عبدالكريم المحامى المستشار القانوني
عدد الرسائل : 125 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 6251 ترشيحات : 9
| موضوع: حق امتياز المؤجر ومنقولات الزوجة 26/5/2009, 22:17 | |
| مجلة المحاماة - العدد الثامن السنة الحادية عشرة - مايو 1931 حق امتياز المؤجر وأمتعة الزوجة وهم البعض أن حق امتياز المؤجر على المفروشات والأمتعة (الموجودة) بالمحلات المستأجرة لا يتناول جميع المفروشات الموجودة بها مطلقًا، وإنما يقع قاصرًا على المفروشات والمنقولات (المملوكة) للمستأجر، وأن مفروشات وأمتعة الزوجة الموجودة بالعين المؤجرة لا يلحقها حق امتياز المؤجر. هذه المسألة تهم عموم ملاك الأعيان والعقارات في القطر المصري كما تهم عامة العائلات، لهذا رأينا أن نبسط هنا الأسانيد المستمدة من القانون لإثبات أن جميع المفروشات والأمتعة المنزلية التي توجد في الأعيان المؤجرة يجب أن ينصب عليها جميعها بلا استثناء حق امتياز الملاك المؤجرين في استيفاء الأجرة المستحقة لهم حتى ولو كانت ملكًا لزوجة المستأجر على وجه الخصوص ولغير المستأجر على وجه العموم اللهم إلا بعض استثناءات معينة كما سيجيء. أما البراهين القائمة على صحة قولنا من أن العبرة (بوجود) الأمتعة المنزلية في العين المؤجرة لا (بملكيتها) فمستفادة من: 1 - نص الفقرة السادسة من المادة (601) من القانون المدني التي تنص على أن (أجرة العقار وأجرة الأطيان وكل ما هو مستحق للمؤجر من هذا القبيل تدفع من ثمن جميع المفروشات ونحوها الموجودة بالمحلات المستأجرة). أرأيت كيف أن هذا النص عام يشمل (جميع المفروشات الموجودة بالمحلات المستأجرة). لاحظ أن الشارع لم يقل المفروشات المملوكة للمستأجر بل قال (المفروشات الموجودة بالمحلات المستأجرة). 2 - وكذلك نص المادة (381) مدني التي نصت على أنه (يجب على من استأجر منزلاً أو مخزنًا أو حانوتًا أو أرض زراعة ونحوها أن يضع فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو محصولات أو آلات تفي قيمتها بتأمين الأجرة مدة سنتين....). أرأيت كيف أن الشارع اكتفى باشتراط وضع أمتعة منزلية لتكون ضمانًا لوفاء قيمة الأجرة ولم يشترط مطلقًا أن تكون مملوكة للمستأجر. 3 - وأبلغ من هذه المادة (668) من قانون المرافعات التي أعلن فيها الشارع أنه (يجوز لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين.. أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة حجزًا تحفظيًا للتأمين على أداء الأجرة المستحقة) وهذا نص عام يشمل المفروشات والمنقولات (الموجودة) بالمحال المستأجرة مطلقًا، وهنا الشارع أطلق ولم يخصص إذ أنه لم يشترط ملكية المستأجر للمنقولات والمفروشات. هذا هو الأصل. ولكن لكل قاعدة استثناء والاستثناء هنا ينحصر في أحوال معينة - من ذلك. 1 - حالة ما تكون الأمتعة مسروقة أو ضائعة. 2 - حالة ما إذا كانت الأشياء موجودة في المحل المؤجر بسبب مهنة المستأجر - كما إذا كان المحل المؤجر جراجًا لإصلاح وإيواء السيارات، فإن المؤجر يعلم من قبل التأجير أن الأتوموبيلات التي ستوجد في الجراج المستأجر ليست مملوكة للمستأجر وإنما هي مملوكة لأشخاص آخرين أودعوها الجراج على ذمة إيوائها أو على قبول تصليحها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمالك المؤجر أن يحجز عليها استيفاءً لأجرته، لأنه أجر المحل ليكون جراجًا لإيواء وتصليح أتوموبيلات الغير، ومثل حالة الجراج حالة الفنادق فإن مالك بناء الفندق إذا أجر البناء ليكون فندقًا لا يكون له حق امتياز على مفروشات وأمتعة المسافرين النازلين في الفندق، لأن المالك أجر ملكه ليكون فندقًا ينزل فيه المسافرون بأمتعتهم وهكذا.. وفيما عدا هاتين الحالتين يكون حق المالك عامًا لا يقبل القيد مطلقًا، فإذا ما استأجر زوج مسكنًا ووضع فيه مفروشات - سواء كانت ملكه أو ملك أولاده أو ملك زوجته أو ملك أخته - فإن هذه المفروشات تكون ضامنة للأجرة لمجرد كونها (موجودة) بالعين المستأجرة، والمالك غير مكلف بأن يبحث عن مستندات ملكية المستأجر لجميع المفروشات التي يستحضرها معه ويضعها في العين المؤجرة ليتحقق إن كانت ملكًا للمستأجر أو ملكًا لغيره وإلا كان تكليفه بذلك تكليفًا بالمحال، وإذا أوجبنا على الملاك بأن يتحروا قبل التأجير عن حقيقة ملكية المستأجر لكل نوع من المفروشات والأثاثات أو المنقولات التي يحضرونها ويضعونها في العين المؤجرة لعجزنا الملاك عن تأجير عماراتهم وأملاكهم ولجعلنا حق الامتياز الذي خوله القانون للمالك على المفروشات والمنقولات والأثاثات عبثًا ولفتحنا للزوجات والبنات والأخوات والأمهات والخالات ومن إليهن أبوابًا واسعة لإعدام حق الامتياز الذي قرره القانون لملاك البيوت. 4 - على أن هذه النظرية ترتكز على نص صريح جدًا في القانون المدني، ذلك أن المادة (548) من القانون المدني تنص على أنه (يجوز رهن شيء تأمينًا لدين على شخص غير الراهن) وهذه المادة تقابلها المادة (671) من القانون المدني المختلط والمادة (2077) من القانون المدني الفرنساوي، ولا يخفى أن القانون قرر للملاك حق امتياز عيني على جميع الأمتعة والمفروشات والأثاثات وسائر الموجودات التي يضعها المستأجر في المحلات المؤجرة له، وحق الامتياز هذا هو حق الرهن الذي شرعه الشارع في المادة (548) وأجاز فيه لغير المالك أن يرهن ماله المنقول ضمانًا لدين على شخص غير الراهن، وهنا الزوجات مفروض أنهن لا يجهلن نص المادة (548) - لأن جهل القانون ليس عذرًا - فالزوجة التي تقبل أن تضع مفروشاتها وأثاثاتها وأمتعتها في منزل الزوجية قد قبلت صراحةً أن تكون مفروشاتها وأثاثاتها وأمتعتها رهنًا عند المالك، عملها هذا منطبق تمام الانطباق على نص المادة (548) - فعلى فرض أن المفروشات ليست ملكًا للزوج المستأجر وعلى فرض أن المالك يعلم بأن هذه المنقولات هي ملك الزوجة فإن علمه هذا لا يسقط حقه الامتيازي على المفروشات، لأن القانون أجاز له في المادة (548) قبول ملك الغير رهنًا لضمان سداد الإيجار. إن المادة (548) من القانون المدني كفيلة وحدها بضمان حقوق الملاك، لأن مرتهن المال المنقول معذور شرعًا وقانونًا في اعتبار حائز المال المنقول مالكًا له، فلم يكلفه بالبحث عن حقيقة الملكية بل أجاز له اعتبار الحائز مالكًا مطلقًا، والاستثناء الوحيد الذي نص عليه الشارع هو ما نص عليه في المادة (87) مدني (حالة شراء مال مسروق أو ضائع)، ألا ترى أن من رهن مصوغات مثلاً لبنك الرهونات صح رهنه ولا يلام البنك على قبول الرهن والتسليف عليه، كذلك تاجر القطن الذي يستلم قطنًا ويسلف عليه غير مكلف بالتحقق من ملكية صاحبه لجواز أن يكون الحائز مالكًا أو مستأجرًا أصليًا أو مستأجرًا من الباطن أو مرتهنًا أو مشتريًا، وكذلك البنوك فإنها تقبل الغلال وغيرها رهنًا عندها وتقبلها من الحائز لها وتقرضه عليها وكل هذا اعتمادًا على عموم نص المادة (548) من القانون المدني الأهلي والمادة (671) من القانون المدني المختلط. فالقول إذن بوجوب التحقق من ملكية المال المنقول لحائزه تكليف بالمحال، والقانون لم يستثنِ إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا كانت البضاعة أو المفروشات موجودة في العين المؤجرة بسبب خاص مثل أمتعة المسافر في الفندق وأتوموبيلات أصحاب الأتوموبيلات في الجراجات كما بينّا. قضاء المحاكم الأهلية: نورد هنا بعض أحكام صادرة من المحاكم الأهلية تأييدًا لنظريتنا: 1 - ورد في حكم تاريخه 31 مايو سنة 1925 صادر من محكمة الوايلي الجزئية ومنشور بمجلة المحاماة السنة الخامسة العدد الثامن صحيفة 690 ما يأتي (حيث إن الفقرة السادسة من المادة (601) تقضي بأن الأجرة تدفع من ثمن جميع المفروشات ونحوها الموجودة بالمحلات المستأجرة - وحيث إن أساس هذا الامتياز المخول للمؤجر رهن ضمني للمنقولات التي لولاها لما قبل التأجير، وحقه هذا يتسلط على كل منقول موجود بالمسكن أيًا كان مالكه ومهما كان سبب وجوده - وديعة كان أو عارية أو إجارة - بناءً على حقه العيني الذي يسمح له بالتمسك بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ما دام حسن النية، ويكفي أن يفهم المؤجر أنه أجر بيته لسكن عائلة ويكون أثاث البيت ضامنًا للأجرة ولو كان ملكًا للزوجة. وهنا يصح قول بوتيه إن مدعي ملكية المنقول الموجود بالمحل المؤجر قبل بإيجاده بذلك المحل وسكوته عن إخبار المؤجر أن يكون ذلك المنقول ضامنًا للإيجار اللهم إلا إذا كانت صناعة المستأجر تدل من غير شك على أن المنقولات التي عنده ملك للغير كمدير الفندق أو كالمكوجي أو الغسال..) 2 - وورد في حكم تاريخه 3 ديسمبر سنة 1930 صادر من محكمة مصر الكلية بهيئة استئنافية في القضية نمرة 41 سنة 1931 (إن الفقرة السادسة من المادة (601) صريحة في أن أجرة العقار تدفع من ثمن جميع المفروشات الموجودة بالمحل المستأجر فيدخل في هذا التعميم مفروشات الزوجية، هذا فضلاً عن أن القانون يفرض على المستأجر أن يوجد في العين المؤجرة إليه منقولات كافية لضمان قيمة الإيجار ووجود منقولات الزوجية يعتبر قبولاً من الزوجة ضمنًا بتنفيذ هذا الشرط...). 3 - وجاء في حكم تاريخه 8 فبراير سنة 1931 صادر من محكمة مصر بهيئة استئنافية في القضية نمرة 150 سنة 1931 ما يأتي (وحيث إنه لا جدال في أن الحجز توقع في العين المؤجرة على الأمتعة المتنازع على ملكيتها فهي ضامنة قانونًا للأجرة سواء كانت مملوكة للمستأجر أو لغيره..). 4 - جاء في كتاب مرجع القضاء الجزء الثاني نبذة 3007 (إن حيازة المنقول دليل قانونًا على الملكية بالنسبة لمن كان حسن النية إلا في حالة السرقة والضياع فالمؤجر الذي يرى منقولاً في المحل المؤجر تحت يد المستأجر وانتفاعه ولم يكن يعلم مصدره كما أنه لم يكن المنقول مسروقًا أو فاقدًا له وجه قانوني في اعتبار المستأجر مالكًا فلا يجوز بعد ذلك حرمانه من حق الامتياز عليه...). 5 - وجاء في كتاب مرجع القضاء أيضًا الجزء الثاني نبذة 3012 إن (المنقولات الموجودة في المكان المؤجر ضامنة للأجرة ولا يجوز استردادها إلا إذا كان وجودها في ذلك المكان بصفة وديعة ثابتة بالطرق القانونية). 6 - وجاء في نبذة 3013 من الكتاب المذكور أيضًا (حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر بما فيها المنقولات التي ليست ملكًا للمستأجر ما لم يثبت صاحبها عند استردادها أما إن المؤجر كان يعلم عند وضعها في المحل المؤجر أنها غير مملوكة للمستأجر وأما أنها مسروقة أو ضائعة أو أنها وجدت عند المستأجر على سبيل الوديعة القهرية وبسبب مهنته). وحكمت أخيرًا محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية بهذا المعنى فقالت: (وحيث إن ما جاء بالحكم المستأنف في غير محله من عدم ضمان المنقولات الموجودة بالمنزل للإيجار المستحق عليه استنادًا على ما قضى به العرف بأن تلك المنقولات تكون للزوجة وعلى ما جاء من تسليم المستأنف بدعوى المستردة لأن المادة (381) مدني نصت بوجوب إيجاد أشياء بالمحل المستأجر تفي بالأجرة عن مدة الإيجارة إلا إذا وجد شرط صريح بخلاف ذلك). وحيث إن الزوجة التي تضع منقولاتها في منزل استئجار زوجها مفروض فيها أنها تعلم حق العلم أن هذه المنقولات ضامنة للإيجار وعلى ذلك إذا قصدت عدم ضمان هذه المنقولات للإيجار وجب عليها أن تأخذ شرطًا بذلك من المؤجر وإلا إذا فرض عكس ذلك أصبحت المنازل المؤجرة لكل مسلم متزوج - وهو غالب المستأجرين - بلا ضمان (راجع حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 1931 في القضية نمرة 331 سنة 1931). |
|
راجي عفو ربه مشرف
عدد الرسائل : 831 بلد الإقامة : أرض الله احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 7490 ترشيحات : 24
| موضوع: رد: حق امتياز المؤجر ومنقولات الزوجة 26/5/2009, 22:29 | |
| بســـــــــم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع رائـــــــــــع جدا
|
|
الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: حق امتياز المؤجر ومنقولات الزوجة 26/5/2009, 22:33 | |
| |
|
عبير عبد القوى الأعلامى نائب المدير الفني
عدد الرسائل : 9451 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 17867 ترشيحات : 33 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: حق امتياز المؤجر ومنقولات الزوجة 3/6/2009, 03:26 | |
| |
|