من بحث منسوب لأستاذ / محمود فرج المحامى بالأردن
وجدنا الأتىوفاه الساحب او عدم ملاءمته:
اذا توفى الساحب خلال الفتره الواقعه ما بين تاريخ أنشاء الشيك وبين تقديمهاذا توفى الساحب خلال الفتره الواقعه بين تاريخ أنشاء الشيك وبين تقديمه للوفاء لايعفى المسحوب عليه من دفع قيمه الشيك ألا اننا نرى ان وفاه الساحب قد تكون سببا مانعا لوفاء قيمه الشيك فيما اذا كان الحامل وكيلا للساحب لأن الوكاله تنتهى بموت الموكل وقد نصت الماده250من القانون التجارى على انه اذا توفى الساحب او فقد أهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الأحكام المترتبه على الشيك