الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 منازعات قانون العمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالكريم المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
عبدالكريم المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 125
منازعات قانون العمل 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : منازعات قانون العمل 111010
العمل : منازعات قانون العمل Counse10
الحالة : منازعات قانون العمل S3eed10
نقاط : 6251
ترشيحات : 9

منازعات قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: منازعات قانون العمل   منازعات قانون العمل I_icon_minitime29/5/2009, 22:31

منازعات العمل
في ظل القانون 12 لسنة2003
أولا: تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل:
حيث تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على أن : "إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة".
أى أن اختصاص اللجنة الخماسية يشمل كل نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل بدءً من محاولات التسوية الودية أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت أحد الطرفين من جراء الفعل وأحكام هذه اللجنة هى أحكام قضائية تفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل.
1ـ ميعاد تقديم الشكوى:
ماذا لو تقدم العامل بالشكوى بعد 45 يوم ؟ وهل ممكن ان يقدم شكواه للقضاء المدنى لو فاته الميعاد ؟
لابد ان نعلم ان هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الجديد ، حيث ان الفقرة الأخيرة من هذا النص استحدثت أن مدة التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل لم تعد سنة ولا خمس سنوات كما كان معمولاً به فى ظل القانون المدنى بل صارت 45 يوم يبدأ ميعادها من تاريخ النزاع ، وإذا انقضى هذا الميعاد دون اللجوء للجنة الخماسية فإنه يسقط حق العامل فى اللجوء إلى أى جهة قضائية أخرى لأن المادة (71) من هذا القانون حددت اختصاص اللجنة الخماسية دون غيرها بالفعل فى كافة المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وأن المواعيد المحددة في ذلك القانون اللجوء إلى هذه اللجنة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى اللجنة خلال المدة المشار إليها سقط حقهم فى اللجوء إلى اللجنة ولا يمكن أن يلجأ لأي جهة قضائية أخرى للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بخلاف اللجنة القضائية بانتهاء تلك المواعيد.
2 ـ الإجراءات أمام اللجنة الخماسية:
شكل العريضة
أحالت المادة 71 من القانون إجراءات رفع الدعوى إلى قانون المرافعات بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة التابعة لها اللجنة الخماسية ويتم إعلانها طبقًا لأحكام قانون المرافعات طلب على عريضة.
وهى فى شكل طلب باسم رئيس اللجنة الخماسية و تشرح فيه الموضوع سواء كان تعويض عن اصابة عمل او تعويض عن فصل تعسفى وتطلب فى ختامها تحديد اقرب جلسة و هذا ايضا تتبعه لو كنت عن صاحب العمل وتشرح لماذا تريد فصل العامل على أن يكون من الأسباب الواردة فى قانون العمل .
وأوجب القانون على اللجنة الخماسية الفصل في النزاع خلال 60 يوم وإن كان ذلك ميعاد تنظيمي قصد بها سرعة الفصل في النزاع.
3 ـ نهائية قرار الفصل أو رفضه وإعادة العامل لعمله:
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيًا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع صرف مستحقاته.
4 ـ عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بإعادة العامل لعمله :
وإذا لم ينفذ صاحب العمل قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون.
" ..... فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون."
النفاذ المعجل بقوة القانون فى الحكم بتعويض مؤقت:
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه ، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبالغ التعويض الذي يحكم له به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل ، فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبير عبد القوى الأعلامى
نائب المدير الفني
نائب المدير الفني
عبير عبد القوى الأعلامى

انثى
عدد الرسائل : 9451
منازعات قانون العمل 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : منازعات قانون العمل 111010
العمل : منازعات قانون العمل Unknow10
الحالة : منازعات قانون العمل Mzboot11
نقاط : 17867
ترشيحات : 33
الأوســــــــــمة : منازعات قانون العمل 13156210

منازعات قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات قانون العمل   منازعات قانون العمل I_icon_minitime3/6/2009, 03:23

منازعات قانون العمل 58c22f2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alalamy1.yoo7.com/montada-f27/
الوتر الحزين
شخصيات هامة
شخصيات هامة
الوتر الحزين

ذكر
العمر : 57
عدد الرسائل : 18803
منازعات قانون العمل 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : منازعات قانون العمل 111010
العمل : منازعات قانون العمل Unknow10
الحالة : منازعات قانون العمل Yragb11
نقاط : 32784
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : منازعات قانون العمل 112

منازعات قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: منازعات قانون العمل   منازعات قانون العمل I_icon_minitime3/6/2009, 21:58

منازعات قانون العمل 0034


منازعات قانون العمل Get-5-2008-gulflobby_com_482biril



منازعات قانون العمل 20


منازعات قانون العمل 24




[img:2193]http://www.althkra.net/pic/ep/32[2.gif[/img:2193]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alalamy1.yoo7.com
 
منازعات قانون العمل
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصوص قانون العمل (eg)/الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
» منازعات دولية لإطلاق اسم " ليبيتسانر" على الخيول العربية
» النجاح في العمل وكيف تتعامل مع زملاء العمل الجدد
» [خبر] العمل الدولية : 200 مليون عاطل عن العمل في 2014
» الجزاء من جنس العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: