في حكم النداء بالسلعة قَصْدَ بيعها
السؤال:
ما حكم النداء بالسلعة قَصْدَ بيعها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فرفعُ الصوت بما لا حاجةَ تدعو إليه مذمومٌ شرعًا، وشبَّهه القرآنُ الكريمُ بالحمير في نهيقها وهو بغيضٌ عند الله تعالى، وما كان كذلك فيستوجب التحريمَ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ....»(١) الحديث، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا»(٢)، وما أُجِيزَ للحاجة فلا يتعدَّى موضعَها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه البخاري في «الهبة» باب: لا يحلُّ لأحدٍ أن يرجع في هِبَته وصدقته (٢٦٢٢) مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر «الإرواء» (٦/ ٦٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ في «بدء الخلق» باب: خيرُ مال المسلمِ غَنَمٌ يتبع بها شَعَفَ الجبالِ (٣٣٠٣)، ومسلمٌ في «الذكر والدعاء» (٢٧٢٩)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.