الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
adel1
عضو مشارك
عضو مشارك
adel1

ذكر
عدد الرسائل : 72
الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 1910
بلد الإقامة : algeria
احترام القوانين : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 111010
العمل : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Studen10
الحالة : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Mzboot11
نقاط : 5654
ترشيحات : 28
الأوســــــــــمة : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Awfeaa10

الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد   الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد I_icon_minitime12/8/2013, 08:02

في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد
السـؤال:
نرجو من شيخنا الفاضل أبي عبد المعز -حفظه الله ورعاه وأطال في عمره ونفع بعلمه- أن يؤصّلَ لنا ضابطًا في عموم المسابقات ويفصِّل لنا في هذه المسألة التي عَمَّت بها البلوى، خاصَّةً في فصل الصيف، ألا وهي: (الدّورات الرياضية) وتفاصيلها كما يلي:
تنظم هذه الدورة بين المساجد، حيث كلّ مسجد يكوِّن فريقًا خاصًّا به، ويساهم كلُّ محسنٍ بمبلغٍ من المال بحسبه، ثمَّ تُجمع تلك الأموال، ويشترى بها رسائل فقهية أو في التّوحيد لعوامّ الناس؛ أو تُجْمَعُ وتُوَزَّعُ على الفقراء والمساكين أو تُصْرَفُ على بناء المساجد والمصلَّيَات وسائر وجوه البرّ والخير.
فنرجو من حضرتكم أن توضِّحوا لنا هذا الأمر، وإن كان هناك أساليبُ أخرى أفضل من هذه الدورات فلا تبخلوا علينا بنصائحكم ونكون لكم بإذن الله شاكرين.
وجزاكم الله خيرًا وأطال في عمركم وبارك لكم في وقتكم ونفع بعلمكم، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
الجـواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ عموم المسابقات يمكن ضبطها بضابطٍ شرعيٍّ يظهر في أنَّ: كُلَّ مسابقةٍ تُحرم إذا ما اشتملت على محرَّم ذاتيٍّ أو وصفيٍّ أو شَرْطيٍّ، أو صَدَّت عن واجبٍ شرعيٍّ كالصلاة والذِّكر، أو استوعبت جميعَ الوقت بحيث تصرف عن واجبات الحياة، أو ترتَّب عليها ضررٌ مؤكَّد أو مفسدةٌ متحقَّقة فرديَّةً أو جماعيّةٌ، كالتحزُّبات وإثارةِ الفتن وتنميةِ الأحقاد والبغضاء والتنافر، أو كانت قائمةً على الحظِّ والمصادفة كالنَّرد وشِبْهِهِ؛ وفي مثل هذه المسابقات يحرم بَذْلُ العِوَضِ عليها اتفاقًا.
أمَّا إذا انتفت هذه الأوصاف عنها، فإن كانت مبنيةً على تحصيل المقاصد الشرعية في الغزو والانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله فإنَّ السباق عليه محبوبٌ ومرغوبٌ فيه ومرضي لله تعالى، ويُستحبُّ بَذْلُ العِوَضِ عليه، وإن كانت خاليةً من المقاصد السابقة ولا معنى لها سوى بناء الجسم وإعداده للقوة بتقوية البدن وتنشيط الدم والعضلات بالحركات قصد قلع الأمراض العالقة والأسقام المزمنة، فإنَّ مثل هذه المسابقات تندرج تحت قاعدة: «الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ وَالأَعْيَانِ المُنْتَفَعِ بِهَا الإِبَاحَةُ وَالجَوَازُ»، وهي لا تنافي أصولَ الشريعة في الجملة الآمرة بإعداد القُوَّة الجسدية الجسمانية. ولكن بذل العوض عليها غير جائز شرعًا.
ودليلُ عدمِ مشروعيةِ بَذْلِ العِوَضِ على مثل هذه المسابقات ما أخرجه الأربعة وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»(١)، وهذا الحديث وإن روي بإسكان الباء في قوله: «لا سَبْق...» إلاَّ أنَّ المحفوظ من الروايات بفتحها، وهذا المراد منه العوض أو الجُعْل أو الرِّهان، ورواية الإسكان -ولو سُلِّمَتْ- لكانت محمولةً على نفي الكمال والتمام، أي: لا سَبْق أكمل منفعةً وأتمُّ مصلحةً إلاَّ في الثلاثة، وظاهر الحديث يدلُّ على مشروعية المسابقات وحصر بَذْلِ العِوض على المذكورات في الحديث بكونها رياضة محمودة باعثة على تحصيل المقاصد الشرعية السالفة البيان، وما عدا ذلك فقد نفاه الشرع إمَّا بمفهوم الحصر أو بكون الأصل في الأموال التحريم، وعليه فلا يُعدَل عن حكمِ المنع ولا يُخْرَمُ الحصرُ الوارد في الحديث إلاَّ بوجود دليلٍ صارفٍ أو قياسٍ سائغٍ تتجلَّى فيه تلك المقاصد الشرعية حتى يصحَّ بذل الجُعل أو العِوض عليها.
وممَّا يعدل به عن الأصل المقرَّر في المنع لوجود نصٍّ صارفٍ عنه مصارعةُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ على شاةٍ فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ عاد فصرعه، فأسلم وردَّ عليه الغنم(٢)، والحديث جَوَّده ابن القيم وحَسَّنه الألباني(٣)، فيكون الحديث مخصَّصًا لعموم منع البذل بالعوض بالشروط والقيود المذكورة آنفًا.
ويُلحق به كذلك المسابقات العِلمية على حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ودرايته، ومعرفة أحكام الفقه الإسلامي والسيرة النبوية وغيرها من العلوم النافعة إذ تنمِّي القدرات العلمية وتوسَّع دائرتها وتبعث في النفس حُبّ التعلّم والمعرفة وتشجِّع التنافس على الخير والنفع، ويدلُّ عليه ما أخرجه الترمذي من أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رَاهَنَ كفارَ مكةَ على غلبة الروم للفرس، وقد بَذَلَ كُلٌّ منهما جُعلاً للآخر(٤)، والحادثة وقعت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم من غير نكيرٍ، واشتهرت ولم تكن لتخفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، فدلَّ إقرارُه له على جوازِه، علمًا بأنَّ الروم إنَّما انتصرت في السنة السادسة من الهجرة أو ما بعدها ولم يقم دليل نسخه، ومن جهة أخرى فإنَّ الدِّين قيامه بالحُجَّة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، وهو مذهب الأحناف(٥)، وبه قال ابن تيمية(٦) وارتضاه ابن القيم(٧) رحمهم الله تعالى.
ومن بين الأقيسة التي يمكن إلحاقها بالمستثنيات الثلاثة السابقة المذكورة في الحديث في جواز بذل العوض عليها: المسابقة على الأقدام مشيًا وجريًا، وقد نقل النَّووي وابن القيم جواز المسابقة على الأقدام بدون عوض، ومستند الإجماع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لمّا كان في سفر مع عائشة رضي الله عنها فسابقته على رجلها فسبقته، فلمَّا حملت اللَّحم سابقته فسبقها فقال: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»(٨)، وروى مسلم أنَّ سلمةَ بن الأكوع رضي الله عنه سابَقَ رجلاً من الأنصار بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم ذي قرد(٩).
أمَّا بَذْلُ العِوض في المسابقة على الأقدام فحكمها الجواز على الصحيح لما فيه من رياضةِ البدن وتمرينِه على خفة الحركة والإسراع والنشاط ممَّا هو مطلوب في الغزو، ويستعان به في تحصيل المقاصد الشرعية وهو لا يختلف عن الخيل في قتال الفرسان وهو داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةٍ...﴾ الآية [الأنفال: 60]، قال الزهري: كانوا يسابقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم(١٠). وإلى تجويز البذل ذهب الأحناف(١١) وبعض الشافعية(١٢) وهو من اختيارات ابن تيمية(١٣) رحمهم الله تعالى.
وعليه فإنَّ الحديث الوارد في نفي السَبَق لا يحمل على النفي المطلق، ولا يكون التنصيص على الثلاثـة في الحديث استثناءً وإن خرج مخرج الاستثناء، وإنَّما المقصود به التوكيد على معنى أنَّ أحقَّ ما بذلتم عليه السَبَق هذه المذكورات الثلاثة لشمول نفعها وتمام مصلحتها، وهو لا ينفي جواز ما عداه في بذل العوض، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ»(١٤)، أي: الرِّبا الأغلظ والأشدُّ في النسيئة ولا ينفي ربا الفضل.
هذا، وإذا تقرَّر عدم جواز بذل العوض في المسابقات التي لم يدلَّ عليها النَّص أو لم تكن في معنى النص كالمسابقات بالكرة عمومًا فإنَّه يمنع فيها بذل العوض بأن يأخذ أحد منهما بسبب فوزه مبلغًا ماليًّا أو عينيًّا أو نسبةً يتميز بها الفائز عن الخاسر، سواء كان البذل من الإمام أو من أجنبي خارج عن المتسابقين أو أحد المتسابقين أو المتسابقين جميعًا ببذل جزء من ذلك الجعل.
وهذا كُلُّه فيما إذا كان المال مشروطًا للسابق على سبقِه، وهو الجعل الواقع رهنًا على المسابقة، أمَّا إذا كانت المسابقة غير مرهونة بمالٍ وإنَّما المراد منها خصوص المسابقة واستعمالها طريقًا لجمع المال على جهة التبرع قصد المساعدة والتعاون طلبًا للثواب من الله تعالى فهو بهذه الصورة معدود من عقود الارتفاق وهي خارجة عن عقود السبق والجعل، ذلك لأنَّ التبرع والهبة يختلف من عدة جوانب عن عقد السَبق، فمن حيث القصد فنية المسابق أو المراهن قائمة على السعي لتحقيق الكسب المادي الدنيوي وتحصيل التفوُّق وانتزاعه بالغلبة بحيث يكون غالبًا وخصمه مغلوبًا، خلافًا للمتبرع أو الواهب فغرضه مساعدة الناس ونفعهم وإعانتهم على تحقيق حاجياتهم مع قصد الثواب الأخروي، ومن جهة أخرى فإنَّ حقيقة التبرع غير مبنية على عمل يقوم به الغير، إذ لو كان كذلك لخرج عن حقيقةِ كونِه هبةً وانقلب إلى عقد معاوضة، كما يظهر الفرق بينهما جليًّا من حيث التسمية والحكم؛ ذلك لأنَّ اسم السبق والرهان والخطر والجعل غير الهبة والتبرُّع والصدقة ولكل منهما أحكام مغايرة للأخرى ومخالفة لها.
وبناءً على ما تقدَّم فإنَّ الصورة المذكورة في السؤال لا يحكمها عقد السبق وإنَّما تندرج ضمن عقود التبرُّعات باتخاذ هذه المسابقات -و هي جائزة في الأصل- وسيلة تبرُّع ونفع النَّاس، إذ حقيقة التبرُّع إخراج الإنسان ماله لغيره بقصد الإعانة دون طلب العوض وهو من عقود الارتفاق، وما كان داخلاً تحتها فالأصل فيه الحِلُّ والجواز، بينما حقيقة السبق المتمثِّل في بذل مال على عمل أو نفع على وجه العوض وهو أقرب إلى عقود المعاوضات من غيرها فافترقَا.
وتقرير حكم الجواز لا ينبغي أن يزاحمه ما يتنافى وأحكام الشرع ممَّا تقدَّم ذكره فضلاً عن كشف العورات وضياع الصلاة والأوقات وحدوث الكلام القبيح من اللاعبين، على أن تكونَ الدورة الرياضية سبيلاً ارتفاقيًا محقِّقًا للغرض الذي أقيمت الدورةُ من أجله، كما ينبغي أن يسودَ الجوَّ الرياضي روحُ التسامح والتآلف والتآخي المستوحاة من المُثُل الإسلامية العُليَا بتطهير النفس والضمير ممَّا يُعكِّر صَفْوَهُ من الضغينة والحقد والتنافر المتولِّد من مثل هذه المنافسات بين الغالب والمغلوب.
وحاصل نصيحتي عدمُ الإكثار من الدورات الرياضية بالاعتبار السابق إلا عند الحاجة، لأنها مضيعة للوقت النفيس المستهلَك في غير ما خُلِقَ من أجله، كما تجرّ مثل هذه التنافسات الكرويّة بطريقٍ أو بآخَرَ إلى محرّم أو مكروه سبقت الإشارة إلى بعضه في ضابط المسابقات إما حالاً أو مآلاً.
وعلى المسلم أن يشتغلَ بمعالي الأمور، ويحرصَ على ما ينفعه في دنياه وآخرته، وإذا حصلتْ مبارياتٌ كرويةٌ بين المساجد؛ فحريٌّ باللاعب أن يستبقِيَ كرة القدم في قدمه، ويعملَ على أن لا ترتقِيَ إلى قلبه.
والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على محمَّد وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 21صفر 1419ﻫ
الموافق ﻟ:16 جوان 1998م
________________________________________
١- أخرجه أبو داود في «الجهاد»، باب في السبق: (2574)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الرهان والسبق: (1700)، والنسائي في كتاب «الخيل»، باب السبق: (3585)، وابن ماجه في «الجهاد»، باب السبق والرهان: (2878)، وابن حبان: (1638)،وأحمد: (2/474)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (535/5)، وصححه ابن القطان في «الوهم والإيهام»: (5/382)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (13/232)، والألباني في «الإرواء»: (1506)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1408).
٢-  أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/1/82/221)، وأبو داود في «اللباس» (4078)، والترمذي في اللباس (1784)، والحاكم (3/452)، من حديث أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه.
٣- «الفروسية» لابن القيم (202)، «إرواء الغليل» (5/329).
٤-  أخرجه الترمذي في «التفسير» (3193)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٥- انظر: «حاشية ابن العابدين» (6/403)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (6/228).
٦- «الاختيارات الفقهية» (160).
٧- «الفروسية» لابن القيم (97).
٨- أخرجه أبو داود في «الجهاد» (2578)، وأحمد (27031)، وأبو نعيم في «رياضة الأبدان» (39/2)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (5/327).
٩- أخرجه مسلم في «الجهاد والسير» (4779)، وأحمد (16988)، والبيهقي (20251)، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
١٠- «مصنف» ابن أبي شيبة (12/550).
١١- «بدائع الصنائع» للكساني (8/3878)، «حاشية ابن العابدين» (6/402).
١٢- «المجموع شرح المهذب» (14/27) (14/30).
١٣- «الاختيارات» لابن تيمية (160).
١٤-  أخرجه البخاري في «البيوع» (2179)، ومسلم في «المساقاة» (4173)، وابن ماجه في «التجارات» (2257)، وأحمد (22394)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أيام زمان
عضو فضى
عضو فضى
أيام زمان

ذكر
عدد الرسائل : 1314
الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 210
بلد الإقامة : مصر المحروسة
احترام القوانين : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 111010
العمل : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Profes10
الحالة : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 510
نقاط : 7937
ترشيحات : 3
الأوســــــــــمة : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Awfeaa10

الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد   الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد I_icon_minitime13/11/2016, 15:21

الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 408903
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حورس
مرشح
حورس

ذكر
عدد الرسائل : 1604
الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 210
بلد الإقامة : الكرة الأرضية
احترام القوانين : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 111010
العمل : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Unknow10
الحالة : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 5910
نقاط : 8168
ترشيحات : 18
الأوســــــــــمة : الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Awfeaa10

الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد   الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد I_icon_minitime26/1/2017, 02:51

الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد 155761_1310594580
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى العصرية .. في ضابط المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوى العصرية .. حبوب منع الحمل
» الفتاوى العصرية .. في نسيان عدد الرضعات
» الفتاوى العصرية .. المحراب والمقصورة
» الفتاوى العصرية .. هل الفخذ عورة ؟
» الفتاوى العصرية .. استبدال الوقف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الإسلامية :: المنتدى الإسلامي العام :: منتدى الدعاة والفتاوى-
انتقل الى: