حيثيات الحكم بحبس العادلي 12 سنة
جريمة التربح ثابتة ...
والوزير الأسبق خلط المال العام بالخاصكتب - محمد الطوخي:أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها حبيب إبراهيم العادلي "74 سنة" وزير الداخلية الأسبق لقيامه بالتربح من خلال وظيفته وغسل الأموال والمعاقب فيها بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه وإلزامه برد مبلغ 18 مليونا و732 ألفا و227 جنيها ومصادرة مبلغ 4 ملايين و513 ألفا و100 جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها في 23 ورقة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي بحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما دار بشأنها بجلسات المحكمة تتحصل في قيام المتهم بصفته موظفا عاما مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة أرض بمساحة ألف و500 متر تحت العجز والزيادة في 22 فبراير 1998 وحرر له عقد في 28 فبراير 1998 بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وأن المتهم قام بدفع ثمنها مبلغ 126 ألف جنيه علي عدة أقساط إلا أنه لم يدفع قيمة توصيل المرافق لهذه الأرض وهو مبلغ 50 جنيها عن المتر الواحد.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهم قام بتكليف اللواء علاء حلمي مدير مكتبه بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له وبالسعر الذي حدده وهو 3 آلاف جنيه للمتر الواحد وعلي أثره كلف مدير مكتبه اللواء عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية النخيل التعاونية بتنفيذ أمر المتهم في أسرع وقت وهو ما قام معه الأخير بتكليف المقدم عماد عدس الضابط بأكاديمية الشرطة ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر وزير الداخلية الأسبق. وهو ما قام معه المقدم المذكور بعرض الأمر علي صديقه هاني أحمد عثمان صاحب ومدير شركة الشمس للتسويق العقاري الذي بادر بنقل رغبة المتهم إلي محمد فوزي نائب رئيس شركة زوبقة للمقاولات والتجارة الذي وافق علي شراء الأرض وبالسعر الذي حدده المتهم ودفع مبلغ 250 ألف جنيه عربونا أوصلها لوزير الداخلية الأسبق عن طريق مدير مكتبه إلا أنه نظرا لرغبته في إخفاء ثمن قطعة الأرض المتحصلة من جريمته التربح قام بإيداع المبلغ في حسابه ببنك مصر فرع الدقي. وبعدها أودع المشتري مبلغ 4 ملايين و531 ألفا و100 جنيه كما أودع المشتري مبلغ 89 ألفا و927 جنيها للجمعية وذلك قيمة المرافق بواقع 50 جنيها عن كل متر ومبلغ 95 ألفا و200 جنيه رسوم التنازل عن قطعة الأرض.
استندت المحكمة في حيثياتها لإدانة المتهم لما شهد به 7 شهود وهم محمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبقة للمقاولات والتجارة وهاني أحمد عثمان مدير شركة الشمس للتسويق العقاري واللواء عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة والمقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش والرقابة بأكاديمية الشرطة والمقدم حاتم عبدالعزيز الضابط بأكاديمية الشرطة وسكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان والمقدم أحمد دسوقي الضابط بمكتب وزير الداخلية واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية سابقاً.
ورداً علي دفاع المتهم بعدم وجود سلطة رئاسية للمتهم بوصفه وزيرا للداخلية علي رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل والضباط العاملين بها. فإن المحكمة رأت بعد مطالعاتها أوراق الدعوي وشهادة الضباط أنهم يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما إذا كانوا يشغلون مناصب أخري بجانب عملهم الأساسي لأن توليهم مناصب أخري لا تنفك عنهم السلطة الرئاسية للمتهم وعليه فإن ما يطلبه المتهم منهم سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة أو بأي صفة كانت بعد تكليف لهم يسارعون في تنفيذ ما يعتبرونه أمراً لهم وذلك لأن مصير وجودهم في مناصبهم مرتبط بمدي انصياعهم لأوامره وما يكلفون به وإلا فقدوا هذه المناصب أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم الذي له سلطات رئاسية عليهم تظل قائمة أضافت المحكمة إلي أنه لا يمكن التفرقة بين عمل الضباط الشرطي تحت رئاسة المتهم المباشر. وعمل الجمعية المخصصة لرجال الشرطة لأنهم في أي وضع تحت السلطة الرئاسية التي تشبه السلطة العسكرية وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفوري.
أشارت المحكمة إلي أنه رغم عدم علم المتهم بالمناقصات والمزايدات التي يعلن عنها صندوق أراضي وزارة الداخلية وأوامر الترسية التي تصدر للشركات فإن جريمة التربح ثابتة بحق المتهم لقيامه بتكليف مرؤسيه ببيع الأرض حتي ولو كان البيع قد تم لغير هذا المشتري. وما نتج عنها من الحصول علي منفعة هي عملية البيع ذاتها في هذا الوقت. والذي لولاه لكان المتهم قد تعرض لسحب قطعة الأرض كلها وضاع قيمتها لعدم بنائه عليها خلال الفترة المسموح بها.
أكدت المحكمة إلي أن المتهم لم يكن حسن النية في استعماله لحقه في بيع قطعة الأرض المملوكة له لأن البيع تم بوسيلة غير مشروعة قانونا وهي استغلال موقعه الوظيفي بتكليف مرؤسيه وأن هذا الحق لم يكن في حدود القانون بل أنه خالفه.