عبدالكريم المحامى المستشار القانوني
عدد الرسائل : 125 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 6251 ترشيحات : 9
| موضوع: منازعات قانون العمل 29/5/2009, 22:31 | |
| منازعات العمل في ظل القانون 12 لسنة2003 أولا: تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل: حيث تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على أن : "إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة". أى أن اختصاص اللجنة الخماسية يشمل كل نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل بدءً من محاولات التسوية الودية أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت أحد الطرفين من جراء الفعل وأحكام هذه اللجنة هى أحكام قضائية تفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل. 1ـ ميعاد تقديم الشكوى: ماذا لو تقدم العامل بالشكوى بعد 45 يوم ؟ وهل ممكن ان يقدم شكواه للقضاء المدنى لو فاته الميعاد ؟ لابد ان نعلم ان هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الجديد ، حيث ان الفقرة الأخيرة من هذا النص استحدثت أن مدة التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل لم تعد سنة ولا خمس سنوات كما كان معمولاً به فى ظل القانون المدنى بل صارت 45 يوم يبدأ ميعادها من تاريخ النزاع ، وإذا انقضى هذا الميعاد دون اللجوء للجنة الخماسية فإنه يسقط حق العامل فى اللجوء إلى أى جهة قضائية أخرى لأن المادة (71) من هذا القانون حددت اختصاص اللجنة الخماسية دون غيرها بالفعل فى كافة المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. وأن المواعيد المحددة في ذلك القانون اللجوء إلى هذه اللجنة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى اللجنة خلال المدة المشار إليها سقط حقهم فى اللجوء إلى اللجنة ولا يمكن أن يلجأ لأي جهة قضائية أخرى للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بخلاف اللجنة القضائية بانتهاء تلك المواعيد. 2 ـ الإجراءات أمام اللجنة الخماسية: شكل العريضة أحالت المادة 71 من القانون إجراءات رفع الدعوى إلى قانون المرافعات بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة التابعة لها اللجنة الخماسية ويتم إعلانها طبقًا لأحكام قانون المرافعات طلب على عريضة. وهى فى شكل طلب باسم رئيس اللجنة الخماسية و تشرح فيه الموضوع سواء كان تعويض عن اصابة عمل او تعويض عن فصل تعسفى وتطلب فى ختامها تحديد اقرب جلسة و هذا ايضا تتبعه لو كنت عن صاحب العمل وتشرح لماذا تريد فصل العامل على أن يكون من الأسباب الواردة فى قانون العمل . وأوجب القانون على اللجنة الخماسية الفصل في النزاع خلال 60 يوم وإن كان ذلك ميعاد تنظيمي قصد بها سرعة الفصل في النزاع. 3 ـ نهائية قرار الفصل أو رفضه وإعادة العامل لعمله: وعلى اللجنة أن تفصل في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيًا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع صرف مستحقاته. 4 ـ عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بإعادة العامل لعمله : وإذا لم ينفذ صاحب العمل قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون. " ..... فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون." النفاذ المعجل بقوة القانون فى الحكم بتعويض مؤقت: وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه ، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبالغ التعويض الذي يحكم له به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل ، فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية. |
|
عبير عبد القوى الأعلامى نائب المدير الفني
عدد الرسائل : 9451 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 17867 ترشيحات : 33 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: منازعات قانون العمل 3/6/2009, 03:23 | |
| |
|
الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: منازعات قانون العمل 3/6/2009, 21:58 | |
| |
|