في حكم تركِ صلاة الجمعة لعذرٍ
السؤال:
بعضُ المَصالِحِ الخاصَّةِ تُوجِبُ على عُمَّالِها البقاءَ يومَ الجمعةِ للمُداوَمةِ في مُؤسَّستِها، فهل يُصلُّون ظُهْرًا أم جمعةً؟ وإِنْ كان الأوَّلَ فهل يجب أَنْ يُصلُّوها جماعةً؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ صلاةَ الجمعةِ فرضُ عَيْنٍ على المسلمِ الْحُرِّ العاقلِ البالغِ المُقيمِ القادرِ على السعيِ إليها الخالي مِن الأعذارِ المُبيحةِ للتخلُّفِ عنها باتِّفاقٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩﴾ [الجمعة]، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»(١)، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ»(٢).
هذا، والجمعةُ تصلح تأديتُها في جميعِ الأماكنِ سواءٌ في مصرٍ أو قريةٍ أو مسجدٍ أو أبنيةِ بلدٍ، أو الفضاءِ التابعِ لها؛ فالجمعةُ مِن جنسِ الصلواتِ إجماعًا؛ فهي لا تختصُّ بحكمٍ عن غيرِها إلَّا ما استثناهُ الدليلُ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(٣)، وقد كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه إلى أهلِ البحرين أَنْ: «جَمِّعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ»(٤)، وهو شاملٌ لكُلِّ الأماكنِ حتَّى أهلِ المياهِ على نحوِ ما صحَّ به الأثرُ عن صحابةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
فإِنْ تَعَذَّرَ إقامتُها لسببٍ أو لآخَرَ فقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ مِن شرطِ وجوبِ الجمعةِ أَنْ يكونَ الساعي لها خاليًا مِن الأعذار المُبيحةِ للتخلُّفِ عنها، وفي الجملةِ كُلُّ مَن تَلْحَقُه مفسدةٌ أو مَضَرَّةٌ أو حَرَجٌ عند السعيِ إليها فهو معدودٌ مِن أهل الأعذار؛ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»(٥). والعذرُ المتمثِّلُ في المَشَقَّةِ والحاجةِ والضرورةِ الذي هو سببُ الرخصةِ أمرٌ إضافيٌّ نسبيٌّ لا أَصْلِيٌّ، يرجع تقديرُه إلى اجتهادِه الشخصيِّ ووُسْعِه وطاقتِه الخاصَّة، وهو موكولٌ إلى دينِه وإيمانِه ووَرَعِه وتقواهُ في اعتبارِه؛ فكُلُّ مُكلَّفٍ فَقِيهُ نَفْسِهِ في الأخذِ بالرخصة، ما لم يَجِدْ فيها حدًّا شرعيًّا فيقفُ عنده.
وتتميمًا للفائدة فإنَّ الحديثَ السابقَ يُفيدُ ـ أيضًا ـ أنَّ مِنْ شرطِ وجوبِ الجمعةِ والجماعةِ سماعَ النداء، وهو شاملٌ ـ بالضرورة ـ المُتواجِدَ خارِجَ البلدِ فضلًا عمَّن بداخلِه، والاعتبارُ في سماعِ النداءِ أَنْ يكونَ المؤذِّنُ صيِّتًا، والأصواتُ هادئةً، والرياحُ ساكنةً، والعوارضُ مُنْتَفِيَةً.
هذا، وممَّا تَقرَّرَ فقهًا: أنَّ مَن لا تجب عليه الجمعةُ ولم يَحْضُرْها يُصلِّيها ظهرًا جماعةً إِنْ تَيسَّرَ له ذلك، وأقَلُّ الجماعة في الصلاة اثنان، ويشهد لذلك حديثُ مالك بنِ الحويرث رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(٦)، فإِنْ تَعَذَّرَ عليه ذلك فلْيُصَلِّها مُنْفرِدًا ولا يُؤَخِّرْها عن وقتها الشرعيِّ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ شعبان ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ نوفمبر ٢٠٠١م
(١) أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٦٥) مِن حديثِ ابنِ عمر وأبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في «تفريع أبواب الجمعة» باب التشديد في تركِ الجمعة (١٠٥٢)، والترمذيُّ في «الجمعة» بابُ ما جاء في تركِ الجمعة مِن غيرِ عذرٍ (٥٠٠)، والنسائيُّ في «الجمعة» باب التشديد في التخلُّف عن الجمعة (١٣٦٩)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة والسنَّة فيها» بابٌ فيمَنْ تَرَكَ الجمعةَ مِن غيرِ عذرٍ (١١٢٥)، مِن حديث أبي الجعد الضَّمْريِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٧٢٧).
(٣) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» بابُ قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٤٣٨)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٥٢١)، مِن حديث جابرٍ رضي الله عنه.
(٤) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٥٠٦٨) مِن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٣١٨): «إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين».
(٥) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابٌ في التشديد في تركِ الجماعة (٥٥١)، وابنُ ماجه ـ واللفظُ له ـ في «المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلُّف عن الجماعة (٧٩٣)، مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وانظر: «الإرواء» (٢/ ٣٣٧) و«تمام المنَّة» (٣٦٧) و«صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٣٠١) رقم: (٤٣٦) كلُّها للألباني.
(٦) أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: اثنان فما فوقهما جماعةٌ (٦٥٨)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٦٧٤)، مِن حديث مالك بنِ الحويرث رضي الله عنه.