الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 القانون الدولى الانسانى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد القوى
مشرف
مشرف
محمد عبد القوى

ذكر
عدد الرسائل : 7866
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Office10
الحالة : القانون الدولى الانسانى Mzboot11
نقاط : 15658
ترشيحات : 10

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime22/11/2008, 23:36

القانون الدولي الإنساني
قواعد الحرب
تطوّر القانون
الأسلحة: تجنُّب الأسوأ


قواعد الحرب
"القانون الدولي الإنساني", ويسمى أيضاً "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب", هو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية, أو الذين كفوا عن المشاركة فيها, وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب, وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.
تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات.
في بداية عام 2001 كانت 189 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف.
ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.
كيف تُعرِّف النزاع؟
النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة لدولتين على الأقل. النزاع المسلح غير الدولي هو مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرُّف على هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة. الاضطرابات الداخلية تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ عليه, دون وجود نزاع مسلح كامل. التوتر الداخلي يحدث عندما تستخدم القوة, في غياب الاضطرابات الداخلية, كتدبير وقائي يرمي إلى حفظ القانون والنظام العام.
تطور القانون
مع تغير طبيعة الحروب يتعين استكشاف وتطوير جوانب جديدة من القانون الإنساني. ومنذ اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 عملت اللجنة الدولية من أجل تحسين الحماية المكفولة لضحايا الحرب من خلال اعتماد قواعد قانونية جديدة. ولهذا الغرض يُنظِّم خبراؤها القانونيون لقاءات ومؤتمرات يشاركون فيها حول القضايا الإنسانية. ومن خلال "الخدمات الاستشارية" حول القانون الدولي الإنساني, تُشجِّع اللجنة الدولية الدول أيضاً على اعتماد تشريعات لتطبيق القانون الإنساني على الصعيد الوطني. ويقدِّم خبراء اللجنة الدولية القانونيون في مقر المؤسسة بجنيف وفي الميدان المساعدة الفنية للدول, على سبيل المثال بشأن التشريعات الرامية إلى ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وحماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتبحث اللجنة الدولية أيضاً سبل تحسين تنفيذ القانون. وقد أجرت دراسة على مستوى العالم بأسره حول القواعد الدولية العرفية, وذلك من أجل تحديد المواضع التي يجوز فيها للممارسات المتعارف عليها في الوقت الراهن أن تكمل القوانين والمعاهدات المكتوبة. وفضلاً عن ذلك, فإنها تعمل على تعزيز الوعي بالقانون والالتزام بأحكامه. (أنظر أيضاً العمل الوقائي, ص34).
تعد أنشطة اللجنة الدولية الميدانية مكمِّلة لعملها القانوني. وإلى جانب تقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين, فإن تواجد اللجنة الدولية في الميدان يمنحها وضعاً متميِّزاً يتيح لها مراقبة احترام القانون الإنساني والتعرُّف عن كثب على المشكلات التي يواجهها ضحايا النزاع المسلح في حياتهم اليومية وأخذ زمام المبادرة فيما يتصل بتطوير القوانين الجديدة.
من هم الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني؟
اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.
البروتوكول الإضافي الأول (1977) يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الإضافي الثاني (1977) يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
عندما تقع الانتهاكات...
حين تلاحظ اللجنة الدولية وقوع انتهاكات لقواعد الحرب تجري اتصالاً سرياً مع السلطات المسؤولة. فإذا كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكَّدة على وجه اليقين ولم تساعد الاتصالات السرية مع السلطات في تحسين الوضع, تحتفظ اللجنة الدولية لنفسها بالحق في اتخاذ موقف علني تدين فيه هذا الانتهاك للقانون الإنساني, وذلك عندما ترى أن هذا الإعلان يخدم مصالح الأشخاص المتضررين أو المهدَّدين بهذه الانتهاكات. ويظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمراً استثنائياً.
ليس من مهمة اللجنة الدولية التحقيق في الانتهاكات أو مقاضاة مرتكبيها. ويقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الالتزام بإدراج أحكام في تشريعاتها الوطنية ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الإنساني, بما في ذلك مقاضاة مجرمي الحرب أو تسليمهم. وتجوز ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الوطنية للدول المختلفة أو أمام محكمة دولية. وقد مهَّد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية, والذي فُتِح باب التوقيع عليه في يوليو/تموز 1998, الطريق نحو إنشاء هيئة معترف بها دولياً لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الذين أفلتوا لسبب أو آخر من المحاكمة بواسطة نظمهم القضائية الوطنية. وفي القواعد الإجرائية التي تتبعها المحكمة, يحظى موظفو اللجنة الدولية وحدهم بالإعفاء من الإدلاء بأقوالهم أمامها, ذلك أنه إذا جاز استدعاء موظفيها كشهود في الإجراءات القضائية فمن شأن ذلك الإخلال بحياد المنظمة, الأمر الذي قد يهدِّد وصولها إلى الضحايا من دون تمييز.
ما هو الفارق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟
هناك تقارب كبير بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, فكلاهما يُعْنى بحق كل إنسان في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما كانت الظروف. غير أنه بحكم طبيعة القانون الدولي الإنساني ـ الحد من المعاناة في النزاعات المسلحة ـ فإن هذا القانون يضم أحكاماً أكثر تحديداً بكثير من تلك الواردة في معاهدات حقوق الإنسان, مثل الأحكام المتصلة بوسائل وأساليب القتال. ورغم التمايز فيما بينهما, فهناك تكامل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
الأسلحة: تجنُّب الأسوأ
تعمل اللجنة الدولية جاهدة على ضمان تطابق الأسلحة المستخدمة أو الجاري تطويرها مع أحكام القانون الإنساني القائمة.
القيود على أساليب ووسائل القتال
من الزاوية الإنسانية, هناك جانبان يثيران القلق فيما يتصل بالأسلحة. أولاً, هل السلاح عشوائي الأثر ويُرجَّح بالتالي أن يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين؟ ثانياً, هل يُسبِّب آلاماً مفرطة لا يبررها الهدف العسكري المحدَّد؟ كان هذان الشاغلان الرئيسيان في الحملة العالمية التي جرى شنها مؤخراً من أجل حظر الألغام الأرضية, تلك الحملة التي أفضت إلى "اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام" المعروفة أكثر باسم معاهدة أوتاوا.
هناك أسلحة أخرى أيضاً ينظر إليها أغلب الناس, حتى داخل الأوساط العسكرية, باعتبارها مثيرة للاشمئزاز ـ ولا مكان لها حتى في ميادين القتال. ويشمل ذلك الأسلحة المصمَّمة خصيصاً لإحداث العمى أو الإصابة بالسموم أو بأمراض معدية أو التسبُّب في موت محقَّق. إن الاعتقاد بأن بعض الأسلحة "غير مقبولة" أثمر اتفاقات دولية تحظر استخدام رصاصات دمدم (1899) والأسلحة الكيميائية (1899, 1925, 1993) والأسلحة البيولوجية (1925 و1972) ثم مؤخراً أسلحة اللازر المعمية (1995), وهي المرة الأولى التي يجري فيها حظر سلاح قبل استخدامه في ميدان القتال.
وتشجِّع اللجنة الدولية الدول على إقامة آليات وطنية, وفق ما تقضي به المادة 36 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف, للتحقق مما إذا كانت الأسلحة التي تنوي تطويرها أو اقتناءها أو استعمالها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. ويجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار عند القيام بأعمال التحقق هذه, بما في ذلك مسألة ما إذا كان السلاح يندرج داخل فئة الأسلحة التي تُسبِّب إصابات مفرطة أو آلاماً لا مبرر لها. وفي هذا الإطار تشجع اللجنة الدولية الدول أيضاً على النظر في آثار الأسلحة على الصحة ومقارنة تلك الآثار بالعوامل الأخرى مثل الضرورة العسكرية. ويتعين القيام بأعمال تَحقُّق بالغة الصرامة تشمل جوانب عدة بشأن الأسلحة التي تصيب بوسائل ـ أو تترتب عليها آثار ـ ليست مألوفة بعد.
توافر الأسلحة بلا قيود
يعد التوافر غير المقيَّد للأسلحة الحربية الصغيرة داعياً آخر للقلق في الأوساط الإنسانية. وفي غالبية نزاعات العقد الأخير فإن الوفيات والإصابات الناجمة عن الأسلحة التقليدية الكبيرة مثل الصواريخ والدبابات والطائرات والسفن الحربية كانت أقل من تلك التي تسببت فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة. تصل هذه الأسلحة على نحو متزايد إلى أيدي الجيوش الخاصة والميليشيات والجماعات المتمردة والمنظمات الإجرامية وأطراف أخراً ليست دولاً. وبوسع أي إنسان, حتى الأطفال, تشغيل هذه الأسلحة, فهي خفيفة وسهلة الحمل, كما أن استعمالها يسير لا يحتاج إلى تدريب يذكر. وغالباً ما يتيسّر الحصول على بنادق الاقتحام سريعة الطلقات بسعر يقل بكثير عن تكلفة الإنتاج.
هناك أدلة دامغة تشير إلى الأثر بالغ الضرر للتوافر الواسع للأسلحة ذات الطابع العسكري على احترام القانون الدولي الإنساني وإمكانية توصيل المساعدات إلى ضحايا الحرب الذين يسعى ذلك القانون لحمايتهم. وقد أسهمت اللجنة الدولية بخبراتها في النقاش الدولي المتصاعد حول هذه المشكلة, حيث أبرزت ما يتكبده المدنيون من عناء بسبب التداول الحر للأسلحة والذخائر كما ناشدت الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على احتمالات احترام القانون الإنساني عند اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل السلاح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحلي من العسل
عضو فعال
عضو فعال
أحلي من العسل

انثى
عدد الرسائل : 175
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : ()قلبك()
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Unknow10
الحالة : القانون الدولى الانسانى 2210
نقاط : 6091
ترشيحات : 3

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime26/11/2008, 13:06

كلك إنسانية عشان كده جبتلنا القانون الإنساني
قانون أحلي من العسل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يسرى محمد جاد
مراقب عام
مراقب عام
يسرى محمد جاد

ذكر
العمر : 63
عدد الرسائل : 5625
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : جمهورية مصر العربية
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى 1111111
الحالة : القانون الدولى الانسانى 9710
نقاط : 10706
ترشيحات : 62
الأوســــــــــمة : القانون الدولى الانسانى 311

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime27/11/2008, 03:00

الأخ العزيز الاستاذ محمد عبد القوى

من قلبى اهنأك على هذا الموضوع وجاء اختياره فى الوقت المناسب حيث تمر المنطقة الآن

بحروب وتوترات وفتن وخلافه وقد ظهرت عدم فاعليات القوانين الإنسانية

وظهرت عدم صلاحيات الأمم المتحده إلا لأمريكا فقط

إذا ما فائدة القوانين التى لا تطبق والتى يطبق عكسها على دولنا العربية والاسلامية فقط

وكم كانت دهشتى عندما قرأت هذا الكم من التواريخ القديمة والحديثة وعدد الإتفاقيات

ودهشت اكثر لانى لم اسمع عن تطبيق اى قانون او معاهدة وخلافه

وأخيرا أشكر سيادتك على أن وفرت لنا هذه المادة القانونية الدولية

فعلى الأقل عرفنا أنه هناك قوانين لو طبقت لتحقق بعض العدل المفقود

شكرا لك اخى العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عبد القوى
مشرف
مشرف
محمد عبد القوى

ذكر
عدد الرسائل : 7866
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Office10
الحالة : القانون الدولى الانسانى Mzboot11
نقاط : 15658
ترشيحات : 10

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime27/11/2008, 19:50

أحلي من العسل كتب:
كلك إنسانية عشان كده جبتلنا القانون الإنساني
قانون أحلي من العسل

[
b]شكرا لاحلى من العسل مرورها المضئ وكلامها اللذيذ صحيح احلى من العسل[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أروى
زائر
Anonymous


القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي الانساني   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime24/2/2009, 10:10

أرغب في السؤال عن موضوع الحماية الدولية للأطفال في النزاع المسلح سواء دولي أو داخلي.
حيث بعد أن قمت بتناول نصوص القانون الدولي الإنساني وبخاصة المتعلقة بالأطفال بالحرب كمدنيين بشكل عام وكأطفال بشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة تحديدا لم أجد حماية للطفل المجند الذي يختطف طفلا قبل عمر السابعة ثم تقوم الجهة التي قامت بإختطافه بتعليمة على حمل السلاح وهي الوسيلة الوحيدة للبقاء أن يحمل سلاحا ويكبر كضحية مختطف يحول إلى مجرم حرب ومن ثم يمارس القتل وهو لا يزال طفلا لم يبلغ الخامسة عشرة او الثامنة عشرة وإذا القي القبض عليه فيحاسب كمجرم حرب فيتحول إلى ضحية مرة أخرى ولا يوجد نص قانوني يحميه ولا يوجد ما يشير إلى إعادة التأهيل أو اعادة بناء الشخصية لم ومساعدته على العيش في مجتمعه مرة أخرى بعد أن مارس القتل ضدهم فهل هناك ما يحمي هذه الحالات وهي كثيرة.(الطفل المجند ماهي الحماية التي يمكن أن تتوفر له في القوانين الدولية الانسانية؟)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عبد القوى
مشرف
مشرف
محمد عبد القوى

ذكر
عدد الرسائل : 7866
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Office10
الحالة : القانون الدولى الانسانى Mzboot11
نقاط : 15658
ترشيحات : 10

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime31/3/2009, 19:40



شكرا لمشرفنا السياسى يسرى بك

على مروره الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الوتر الحزين
شخصيات هامة
شخصيات هامة
الوتر الحزين

ذكر
العمر : 57
عدد الرسائل : 18803
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Unknow10
الحالة : القانون الدولى الانسانى Yragb11
نقاط : 32784
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : القانون الدولى الانسانى 112

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime12/4/2009, 08:55

القانون الدولى الانسانى Salama



أستاذي الكريم

أ. محمد عبد القوي


سلمت لنا وسلم عقلك الواعي وحسك الطيب

ويا ليت يسود ذلك الكلام
القانون الدولى الانسانى W6w20050925155939fd43e5462tb

القانون الدولى الانسانى 0163


القانون الدولى الانسانى Z13

القانون الدولى الانسانى 120%20%28127%29
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alalamy1.yoo7.com
amr
عضو ماسي
عضو ماسي
amr

ذكر
العمر : 27
عدد الرسائل : 1540
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : الفيوم
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Player10
الحالة : القانون الدولى الانسانى 1210
نقاط : 8029
ترشيحات : 17
الأوســــــــــمة : القانون الدولى الانسانى 6_136810

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime12/4/2009, 15:55

الموضوع عجبنى جدا جدا جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبير عبد القوى الأعلامى
نائب المدير الفني
نائب المدير الفني
عبير عبد القوى الأعلامى

انثى
عدد الرسائل : 9451
القانون الدولى الانسانى 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : القانون الدولى الانسانى 111010
العمل : القانون الدولى الانسانى Unknow10
الحالة : القانون الدولى الانسانى Mzboot11
نقاط : 17867
ترشيحات : 33
الأوســــــــــمة : القانون الدولى الانسانى 13156210

القانون الدولى الانسانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولى الانسانى   القانون الدولى الانسانى I_icon_minitime8/5/2009, 00:32



القانون الدولى الانسانى 11cy0qv9
القانون الدولى الانسانى 11371141213uw6



القانون الدولى الانسانى Jaz2


القانون الدولى الانسانى 0703


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alalamy1.yoo7.com/montada-f27/
 
القانون الدولى الانسانى
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هو فوق القانون
» المدارس المعترف بها من الاتحاد الدولى
» القانون في الطب
» اقسام القانون
» مدخل إلى القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: