|
|
| فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى | |
| |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 3/5/2009, 23:54 | |
| س)- ما حكم البول قائماً؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا). أعلم أن قول عائشة - في هذا الحديث – إنما هو باعتبار علمها , وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : (أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم , فبال قائماً) , وهو مخرج في الإرواء , ولذلك فالصواب جواز البول قاعداً وقائماً , والمهم أمن الرشاش , فبأيهما حصل وجب. وأما النهي عن البول قائماً , فلم يصح فيه حديث مثل حديث : (لا تبل قائماً) , وقد تكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 201. فرائض الوضوء س)- هل التسمية من فرائض الوضوء؟ قال الالباني رحمه الله :أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا صلاة لمن لا وضؤ له ، ولا وضؤ لمن لم يذكر اسم الله عليه " . له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 90) ، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشركاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، وراجع له " السيل الجرار " (1/76-77). انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- هل المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وتخليل الأصابع من سنن الوضوء ام من فرائضه؟ قال الالباني رحمه الله بعد ان رد على السيد سابق في حكمه على استحباب المضمضة والاستنشاق و تخليل اللحية وتخليل الأصابع في الوضوء قال :- قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 81 ) : " أقول : القول بالوجوب هو الحق ، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه . وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ، ورواه جميع من روى وضو صلى الله عليه وسلم وبين صفته ، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق . وأيضا قد ورد الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة . . . " . ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة . ثم ذكر-يعني السيد سابق- مثل ذلك في تخليل اللحية (تحت رقم 6) ، وهو الصواب ، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- هل يجب تحريك الخاتم عند الوضوء؟ تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. انتهى كلام الالباني من تمام المنة |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:05 | |
| س)- مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) ، يدل على مسألتين من مسائل الفقه , اختلفت أنظار العلماء فيهما: أما المسألة الأول , فهي أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة ؟ ذهب إلى الأول الحنابلة , وحجتهم هذا الحديث , فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس , وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه. وذهب الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط , كما في (الفقه على المذاهب الأربعة) (1/65) , ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في (المجموع) (1/415) : (إنه ضعيف من جميع طرقه). وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك , وأن بعض طرقه صحيح , لم يطلع عليه النووي , وبعضها الآخر صحيح لغيره , استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة , ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين , وأنهما في ذلك كالرأس , وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل , وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة , وقد عزاه النووي (1/ 413) إلى الأكثرين من السلف. وأما المسألة الأخرى , فهي : هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس أم لا بد لذلك من جديد ؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة , كما نص في (فيض القدير) للمناوي , فقال في شرح الحديث: (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ : لا من الوجه , ولا مستقلتان , يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء , بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس , وإلا لكان بياناً للخلقة فقط , والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك , وبه قال الأئمة الثلاثة). وخالف في ذلك الشافعية , فذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للإذنين ومسحهما على الانفراد , ولا يجب , واحتج النووي لهم بحديث عبدلله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه. قال النووي في (المجموع) (1/412) : (حديث حسن , رواه البيهقي , وقال : إسناده صحيح). وقال في مكان آخر (1/414) : (وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريباً , فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس , إذ لو كانتا منه , لما أخذ لهما ماء جديداً كسائر أجزاء الجسد , وهو صريح في أخذ ماء جديد). قلت : ولا حجة فيه على ماقالوا , إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما , وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بما الرأس , كما دل عليه هذا الحديث , فاتفقا ولم يتعارضا , ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم : (أنه مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ) رواه ابوداود بسند حسن كما بينته في صحيح سننه , وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبدالله بن زيد , ولكنه غير ثابت , بل هو شاذ كما ذكرت في (صحيح سنن أبي داود) (111) , وبينته في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (997). وجملة القول : فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين , فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين , ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم36. سنن الوضوء س)- هل يستحب إطالة الغرة والتحجيل؟ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ). هل هذا الحديث يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟ الذي نراه – إذا لم نعتد برأي أبي هريرة رضي الله عنه – أنه لا يدل على ذلك , لأن قوله : (مبلغ الوضوء) , من الواضح أنه أراد الوضوء الشرعي , فإذا لم يثبت في الشرع الإطالة , لم يجز الزيادة عليه , كما لا يخفى. على أنه إن دل الحديث على ذلك , فلن يدل على غسل العضد , لأنه ليس من الغرة ولا التحجيل , ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح : (وقد احتج بهذا الحديث من يرى استحباب غسل العضد وإطالته , والصحيح أنه لا يستحب , وهو قول أهل المدينة , وعن أحمد روايتان , والحديث لا يدل على الإطالة , فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم , لا العضد والكتف). واعلم أن هناك حديثاً آخر يستدل به من يذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل , وهو بلفظ : (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) , وهو متفق عليه بين الشيخين , لكن قوله (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) , مدرج من قول أبي هريرة , ليس من حديثه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ , كالمنذري , وابن تيمية , وابن القيم , والعسقلاني , وغيرهم , وقد بينت ذلك بياناً شافياً في الأحاديث الضعيفة , فأغنى عن الإعادة , ولو صحت هذه الجملة , لكانت نصاً على استحباب إطالة الغرة والتحجيل لا على إطالة العضد , والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 252.
|
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:09 | |
| س)- هل الترتيب في الوضوء سنة ام فرض؟ ليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب , وقول ابن القيم في الزاد (وكان وضوؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتباً متوالياَ لم يخل به مرة واحدة البتة) , غير مسلم في الترتيب , لحديث الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) , رواه أحمد , وعنه أبوداود بإسناد صحيح , وقال الشوكاني : (إسناد صالح , وقد أخرجه الضياء في المختارة) فهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلتزم الترتين في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب , ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته , والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم261. س)- ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ قال العلامة الالباني بعد ان ساق حديث (مسح الرقبة أمان من الغل) قال :- هذا الحديث منكراً , مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبه , اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : (رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال , وهو أول القفاء) ، وفي رواية ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه). أخرجه أبو داود وغيره , وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره , وحق له ذلك , فإن له ثلاث علل , كل واحدة منها كافية لتضعيفة , فكيف بها وقد اجتمعت , وهي :الضعف , والجهالة , والاختلاف في صحبة والد مصرف , ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم , وقد بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 69. نواقض الوضوء س)- هل مس الذكر ناقض للوضوء؟ قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنما هو بضعة منك " ، فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة ، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم ، بخلاف ما إذا مسه بشهوة ، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر ، لأنه لا يقترن عادة بشهوة ، وهذا أمر بين كما ترى ، وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء ، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض ، وأما المس الشهوة فينقض ، بدليل حديث بسرة ، وبهذا يجمع بين الحديثين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر . والله أعلم.انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- هل النوم مطلقا ناقض للوضوء؟ الحق أن النوم ناقض مطلقا ، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان ، بل يؤيده حديث علي مرفوعا : "وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ" ، وإسناده حسن كما قال ذري المنذري والنووي وابن الصلاح ، وقد بينته في "صحيح أبي داود" (رقم 198) ، فقد أمر صلى الله عليه وآله كل نائم أن يتوضأ . ولا يعكر على عمومه -كما ظن البعض- أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه ، بل هو مظنة خروج شئ من الإنسان في هذه الحالة ، فإنا نقول : لما كان الأمر كذلك ، أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل نائم أن يتوضأ ، ولو كان متمكنا ، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ، انطلق الوكاء ، كما في حديث آخر ، والمتمكن نائم ، فقد ينطلق وكاؤه ، ولو في بعض الأحوال ، كأن يميل يمينأ أو يسارا ، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم . والله أعلم . وما اخترناه هو مذهب ابن حزم ، وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في "شرح الموطأ" (1/117/2) قال : " كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضؤ عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة ، فنام ، فخرجت منه ريح! فقلت : قم فتوضأ . فقال : لم أنم . فقلت : بلى ، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء ! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه ، وقال لي : بل منك خرجت ! فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس ، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب". انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- ما حكم الوضوء من لحم الإبل؟قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (قوموا كلكم فتوضأوا) وبين انه حديث باطل :- و يشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة , و بعض أشباههم من الخاصة , زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم , فخرج من أحدهم ريح , فاستحيا أن يقوم من بين الناس , و كان قد أكل لحم جزور , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه : " من أكل لحم جزور فليتوضأ " . فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا ! و هذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة و لا في غيرها من كتب الفقه و التفسير فيما علمت , فإن أثرها سيىء جدا في الذين يروونها , فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ , كما ثبت في " صحيح مسلم " و غيره : قالوا : يا رسول الله |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:15 | |
| أنتوضأ من لحوم الغنم ? قال : لا , قالوا : أفنتوضأ من لحوم الإبل ? قال : توضأوا . فهو يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل , لا تشريعا ! و ليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة و يؤمنون بها , مع بعدها عن العقل السليم , و الشرع القويم ? ! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا , لتبين لهم ما قلناه بوضوح , فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية . ثم لا يبين للناس تلك العلة , حتى يصير الأمر شريعة أبدية , كما وقع في هذا الأمر , فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث و الفقه , فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان , حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق ! و لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر و كل مصر , فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت كثيرا من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم , و رضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم , و وفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك و في اتباع كل سنة صحيحة . والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 1132. س)- هل يجب الوضوء من خروج الدم؟ لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم . والأصل البراءة . روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي بسند صحيح أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم بتوضأ ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها راجع صحيح البخاري مع فتح الباري وتعليقي على مختصر البخاري. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 470 س)- ما حكم التنشيف بعد الوضوء؟ قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به و من لم يفعل فهو أفضل ,لأن الوضوء نور يوم القيامة مع سائر الأعمال) وبين انه ضعيف جدا :- و هذا الحديث أصل القول الذي يذكر في بعض الكتب , و شاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوءه بالمنديل لأنه نور ! و قد عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1683. س)- ما حكم مس القرآن للمحدث الحدثين الاكبر والاصغر؟ أن المراد بالطاهر في هذا الحديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) هو المؤمن ، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن لا ينجس" ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث : "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" ، متفق عليه أيضا ، وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني قي كتابه السابق ، فراجعه إن شئت زيادة التحقيق ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في "إرواء الغليل" (122) ، فليراجعه من شاء. انتهى كلام الالباني من تمام المنة. وقال الشيخ الالباني رحمه الله في موضع اخر من نفس الكتاب :- لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة ، لحديث : "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" . انظر "الصحيحة" (834) . واللة أعلم . انتهى كلام الالباني من تمام المنة. وقال رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد ان ذكر حديث (كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه) :- في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب , لأن القرآن ذكر , (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ)النحل 44 , فيدخل في عموم قولها : (يذكر الله). نعم , الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رد السلام عقب التيمم : (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) , وهو مخرج في "صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 406 |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:18 | |
| ما يستحب له الوضوء س)- اذكر بعض المواضع التي يستحب لها الوضوء؟ 1 - الوضوء عند كل حدث ، لحديث بريدة بن الحصيب قال : "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، فدعا بلالا ، فقال : يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ ! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى؟ فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط الا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لهذا " . رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في "صحيحه" ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، واقتصر المنذزي على عزوه لابن خزيمة وحده ، وهو قصور! 2 - الوضوء من القئ ، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ، فأفطر ، فتوضأ ، فلقيت ثولان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ، أنا صببت له وضؤه" . أخرجه الترمذي (1/ 142-143) وغيره باسناد صحيح ، والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله ، لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد . راجع "نيل الأوطار" (1/164) ، وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى " على استحباب الوضوء من القئ ، لهذا الحديث (2/234). 3 - الوضوء من حمل الميت ، لقوله " صلى الله عليه وآله " : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في "إرواء الغليل" (رقم 144) ، وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ ، راجع "التلخيص الحبير" (2/134). انتهى كلام الالباني من تمام المنة. المسح على الخفين س)- هل ثبت المسح على الخفين؟ ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) [المائدة/6] وهي على قراءة الخفض مفسرة بالسنة فالمراد المسح على الخفين وإليه مال ابن تيمية في (الاختيارات) ويجوز المسح عليهما ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليهما باقيا والمشي فيهما ممكن لإطلاق الشارع وقد فصله شيخ الإسلام في (الفتاوى) انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب. س)- هل ثبت المسح على الجوربين؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له . قال أبو داود بعد أن خرجه : وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي . وقد أخرجه الطحاوي (1/5 وقال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في المحلى (2/86) فلهما حكمهما . ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما كما نقله شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/262) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب. س)- ما هي المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها؟ كان صلى الله عليه وسلم يمسح في السفر والحضر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه كما في حديث أبي بكرة عند الدار قطني ( 71 ) بسند حسن وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد وهو قول أحمد كما في ( مسائل أبي داود ) ( 10 ) . ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر . كذا قاله شيخ الإسلام في ( اختياراته ) ( 9 ) والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني ( 72 ) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا قال : أصبت السنة . قال الدارقطني : وهو صحيح الإسناد . وقال شيخ الإسلام في ( الفتاوى ) ( 1/259 ) : وهو حديث صحيح . وهو كما قالا . وانظر التفصيل في ( الفتاوى ) . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:21 | |
| الغسل س) ما حكم غسل يوم الجمعة؟ قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (اغتسلوا يوم الجمعة , ولو كأساً بدينار) وبين انه موضوع قال : ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة , كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان وغيرهما. وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة , فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم , ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة , لا لأنه من حق الجمعة , فالله المستعان. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم158 س)- يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل؟ الذي يتبين لي أنه لا يجزى ذلك ، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة ، فيغتسل للحيض غسلا ، وللجنابة غسلا آخر ، أو للجنابة غسلا ، وللجمعة غسلا آخر ، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده ، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ، ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء ، وهكذا يقال في الصلاة ونحوها ، والتفريق بين هذه العباداى وبين الغسل لا دليل عليه ، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان. انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- هل يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد؟ القول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب ، للبراءة الأصلية ، وعدم وجود ما ينهض على التحريم ، وبه قال الإمام أحمد وغيره. انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ عن جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره . وبه استدل البيهقي للمسألة ، فقال في "سننه" (1/177) : "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل . . . " ، وهذا ظاهر من الحديث ، فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كما بينته في " صحيح سنن أبي داود "برقم (244) - ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:23 | |
| س)- ما حكم دخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات؟ قال الشيخ الالباني بعد ان رد على كلام سيد سابق قوله "لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته" قال :- هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ، ولو كان من النساء ، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور ، فعليه أقول : لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم ، بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ، يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام " . رواه الترمذي وحسنه ، وله شواهد كثيرة ، تراجع في " الترغيب " . وعن أبي المليح قال : " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : أما إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى " . رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وراجع " صحيح الترغيب " (1/141/157-165-طبعة مكتبة المعارف الرياض) ، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة . وأما استثناء المريضة والنفساء ، كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره . انتهى كلام الالباني من تمام المنة. ما يستحب له الغسل س)- اذكر بعض المواضع التى يستحب لها الغسل؟1 - الاغتسال عند كل جماع ، لحديث أبي رافع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال : فقلت : يا رسول الله ! ألا تجعله واحدا ؟ قال : هذأ أزكى وأطيب وأطهر . رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود " ، وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه ، واستدل به على ما ذكرنا . 2 - اغتسال المستحاضة لكل صلاة ، أو للظهر والعصر جميعا غسلا ، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا ، وللفجر غسلا ، لحديث عائشة قالت : إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرها بالغسل لكل صلاة . . . الحديث ، وفي رواية عنها : "استحيضت امرأة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا ، وتنتسل لصلاة الصبح غسلا ، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين ، والأولى صحيح فقط كما بينته في "صحيح السنن" (رقم 300 و 305). 3 - الاغتسال بعد الإغماء ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ثقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضعوا لي ماء في المخضب . قالت : ففعلت ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضعوا لي الماء في المخضب . قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، قال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث . متفق عليه كما في " المنتقى " ، أورده في " باب : غسل المغمى عليه إذا أفاق " . قال الشوكاني (1/212) : "وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرات ، وهو مثقل بالمرض ، فدل ذلك على تأكد استحبابه". 4 - الاغتسال من دفن المشرك ، لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : إن أبا طالب مات ، فقال : اذهب فواره ، فلما واريته ، رجعت إليه ، فقال لي : اغتسل . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح ، وله إسناد آخر صحيح أيضا ، وفيه زيادات ، وقد أوردته في "المبحث" (79) ، فقرة "ب" ، من كتابي " أحكام الجنائز " ، وقد فرغت منه قريبا . ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . انتهى كلام الالباني من تمام المنة |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:26 | |
| التيمم س)- هل يجوز التيمم بالجدار ؟ يتيمم بما على وجه الأرض ترابا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط . ولعموم قوله : ( وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ) . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم. . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب. س)- هل من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى؟ قال الشيخ الالباني بعد ان ساق حديث (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى) وبين انه موضوع قال :- وهذا الحديث لا يصح عن ابن عباس مرفوعاُ , ولا موقوفاُ , بل قد روي عنه خلافه , كما ذكره ابن حزم في ((المحلى)) , يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل , ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، وهذا هو الحق في هذه المسألة , كما قرره ابن حزم , وانظر ((الروضة الندية)). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم423 س)- من خشي خروج الوقت اذا توضئ او اغتسل فهل يتيمم ويصلي؟ الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما : إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله ، أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان ، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر ، بدليل قوله في : "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم ، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ، فهو إذا صلى كما أمر ، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه ، فليس يخشى عليه خروج الوقت ، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" (ص 12) ، وذكر في "المسائل الماردينية" (ص 65) أنه مذهب الجمهور . وأما في الحالة الأول ، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء ، وأنه لا يتيمم ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء ، فإن أدرك الصلاة فبها ، وإن فاتته فلا يلرمن إلا نفسه ، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي ، وانشرح له صدري ، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا : إنه يتيمم ويصلي ، والله أعلم . انتهى كلام الالباني من تمام المنة. س)- ما حكم المسح على الجبيرة ؟ ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة ، قال ( 2 / 74 - 75 ) : "برهان ذلك قول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، وقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء ، وكان التعويض منه شرعا ، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله ، فسقط القول بذلك" . ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله ، ومثله عن داود وأصحابه ، وهو الحق إن شاء الله. انتهى كلام الالباني من تمام المنة. الحيض والنفاس و الاستحاضة
|
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:28 | |
| الحيض والنفاس و الاستحاضة س)- ما هو الحيض؟ هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق). هذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله : ( دم الحيض أسود يعرف ) . وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في (المحلى ) . وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب. س)- ما حكم من أتى حائضاً؟ على من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب. س)- هل دم الحيض نجس . وكيف يتم ازالته؟ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ َقَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغسله , وظاهره أنه يكفي فيه الغسل , ولا يجب فيه استعمال شئ من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم. ويؤيده الحديث الآتي (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ , فَلْتَقْرُصْهُ , ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ [وفي رواية : ثم اقرصيه بماء , ثم انضحي في سائره] , ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ) ، وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض , وأنه لا يجب فيه استعمال شئ من الحواد , كالسدر والصابون ونحوه , لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك وهو الحديث عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تقول : سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَ يكون في الثَّوْبَ قَالَ : حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
فيجب غسل دم الحيض , ولو قل , لعموم الأمر , وهل يجب استعمال شئ من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما ؟ فذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم الوجوب , مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين , وذهب الشافعي والعترة – كما في نيل الأوطار – إلى الوجوب , واستدلوا بأمر بالسدر في الحديث الثالث وهو من الحواد , وجنح إلى هذا الصنعاني , وقال في سبل السلام رد على الشارح المغربي – وهو صاحب بدر التمام – أصل السبل – في قوله : (والقول الأول أظهر) : (وقد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بماء والسدر , والسدر من الحواد , والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت , فيقيد به ما أطلق في غيره – كالحديثين السابقين – ويخص الحاد بدم الحيض , ولا يقاس عليه غيره من النجاسات , وذلك لعدم تحقق شروط القياس , ويحمل حديث (وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ) , وقول عائشة : (فلم يذهب) , أي : بعد الحاد). قلت : وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث , ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في المحلى بذكر , فكأنه لم يبلغه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 298. س)- ما حكم من أتى مستحاضة؟ قد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب. س)- ما هي اقل مدة للنفاس؟ اختلفوا العلماء في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله لقوله فيما سبق : فإن رأت الطهر قبل ذلك . وهو قول الشافعي ومحمد وهو اختيار شيخ الإسلام (16) من (الاختبارات) وابن حزم. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب |
| | | الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فتاوى الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى 4/5/2009, 00:35 | |
| كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة س)- ما حكم تارك الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم (يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا). في الحديث فائدة فقهية هامة , وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة , ولو كان لا يقوم بشئ من أركان الإسلام الخمسة الأخرى , كالصلاة وغيرها , ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة , خاصة مع إيمانه بمشروعيتها , فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك , بل يفسق , وذهب أحمد – في رواية – إلى أنه يكفر , وأنه يقتل ردة لا حداً , وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة , رواه الترمذي والحاكم ، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار , ولا يحتمل أن يغفره الله له , كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة بن زفر – وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له – فيقول : (مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ ...) فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : (يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا) ، فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة – ومثلها بقية الأركان – ليس بكافر , بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة , فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان ، وفي الحديث المرفوع ما يشهد له , ولعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم وقفت على (الفتاوى الحديثية) (84/2) للحافظ السخاوي , فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة – وهي مشهورة معروفة -(ولكن , كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحداً لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين , لأنه يكون حينئذ كافر مرتداً بإجماع المسلمين . فإن رجع إلى الإسلام , قبل منه , وإلا قتل , وأما من تركها بلا عذر – بل تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها - , فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر , وأنه – على الصحيح أيضاً – بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري – كأن يترك الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس , أو المغرب حتى يطلع الفجر – يستتاب كما يستتاب المرتد , ثم يقتل إن لم يتب , ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين , مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه , ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه , وهو وجوب العمل , جمعاً بين هذه النصوص وبين ما صح أيضاً عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ .... [فذكر الحديث , وفيه :] إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) , وقال أيضاً : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) . إلى غير ذلك , ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه , ولو كان كافراً , لم يغفر له , لم يرث ولم يورث). وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في (حاشيته على المقنع) (1/ 95-96) , وختم البحث بقوله ولأن ذلك إجماع المسلمين , فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه , ولا منع ميراث موروثه , مع كثرة تاركي الصلاة , ولو كفر , لثبتت هذه الأحكام , وأما الأحاديث المتقدمة , فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة , كقوله عليه الصلاة والسلام : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) وقوله : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْْ أَشْرَكَ) , وغير ذلك . قال الموافق : وهذا أصوب القولين). أقول : نقلت هذا النص من (الحاشية) المذكورة , ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن الذي ذهبنا إليه ليس رأياً تفردنا به دون أهل العلم , بل هو مذهب جمهورهم , والمحقيقين من علماء الحنابلة أنفسهم , كالموافق هذا – وهو ابن قدامة المقدسي – وغيره , ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة , تحملهم إن شاء الله تعالى على ترك غلوائهم , والاعتدال في حكمهم |
| | | |
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|