أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري، تأكيداً لما انفردت به «الشروق» في 9 سبتمبر الماضي، ليلغى بذلك مشروع إنشاء قضاء شرطي تابع لوزارة الداخلية، لمحاكمة هؤلاء المجندين على غرار القضاء العسكري.
ويضع المشروع الجديد، الذي وافق عليه مجلس الدولة، حلا نهائيًّا لمشكلة عدم تخصيص جهة لمساءلة ومحاكمة ومعاقبة المجندين أثناء فترة خدمتهم بالشرطة، وذلك بعدما رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، منذ عدة أشهر مشروع قانون إنشاء القضاء الشرطي لمخالفته بعض أحكام الدستور.
وينص القانون الجديد رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة» بينما المادة الثانية منه هي مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.
وكانت الفقرة الثانية من المادة محل التعديل تنص في السابق على أن: «يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».
بينما تنص الفقرة الأولى من المادة التي لن يطرأ عليها تغيير على أنه: «يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودًا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض».
وبذلك، فإن جميع الجرائم التي تؤثمها القوانين المدنية، وكذلك قانون القضاء العسكري، سيحاكم عليها المجندون الملحقون بوزارة الداخلية أمام القضاء العسكري وحده، باعتباره القضاء صاحب اختصاص محاكمة المجندين عمومًا، مع توفير ضمانات التقاضي التي يقرها القانون من السماح بالطعن وكذلك إعادة محاكمة المتهمين الهاربين في مواد الجنايات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، قد أصدر تعديلا تشريعيًّا جذريًّا على نظام القضاء العسكري وفقًا لمشروع أعدته القوات المسلحة مطلع العام الجاري، يجعل التقاضي أمام المحاكم العسكرية على درجتين أسوة بالقضاء العادي، بإنشاء درجات للطعن على أحكام أول درجة، سواء على مستوى الجنح أو الجنايات العسكرية، بحيث تخصص محكمة للجنح المستأنفة العسكرية، ومحكمة أخرى للطعون على الجنايات العسكرية.
http://www.shorouknews.com/