كتب: محمد بصل
أصدر، اليوم السبت، الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية.
وفيما يلي تنشر «الشروق» نص قانون الانتخابات الرئاسية:-
مادة (1):
«ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2. ألا يكون قد حمل أو أيَ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3. أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
4. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
7. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8. ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية».
مادة (2):
«يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييدات من المواطنين».
الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية:
مادة (3):
«تتولي الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
• رئيس محكمة استئناف القاهرة.
• أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
• أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
• أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية».
مادة (4):
«تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده».
مادة (5):
«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها».
مادة (6):
«تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:-
1. الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2. إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3. وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
4. تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توفر الشروط في المتقدمين للترشح.
5. تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح.
6. إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
7. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
8. وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من تطبيقها، على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المسموعة والمرئية والصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9. وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.
10. دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية، والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفوز.
11. وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.
12. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13. البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
14. الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15. تلقى النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها».
مادة (7):
«تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».
مادة (
:
«للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها".
مادة (9):
تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.
ويكون للجنة – في سبيل مباشرة اختصاصاتها– طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لأزمة للبت فيما هو معروض عليها».
الفصل الثالث: في إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
مادة (10):
«يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية؛ وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار».
مادة (11):
«تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها اللجنة، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية».
مادة (12):
«يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ولا تزيد عن ثلاثين يومًا.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:-
1. النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2. شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3. صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4. إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6. شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًًا للقانون.
7. إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8. التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9. إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10. إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11. بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات».
مادة (13):
«تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة».
مادة (14):
«تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توفر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل بقرار مسبب في الاعتراضات التي تقدم طبقًا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»
مادة (15):