كوماندوز عضو فضى
عدد الرسائل : 1340 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 8956 ترشيحات : 2
| موضوع: تشريع جديد لتجريم التخريب وتعطيل العمل 16/10/2012, 13:03 | |
| تشريع جديد لتجريم التخريب وتعطيل العمل الأهرام - القاهرة ـ هيثم سعد الدين: حماية لمقومات الإنتاج وحق الإنسان في العمل, أعد مجلس الوزراء مشروع قانون لتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, يتضمن معاقبة الجاني بالسجن5 سنوات والغرامة200 ألف جنيه. وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ـ التي ينفرد الأهرام بنشرها اليوم ـ عن أن التشريع الجديد هو تعديل للقانون رقم34 لسنة2011, الذي كان يربط عقوبة تخريب المنشآت والاعتداء علي حرية العمل بسريان حالة الطوارئ, وكانت العقوبة هي الحبس والغرامة بخمسين ألف جنيه, وقد جاء المشروع الجديد بتشديد العقوبة وتطبيقه بصفة دائمة دون الارتباط بحالة الطوارئ, خاصة بعد تكرار حالات الاعتداء علي المنشآت وتعويق حرية العمل, إثر انتهاء العمل بحالة الطوارئ. ويعاقب مشروع القانون المعدل بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه, كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة, أو بأي طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة(171) من قانون العقوبات, لأي من الأفعال السابقة, ولو لم يتحقق مقصده. كما يعاقب مشروع القانون بالسجن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف لتعطيل العمل, أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج, أو الإضرار بالوحدة الوطنية, أو السلام الاجتماعي, أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام, أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة, أو الخاصة, أو احتلالها, أو الاستيلاء عليها. |
|