اليوم..نظر "التأسيسية" و"الضبطية القضائية"أصوات مصر - كتب : هشام عبد اللهتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الاثنين نظر أولى جلسات جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة .وكان عدد من المحامين تقدموا بعدة دعاوى قضائية، مطالبين ببطلان وحل الجمعية التأسيسية , مؤكدين فى دعواهم أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وأشاروا فى الدعاوى إلى أن محكمة القضاء الإدارى أوضحت فى حكمها السابق أن الإعلان الدستورى قد حدد فى صراحة وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهم مائة عضو ممن توافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
كما تنظر نفس الدائرة الطعون التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية.
وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.