أخى الكريم : مشاركتى هنا ليس أجتهاد منى ولكنها لأحد العلماء الأفاضل
الشيخ / عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت.
ونترك الأمر هنا للعلما ء الأفاضل
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
سعى الإسلام إلى:
الحفاظ على الأسرة المسلمة ، وحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه ، وسد الطرق أمام هدم البيت ، إلا أن تستحيل العشرة ، ويكون الفصال هو الحل الأمثل.
###########################33
ومن هذه الحالات:
اتهام الرجل زوجته بالزنى ، وإصرارها على أنه كاذب فيكون اللعان بينهما ويفرق بينهما فرقة أبدية لا رجعة فيها ، لاستحالة الحياة بينهما.
وفي اللعان يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت:
#####################
من صور إنهاء عقد الزواج بسبب طروء ما يفسد عقد النكاح هو:
اتهام الرجل زوجته بالزنى فكيف يتم ذلك ؟
######################
وما الخطوات الشرعية التي يجب اتباعها إذا حدث مثل هذا ونستطيع بحول الله بيان هذا الأمر في النقاط التالية:
أولاً: عفة الزوجة وحصانتها وكونها خالصة للرجل حق شرعي يوجبه عقد الزواج فضلاً على أنه واجب شرعي على كل مكلف في الشريعة الإسلامية سواء كان ذكراً أم أنثى ، وهو حق للزوج على زوجته لأنها فراشه ومن تلدهم على فراشه ينسبون إليه ويشاركونه طعامه وشرابه وحياته ، وإدخال الزوجة غريباً من حملها على فراش زوجها من أعظم الإثم ثم هو من أعظم هدم المجتمعات وإيجاد الفرقة والبغضاء.
إذ كيف نحافظ على شعور الأب نحو أولاده والأخ نحو إخوته والأبناء نحو آبائهم دون نظافة النسل وطهارته ؟
########################
ولذلك كان من حق الزوج:
إلزام زوجته بالعفة وقصرها عليه فقط ، وإعلان فسقها وفجورها إن كان متحققاً من ذلك.
ثانياً: من الأمور المشدد عليها في الشريعة الإسلامية اتهام شخص ما بالزنى.
وقد رتب الله على من فعل ذلك:
#######################
إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بذلك.
وإلا:
جلد ثمانين جلدة وأسقطت شهادته أبداً ، ووصم بالفسق.
كما قال تعالى:
{ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون }.
ولكن لما كان هذا متعذراً أحياناً بالنسبة لزوج يرى زوجته على فجور ، ثم هو لا يستطيع أن يصبر على ذلك لأن الأمر يعنيه من ناحية شخصه.
ولذلك أباح الله للرجل:
أن يعلن فجور زوجته إذا تحقق من ذلك وأن لا يترتب عليه عقوبة حد القذف إذا لم يستطع إثبات ذلك بشهود أربعة وهذا ما نحن بصدده وهو ما يسمى في الشريعة " بـاللعان ".
ثالثاً: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى ولم يستطع إثبات ذلك بالشهود:
فإن المرأة تستدعي وتذكر بالله سبحانه وتعالى:
فإما أن تقر بما ادعاه الزوج.
وفي هذه الحالة ينفذ عليها حكم الله في الزاني الثيب وهو الرجم.
وإما أن ترفض ما ادعاه الرجل من اتهامها.
رابعاً: إذا لم يكن مع الرجل شهود يثبتون اتهامه:
فإن دعواه على زوجته لا تقبل إلا إذا حلف بالله أربع مرات أنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنى ، ويحلف بالله يميناً خامساً أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً في دعواه.
##################
وأما المرأة:
فإما أن تقر فينفذ فيها الحد.
وإما أن ترفض الدعوى ، وفي هذه الحالة لا يخلي سبيلها إلا بأن تقسم أربعة أيمان بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنى ، وتحلف يميناً خامساً أن غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما قال.
وقد اشتملت الآية التالية على هذه الأحكام حيث يقول الله تعالى:
{ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين }.
خامساً: لا شك إذا انتهى الأمر على هذا النحو أن أحد الزوجين كاذب فإما أن يكون الرجل مدعياً كاذباً أو أن تكون المرأة جاحدة كاذبة ، ومع ذلك فإن الحكم في الإسلام يمضي بمقتضى الظاهر ، ولم يؤمر الحاكم في الإسلام أن يفتش البيوت ويشق الصدور ويعمد إلى وسائل الاعتراف لتقرير أحد الزوجين إذ كل ذلك من الفساد في الأرض.
ولكن إذا وقع اللعان هذا وأكذب كل زوج صاحبه وأصر على موقفه:
فإن الحياة بينهما تصبح مستحيلة ولذلك يفرق بينهما فرقة أبدية لا رجعة فيها ، لا بعقد جديد أو مهر جديد ، فإن كان الرجل كاذباً على هذا النحو فليس جديراً بأن تعيش معه ، وإن كانت المرأة كاذبة فليست جديرة بأن يضمها بيت هذا الزوج ثانية.
سادساً: لا يحل ولا يجوز أن يسترد الرجل شيئاً مما أعطاه لزوجته لا مهراً ولا غيره لأنه إن كان كاذباً فلا يحل له ، وإن كان صادقاً فقد استمتع من الزوجة واستحل منها سابقاً بما هو جزاء المهر ، وما أعطاه.
#######################
والدليل على ذلك حديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين:
" حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ".
قال ( أي الزوج ): يا رسول الله مالي ؟
قال:
" لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ".
سابعاً: ليس للمرأة التي يلاعنها زوجها نفقة ولا سكنى.
وإذا وضعت حملها ، إن كانت حاملاً :
فالولد ينسب لها ، ولا ينسب للزوج الملاعن.
ويدل لذلك حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
وفي هذه الطائفة التي ذكرناها آنفاً من أحكام اللعان تظهر:
عظمة تشريع الإسلام ونظافته وقيامه على حفظ الحقوق ، وعدم تفتيش السرائر ، وتوزيع الحقوق والواجبات بالعدل. والمحافظات على نظم الاجتماع ومكارم الأخلاق. وما ضلت البشرية إلا بالخروج على هذه القيم والتعاليم.
والله أعلم.
فهل اتضحت الصورة أخي الكريم ؟
وأما ما تفضلتم به بطرحكم الكريم:
فهل لنا من دليل علي صحة قولكم الكريم عن القواعد الشرعية المتضاربة ؟
وكيف تتضارب القواعد الشرعية والآية الكريمة واضحة وصريحة ؟
ومن ، من العلماء الكرام الأفاضل من يخالف التنزيل من الحق سبحانه وتعالي ؟
برجاء تحري القول والإسناد فيما تتفضلون به من أطروحات ، وأيضا الإستدلال والإستنتاج الصحيح من أمثلة صحيحة ، مع الإستشهاد بأمثلة دقيقة.