العقوبات التبعيةأرشيفكتبت – شادية السيدالمادة 24 العقوبات التبعية هى: أولاً: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها.
ثانياً: العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثاً: وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.
رابعاً: المصادرة.
المادة 25 كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم علية من الحقوق و المزايا الآتية:
أولاً: القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً: التحلى برتبة أو نيشان.
ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله أو أملاكه مدة اعتقاله ويعين فيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أموال إلا بناءً على إذن من المحكمة.
خامساً: عدم بقائه من الحكم علية نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية لجنة عمومية.
سادساً: العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.