عقوبة الشروع فى ارتكاب جريمةأرشيفكتبت- شادية السيدنصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع والبدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
المادة 46 يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية:
1 - السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام
2- السحن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد
3- بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
4- وبالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد القصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.