" يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة
، بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3-
الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الاختبار
القضائى .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع فى
إحدى المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل
بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر ."
وعدا المصادرة وإغلاق المحال
لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أوتدبير منصوص عليه فى قانون آخر .
مادة 102 التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى
الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .
مادة 103 يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو
الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن
يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى اسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
وإذا
كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه
تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال
الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد
أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بريق الحجز الإدارى . ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى
غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة 104 (
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه
سنة 2008 )
" يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد
المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه
وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء
الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى
التعليم الأساسى ..
مادة 105 الإلزام بواجبات معينة يكون
بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو يفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات
معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى
تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن
ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة 106 يكون الاختبار
القضائى كوضع الطفل فى هيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات
التى تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزوير ملة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ،
فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من
التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون .
مادة 107 (
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه
سنة 2008 )
" يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث
التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل
معاقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع
، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها
الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب
الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين
ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
وفى جميع الأحوال ، يجب
ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح
.
مادة 108 يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ،
بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته .
وتتولى المحكمة
الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز فى تزايد أى فترة منها على
سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته
تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه
نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة 109 ( استبدلت
عبارة " لم تجاوز سنة " بعبارة " لم تبلغ سنة " " بالقانون 126 لسنة 2008
)
إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب
الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا كهر كعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب
جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .
مادة 110 ينتهى
التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد
الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع
المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنت ، وإذا كانت حالة
المحكوم لإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد
المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 108 من هذا القانون .
مادة 111 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية
العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن
المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون
العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو
السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن
يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم
بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (
من المادة (101) من
هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة
معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم
بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و (6) و (
من المادة (101) من هذا
القانون . "
مادة 112 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 –
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" لا يجوز احتجاز
الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى فى تنفيذ
الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو
حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد ..
مادة 113 (
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه
سنة 2008 )
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا
للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه
للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا
القانون ."