الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون الطفل المصرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
آخر نكته
عضو متألق
عضو متألق
آخر نكته

ذكر
عدد الرسائل : 746
قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 210
بلد الإقامة : """"
احترام القوانين : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 111010
العمل : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Unknow10
الحالة : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 1210
نقاط : 6925
ترشيحات : 3
الأوســــــــــمة : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Awfeaa10

قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل المصرى    قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 I_icon_minitime1/5/2011, 17:37

مادة 123

يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة
او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذى ضبط فيه الطفل او يقيم
فيه هو او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال .

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء
ان تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .


مادة 124

يتبع امام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد
والاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .


مادة 125 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية
العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" للطفل الحق فى المساعدة القانونية
، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت
النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات
الجنائية .".

مادة 126

لا يجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام
محكمة الطفل الا اقاربه والشهود و المحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له
المحكمة الحضور بإذن خاص .

وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد
سؤاله او بإخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه لا
يجوز فى حالة اخراج الطفل ان تأمر بإخراج محاميه او المراقب الاجتماعى ، كما لا
يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة الا بعد افهام الطفل بما تم فى غيبته من اجراءات ،
وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت ان مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى
بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم حضوريا .


مادة 127( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية
العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

ينشىء المراقبون المشار إليهم فى
المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى
ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية
ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .

ويجب على المحكمة قبل الحكم فى
الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص
إضافية . ".

مادة 128

إذا رأت المحكمة ان حالة الطفل البدنية
او الصقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة احد
الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى الى افى يتم هذا
الفحص .

مادة 129

لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الطفل .


مادة 130

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب
التنفيذ لو كان قابلا للاستئناف .

مادة 131

كل اجراء مما
يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ الى احد والديه او من
له الولاية عليه او الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق
الطعن المقررة فى القانون .

مادة 132

يجوز استئناف الأحكام
الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او
لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها الا تحطا فى تطبيق القانون او طلاق فى
الحكم او فى الاجراءات اثر فيه .

ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى
المحكمة الابتدائية .

مادة 133 ( استبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة
عشرة " بعبارة " بلغت الخامسةعشرة " وعبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم
يبلغها " وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة "" بالقانون
126 لسنة 2008 )

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم
ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت
الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوزت
الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر الى
المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى
النيابة العامة للتصرف .

فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز
التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 119 من هذا القانون .

وإذا حكم على
متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام
ان يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتميد النظر فيه على النحو المبين فى
الفقرتين السابقتين .

مادة 134 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008
)

يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى
جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على ان
يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات .


" ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة
دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات
المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل
والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها
بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة
الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال
مقتضاه.

مادة 135

فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب
الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 101 ) الى (
104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على
تربيته ، وعليه ان يرفع الى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امره
والإشراف عليه .

وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة
موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن ، وكذلك عن كل كل طارئ اخر يطرأ عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
آخر نكته
عضو متألق
عضو متألق
آخر نكته

ذكر
عدد الرسائل : 746
قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 210
بلد الإقامة : """"
احترام القوانين : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 111010
العمل : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Unknow10
الحالة : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 1210
نقاط : 6925
ترشيحات : 3
الأوســــــــــمة : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Awfeaa10

قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل المصرى    قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 I_icon_minitime1/5/2011, 17:39

مادة 136

إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى
المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة ان تأمر بعد سماع
اقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار
اليها او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .مادة 137

للمحكمة فيما عدا
التدبير المنصوص عليه فى المادة 102 من هذا القانون ان تأمر بعد اطلاعها على
التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة العامة او الطفل او من له الولاية
او الوصاية عليه او من سلم اليه ، بإنهاء التدبير او بتعديل نظامه او بإبداله ، مع
مراعاة حكم المادة 110 من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا
بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن
غير قابل للطعن .

مادة 138

لا ينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنة
كاملة من يوم النطق به من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ رأى المراقب
الاجتماعى .

مادة 139 ( استبدلت عبارة " الذين لم يتجاوزا " بعبارة "
الذين لم يبلغوا " بالقانون 126 لسنة 2008 )

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه
البدنى على المحكوم عليهم حكام هذا القانون الذين لم يتجاوزا من العمر ثمانى عشرة
سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة 140

لا يلزم الأطفال بأداء اى
رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .


مادة 141

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها
من مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع
وزير الداخلية .

وإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة او
المدة الباقية منها فى احد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ فى
المؤسسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت مدة العقوبة لا تجاوز ستة
اشهر .

مادة 142

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم
اليه ملف فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه يثبت فى شأن التنفيذ
من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف لمحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات
المنصوص عليها فى من هذا القانون .

مادة 143

تطبق الأحكام
الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا
الباب .

مادة 144

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة
والامومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله
وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية .

" مادة 144 مكررا
( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15
يونيه سنة 2008 )

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى
صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ،
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل
فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى . "

" مادة 144 مكررا (أ) ( مضافة
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008
)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة
والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس
الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد . "

"
مادة 144 مكررا (ب)
( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية
العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة
على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد
الصندوق .

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .

3-
إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق
أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات
المعنية .

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة
.

5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل . "

" مادة 144 مكررا
(ج)
( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15
يونيه سنة 2008 )

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

(أ) المبالغ
المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

(ب) الغرامات ومقابل
التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

(ج) عوائد استثمار أموال
الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .

(د) الهبات والإعانات
والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات
والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب . "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
آخر نكته
عضو متألق
عضو متألق
آخر نكته

ذكر
عدد الرسائل : 746
قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 210
بلد الإقامة : """"
احترام القوانين : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 111010
العمل : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Unknow10
الحالة : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 1210
نقاط : 6925
ترشيحات : 3
الأوســــــــــمة : قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Awfeaa10

قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل المصرى    قانون الطفل المصرى  - صفحة 2 I_icon_minitime1/5/2011, 23:23

شكرا لصاحب الموضوع الأصلي والذي نقلت عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الطفل المصرى
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون الإيجارات المصرى وتعديلاته الأخيرة
» الدفوع القانونية فى قانون الاثبات المصرى
» المصرى للتأمين يناقش قانون التأمينات والمعاشات
» اكد الموقع الرسمى لاتحاد الكرة المصرى لكرة القدم ان وزير الداخلية وعد بعودة الدورى العام المصرى اوائ
» حق الطفل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: