مادة 123
يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة
او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذى ضبط فيه الطفل او يقيم
فيه هو او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء
ان تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .
مادة 124
يتبع امام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد
والاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 125 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية
العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" للطفل الحق فى المساعدة القانونية
، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت
النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات
الجنائية .".
مادة 126
لا يجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام
محكمة الطفل الا اقاربه والشهود و المحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له
المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد
سؤاله او بإخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه لا
يجوز فى حالة اخراج الطفل ان تأمر بإخراج محاميه او المراقب الاجتماعى ، كما لا
يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة الا بعد افهام الطفل بما تم فى غيبته من اجراءات ،
وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت ان مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى
بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم حضوريا .
مادة 127( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية
العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
ينشىء المراقبون المشار إليهم فى
المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى
ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية
ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
ويجب على المحكمة قبل الحكم فى
الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص
إضافية . ".
مادة 128
إذا رأت المحكمة ان حالة الطفل البدنية
او الصقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة احد
الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى الى افى يتم هذا
الفحص .
مادة 129
لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الطفل .
مادة 130
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب
التنفيذ لو كان قابلا للاستئناف .
مادة 131
كل اجراء مما
يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ الى احد والديه او من
له الولاية عليه او الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق
الطعن المقررة فى القانون .
مادة 132
يجوز استئناف الأحكام
الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او
لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها الا تحطا فى تطبيق القانون او طلاق فى
الحكم او فى الاجراءات اثر فيه .
ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى
المحكمة الابتدائية .
مادة 133 ( استبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة
عشرة " بعبارة " بلغت الخامسةعشرة " وعبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم
يبلغها " وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة "" بالقانون
126 لسنة 2008 )
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم
ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت
الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوزت
الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر الى
المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى
النيابة العامة للتصرف .
فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز
التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 119 من هذا القانون .
وإذا حكم على
متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام
ان يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتميد النظر فيه على النحو المبين فى
الفقرتين السابقتين .
مادة 134 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008
)
يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى
جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على ان
يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات .
" ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة
دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات
المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل
والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها
بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة
الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال
مقتضاه.
مادة 135
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب
الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 101 ) الى (
104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على
تربيته ، وعليه ان يرفع الى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امره
والإشراف عليه .
وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة
موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن ، وكذلك عن كل كل طارئ اخر يطرأ عليه .