مجموعة المبالغ الموجودة في حوزته او المودعة باسمه او باسم احد افراد اسرته –الزوجة والاولاد- في المصارف المحلية سواء اكانت بالعملة المحلية او بالعملة الاجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك
ج-مجموعة المبالغ المودعة باسمه او باسم احد افراد اسرته – الزوجة والاولاد- في المصارف المالية الخارجية او المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلكد-قائمة بالعقارات التي يملكها او تحت تصرفه والتي بملكية او تصرف احد افراد اسرته – الزوجة والاولاد- داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الاسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانونه- قائمة بالمشروعات والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الاموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة من قبله وفق الاسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون
و-بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمدا من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين4- تقديم تعهد برد جميع الاموال التي جمعها من اصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة بمن المادة 4 من هذا القانون
5- في حال اشتراك اثنين فاكثر بجمع الاموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتكافل والتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة وكذلك برد جميع الاموال الى اصحابها
المادة3- آ- يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الاولىفي مركز المحافظة بابلاغ اصحاب الاموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجلات الاستثمارية المذكورة بالبندين د-ه من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تقديمها الى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في احد الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الاموال اصحاب العلاقة
ب -يحق لاصحاب الاموال او لاي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين د-ه من الفقرة الثاثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوما تبدأمن اليوم التالي لتاريخ النشر في الصحف الرسمية
ج-تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الاولى بمركز المحافظة ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين
د- على المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي في غرفة المذاكرة غير قابل لاي طريق من طرق الطعن