المادة 3
تتضمن اهداف السوق بوجه خاص ما يلي:
1-اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني.
2-اجراء الدراسات، وجمع المعلومات والاحصاءات عن الاوراق المالية التي يجري التعامل فيها، ونشر التقارير الخاصة بها.
3-دعم الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية، والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق.
4-ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية، والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالاوراق المالية، وتشجيع تاهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
المادة 4
يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون. ويجوز للجنة ان ترخص بالتعامل في الاوراق المالية الاخرى القطرية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، التعامل في الاوراق المالية الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والاجنبية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول الاوراق المالية.
المادة 5
يكون تداول الاوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقا للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة ، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق احد الوسطاء المقيدين لديها، واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الاوراق خارج السوق، فيجب ان تكون قد تمت وفقا للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها اللجنة.
وفي جميع الاحوال يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على هذه الاوراق ، عند انتقال ملكيتها، في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي تم التعامل في اوراقها خارج السوق، باخطار اللجنة بهذه المعاملات في وقت مناسب.
ويكون التعامل في السوق على اساس التسليم الفوري للاوراق المالية، بيعا وشراء، ويتم قبض قيمتها على اساس نقدي وفوري.
ويعتبر باطلا كل تعامل في الاوراق المالية يتم على خلاف احكام هذه المادة.
الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء
المادة 6
تشمل عضوية السوق كلا من:
1-مصرف قطر المركزي.
2-البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
3-شركات المساهمة القطرية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
4-وسطاء الاوراق المالية لدى السوق.
5-اي شخص طبيعي او معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته.
ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
المادة 7
لا يجوز القيام باعمال الوساطة في السوق الا لمؤسسة او لشركة قطرية، و لبنك مرخص له بالعمل في الدولة او اي مؤسسة او شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه باعمال الوساطة.
ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالاعمال التالية:
1-الوسطاء بالعمولة.
2-الوسطاء بالشراء والبيع لصالح العميل.
3-الوسطاء في تغطية اصدارات الاوراق المالية الجديدة.
4-الوسطاء في بيع وتسويق اصدارات الاوراق المالية الجديدة.