الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حقوقية 2
عضو جديد
عضو جديد
حقوقية 2

انثى
عدد الرسائل : 1
مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 410
بلد الإقامة : البحرين
احترام القوانين : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 111010
العمل : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Collec10
نقاط : 5609
ترشيحات : 0

مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟   مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ I_icon_minitime12/11/2009, 11:03

[[color=red]center]بسم الله الرحمن الرحيم

اخى المستشار انى طلبة فى كلية الحقوق وعلى ابواب التخرج واتمنى مساعدة جدا عاجلة منك
لقد وضعونى فى بحث التخرج فى مادة القانون الدولى الخاص واريد منك ان تعطينى موضعا اضعه كعنوان لهذا البحث مع العلم انا فى مملكة البحرين وقد بحثت كثيرا عن عنوان ولكن لم اجد اى نتيجة لها وايضا اريد بص المصادر التى استطيع البحث فيها عن هذا الموضوع

اتمنى ان تساعدنى

وشكرا جزيلا لكم[/center]
[/color
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
الدعم الفني
الدعم الفني
admin

ذكر
عدد الرسائل : 831
مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 111010
العمل : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Office10
الحالة : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ S3eed10
نقاط : 7134
ترشيحات : 4

مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟   مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ I_icon_minitime12/11/2009, 23:11

الأخت الفاضلة

تشرفنا بوجودك معنا ونحن فى انتظار دخول الأستاذ عبد الكريم المحامى

ليرد على استفساركم

دمت بود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالكريم المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
عبدالكريم المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 125
مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 111010
العمل : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Counse10
الحالة : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ S3eed10
نقاط : 6250
ترشيحات : 9

مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟   مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ I_icon_minitime13/11/2009, 00:30

بالتوفيق انشاء الله
هناك بحث فى باب الأستشارات القانونيه خاص بتنفيذ الأحكام فى القانون الدولى

الى جانب ذلك هناك افكار كثيره لابد ان نتشارك فيها

على سبيل المثال بحث من قطر
مقدمة :
مما لا شك فيه ان القانون الدولي الخاص يعتبر من أدق فروع القانون وذلك نظرا لأنه ينظم العلاقات الخاصة بالإفراد ليس علي المستوي المحلي او الإقليمي للدولة بل علي المستوي الدولي ككل , فالحياة الدولية لم تعد قاصرة علي العلاقات القائمة بين الدول بل أصبحت الي جانب ذلك تتضمن فئة اخري من العلاقات لا تقل في أهميتها عن الفئة الأولي وهي العلاقات بين إفراد الدول المختلفة .
ومن اجل ذلك كان هناك ضرورة ملحة لبيان طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم ذلك المجتمع الدولي الجديد والذي كان ظهوره نتاجا لتداخل العلاقات بين رعايا الدول المختلفة في شتي المجالات (وان كنا لا نغالي حين نصفه بالمجتمع الدولي الجديد تميزا له عن المجمع الدولي التقليدي الذي يضم بين طياته العلاقة بين دول العالم المختلة ) فذاك المجتمع الجديد في حاجة الي قواعد قانونية تحكم شتي مجالاته المختلفة .
وقد ظهرت العديد من الآراء الفقهية في شتي إنحاء العالم عن القانون الواجب التطبيق في هذا المجتمع الدولي الجديد , والتي انتهت بعد عناء شديد الي ضرورة إخضاع العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي لقواعد تتفق مع طبيعتها التي تقتضي التوفيق بين اعتبارين أساسيين وهما:-
أولا:- ضرورة احترام سيادة الدولة علي إقليمها وما يقتضيه ذلك من تطبيق القانون الوطني
ثانيا:- استمرار المعاملات الدولية ودخول رعايا الدول المختلفة في علاقات تتعدي حدود إقليم دولهم .
ولكن ما هذه القواعد القانونية التي يمكن ان تخضع لها تلك العلاقات هل هو قانون القاضي او القانون الأجنبي أم قانون غير ذلك وكيف يمكن اختيار القانون الواجب التطبيق وعلي أية أساس يتم اختياره وهذا ما يسمي بتنازع القوانين فهناك العديد من القوانين المختلفة تتنازع فيما بينها لحكم العلاقة ولكن أي هذه القوانين هو القانون الأجدر بحكمها.
ومن هنا ابتدع الفقه الدولي قاعدة الإسناد , والتي تتكفل بالربط بشكل مجرد بين طائفة معينه من العلاقات او المراكز القانونية ذات الطابع الدولي واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة فهي تنص فقط علي ان العلاقة يحكمها القانون الذي يرتبط بالعنصر الأساسي في العلاقة .
كل ذلك سوف نتناوله بإذن الله تعالي فيما يلي
المبحث الأول : دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد .
المبحث الثاني : دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
المبحث الثالث : طرق البحث عن القانون الأجنبي .
المبحث الرابع : الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي .
المبحث الخامس : دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي.
المبحث السادس : الأهلية وتنازع القوانين .
المبحث السابع :- النظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية






المبحث الأول
دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد .
يري الفقه أن القانون يشترط أن يتمسك الخصوم بتطبيق القانون الأجنبي وألا فأن القاضي القطري سوف يقوم بتطبيق القانون القطري وذلك لكون قاعدة الإسناد ليست من النظام العام , أي أن المحكمة لا تستطيع إسناد النزاع إلي قانون أخر غير القانون القطري ما لم يتمسك الخصوم به .
والجدير بالذكر :- أن الفقه الفرنسي عاب علي المحاكم عدم تطبيقها القانون الأجنبي من تلقاء نفسها حيث أن ذلك يضفي علي القانون الأجنبي صبغة سياسية .
هذا وقد أستقر الفقه الحديث علي مبدأ نفاده التزام القاضي بأعمال القانون الأجنبي من تلقاء نفسه . دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا القانون الأجنبي .




.............................................................
الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي







المبحث الثاني
دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
يؤكد الفقه الفرنسي أن عبء أثبات القانون الأجنبي يقع علي عاتق الخصم الذي يتمسك بأحكامه , أو أن مصلحته تقتضي تطبيقه .وذلك لأنه يستحيل علي القاضي من الناحية العملية الإلمام بقوانين العالم أجمع .
هذا ويري الفقه الحديث علي أن البحث عن مضمون القانون الأجنبي التزام يقع عاتقة علي عاتق القاضي وذلك بمعاونة الخصوم ولا يبرأ القاضي من التزامه بتطبيق القانون الأجنبي علي النحو السابق إلا لو تبين انه قد استحال عليه التوصل إلي مضمونة وعلي القاضي أن يسبب حكمة في هذه الحالة تسبيباً كافياًً ليؤكد أنه قد تعذر عليه عليه فعلاً الكشف عن أحكام القانون الأجنبي , وألا فأنة يحق للخصوم الطعن علي ذلك الحكم بكافة طرق الطعن .




........................................................................
المرجع السابق الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي











المبحث الثالث
طرق البحث عن القانون الأجنبي .
اتفقا كلاً من الفقه المصري والفرنسي علي أن الأصل هو انه يحق للقاضي الالتجاء إلي كافة وسائل العلم بالقانون الأجنبي والتي يراها الأصلح للوصول إلي الحقيقة الموضوعية .
وقد أستبعد الفقه المصري والفرنسي كلاً من الاعتراف واليمين كوسائل لإثبات القانون الأجنبي , وأقر تقديم نصوص القانون الأجنبي نفسها أو ترجمتها حتى يتسنى للقاضي الإلمام بالقانون والإطلاع ليه وبحثه .






........................................................
الوسيط في القانون الدولي – للدكتور / فؤاد عبد المنعم رياض







المبحث الرابع
الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي .
تنوعت الاتجاهات الفقهية التي واجهت هذا الفرض علي النحو التالي :-
أولاً :- الامتناع عن الفصل في النزاع .
وقد عيب علي هذا الرأي أنة يؤدي إلي إنكار العدالة ولو أن إنكار العدالة في هذه الحالة خيراً من محالفتها بتطبيق قانون أخر غير القانون الواجب الأتباع .
ثانياً :- تطبيق المبادئ العامة السائدة في الأمم المتمدينة .
وقد عيب علي هذا الرأي أنه يخول للقاضي قدراً كبيراً من التحكم , بل أنة قد يتجه علي إلي تطبيق قانونه تحت تيار ما يسمي بالمبادئ المستقرة .
ثالثاً :- تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونة .
ويتميز هذا الرأي بمحاولته قدر المستطاع أن يتمشى مع حكم التشريع بتطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون المختص أصلاً .
وقد أخذ علي هذا الرأي أنة لا يمكن القطع بالقانون الأقرب في إلي أحكام القانون الذي استحال الكشف عن مضمونة .
رابعاً :- تطبيق قانون القاضي .
لقد كان لأوجهه النقد الموجهة إلي الحلول السابقة أثرها في أنجاة الفقه والقضاء في فرنسا ومعظم دول العالم إلي القول بتطبيق قانون القاضي عند تعذر الكشف عن أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق .
.................................................................
دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي – للمؤلف الدكتور / شمس الدين الوكيل





المبحث الخامس
دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي
يري البعض أن دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي لا يختلف عن دورة في تفسير قانونه فهو يبحث في الحالتين عن نية المشرع وما يستهدفه من وراء القواعد التي صدرت عنه متحرياً في ذلك قواعد العدالة وفقاً للمفاهيم السائدة في دولة القاضي .

المبحث السادس
الأهلية وتنازع القوانين
من المسائل التي شغلت بال المشرعين في كافه دول العالم هي مسألة الأهلية للأشخاص المتواجدون علي إقليم دولتها من الأجانب وأي القوانين هو القانون الذي يحكم أهلية هؤلاء الأشخاص هل هو القانون الوطني أم قانون أجنبي.
فنصت المادة 11 من القانون المدني المصري علي انه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. " كما تنص المادة 11 من القانون المدني القطري علي انه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته ."
فالأهلية المقصودة في نصوص تلك المواد هي أهلية الأداء العامة للأشخاص أي قدرة الشخص علي ممارسة الحقوق وتتميز هذه النوع من الأهلية بأنها تهدف الي حماية الشخص .
فنصوص تلك المواد السالف الإشارة إليها قد وضعت قاعدة الإسناد التي يجب علي القاضي الرجوع إليها لحكم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والتي تعرض علية بمعني انه إذا كان الشخص الذي ثار بشأنه النزاع مثلا سعودي الجنسية خضعت أهليته الي القانون السعودي وإذا كان الشخص كويتي الجنسية فان القانون الواجب التطبيق يكون هو القانون الكويتي ......... الخ .
وبذلك تكون قانون جنسية الشخص هو القانون الواجب التطبيق علي كافه المسائل المتعلقة بأهلية الأداء لدية وذلك نظرا لان قانون جنسيته يتكفل ببيان ما إذا كان الشخص رشيدا او ناقص الأهلية او عديمها كما يتكفل بتحديد قدرة نقص الأهلية علي إبرام التصرفات القانونية كما يحدد الشروط الواجب توافرها لإنهاء نقص الأهلية ..... الخ ما هو متلق بالأهلية من أحكام .
والعبرة في تحديد قانون جنسية الشخص المراد تحديد أهليته هو بوقت القيام بالتصرف المراد تحديد الأهلية بالنسبة إليه فإذا كان قانون جنسية الشخص يعتبر هذا الشخص أهلا لمثل هذا التصرف فان هذا التصرف يظل صحيحا حتى ولو غير الشخص جنسيته فيما بعد وكان قانون الجنسية الجديد لا يعتبره أهلا للقيام بمثل هذا التصرف فالعبرة كما ذكرنا سلفا هي بقانون جنسية الشخص وقت التصرف .
ولكن هل يجوز استبعاد القانون الذي تنتهي إليه قاعدة الإسناد ( أي قانون جنسية الشخص ) وان كان يجوز ذلك فما هي الحالات التي يجب فيها علي القاضي استبعاد تطبيق قانون جنسية الشخص علي أهليته وقت التصرف وتطبيق قانون بلد هو ..؟
من حيث المبدأ فان قانون جنسية الشخص وان كان هو القانون الواجب التطبيق علي المسائل المتعلقة بأهليته كما درجت علي ذلك قوانين معظم الدول إلا ان هناك حالات قد يصطدم فيها قانون الجنسية الذي تتحدد به أهلية الأداء علي النحو سالف الذكر بالأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني , الأمر الذي يجد معه القاضي الوطني نفسه مضطرا الي استبعاد تطبيق هذا القانون إعمالا منه لفكرة النظام العام .
وهذا التعارض يظهر بصورة جلية في حاله ما إذا كان قانون الجنسية يقضي بانعدام أهلية الأداء او نقصها لأسباب عنصرية مثلا مثل الجنس او اللون او الدين او كان لأسباب سياسية , ففي هذه الحالات يتعين استبعاد قانون الجنسية الواجب التطبيق واعتبار الشخص أهلا بالرغم مما يقضي به قانون جنسيته , كمان ان قانون الجنسية يستبعد إذا ما تم التوصل ألي تطبيقه عن طريق التحايل وذلك بان يكون الشخص قد غير جنسيته بقصد الهروب من قانون جنسيته الأصلية والذي يعتبره ليس أهلا لمباشرة التصرف , أي ان الدافع وراء تغير الجنسية كان هو الهروب من قانونها والذي يعتبره غير أهل للتصرف الذي ينوي القيام به الأمر الذي يجعله يغير تلك الجنسية الي الجنسية الجديدة للاستفادة من قانونها في هذا الشأن وهنا فان الأمر لا يعدوا ان يكون إلا غشا وتحايلا علي القانون يورد في الأخر علي صاحبة
وبالإضافة الي هذا الاستثناء الذي لم يأتي وفق لأحد نصوص القانون وإنما أملته ضرورات عملية إلا وهي ضرورة الحفاظ علي ما يسمي بالنظام العام للدولة فان هناك استثناء أخر يرد علي تلك القاعدة نصت علية اغلب التشريعات التي تأخذ بقانون جنسية الشخص لتحديد أهليته حيث نصت اغلب تلك القوانين علي انه " ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. "
وقد استوحت الكثير من التشريعات الحديثة هذا الاستثناء من القانون الفرنسي والذي قرره حماية للمواطن الفرنسي وأطلق علية مصطلح المصلحة الوطنية .
والتي اعملها القضاء الفرنسي في القرن التاسع عشر وذلك علي سند من القول بان المتعاقد الفرنسي لم يكن مخطأ بجهلة بقواعد القانون الأجنبي ما دام انه قد تعاقد عن تبصر وليس به خفة او روعنه وكان حسن النية فهو ليس مطالب بمعرفه القانون الأجنبي وما دام ان الطرف الأجنبي في العلاقة قد تعمد هو إخفاء ما به من نقص أهلية غشا منه فان القانون يرد قصده علية ويعتبره كامل الأهلية رغم ما به من نقص في الأهلية طبقا لقانون جنسيته.
ولهذا الاستثناء شروط يجب توافرها لإعماله وهي :-
الشرط الأول ان يكون التصرف ماليا فإذا خرج التصرف عن دائرة التصرفات المالية كان تعلق التصرف بأحدي مسائل الأحوال الشخصية مثلا فان هذا الاستثناء لا يسري
الشرط الثاني ان يقع ذلك التصرف في دولة القاضي وان تترتب إثارة فيها فمشرعو الدول وجدت في هذا الاستثناء حماية للمعاملات التي تتصل بحياة المجتمع الوطني الذي يتبعه القاضي شريطة ان اثأر هذا التصرف مرتبطة بالإقليم الوطني .
كما انه لا يقصد من هذا الشرط حماية المتعاقد الوطني فهذا الشرط يهدف في أساسة الي حماية المعاملات الوطنية بغض النظر عن كون المتعاقد المطلوب حمايته وطني أم أجنبي.
الشرط الثالث ان يكون الطرف المطلوب حمايته معذورا في جهله بقص أهلية المتعاقد الأخر أي ان يكون نقص أهلية الطرف الأخر في العلاقة راجعا الي سبب فيه خفاء لا يسهل التعرف علية مما يعني انه بمفهوم المخالفة انه إذا كان نقص أهلية المتعاقد الأخر ظاهر لا خفاء فيه فان المتعاقد معه لا يكون معذورا بجهالة ولا يستفيد بالتبعية من هذا الاستثناء.
الشرط الرابع ان يكون المتعاقد الأجنبي الناقص الأهلية وفقا لقانون جنسيته كامل الأهلية وفقا لقانون القاضي وهذا الشرط شرط بديهي تمليه ضرورات العدالة وروح القانون .
فإذا ما توافرت الشروط السابقة مجتمعه في حق الطرف ناقص الأهلية فلا يمكن له التمسك بتطبيق قانون جنسيته حيث انه سيجد نفسه خاضعا لقانون القاضي الوطني الذي تم التصرف في إقليم دولته وترتبت أثارة فيه والذي يعتبر هذا المتعاقد كامل الأهلية وبالتالي يعتبر تصرفه صحيح من الناحية القانونية.
المبحث السابع
النظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية
كما تناولت الكثير من التشريعات معالجة مسالة هامة إلا وهي تقريرها للنظام القانوني الخاص بحماية غير كاملي الأهلية سواء كان قطرياً أم أجنبي حيث قررت تلك القوانين تحديد قاعدة الإسناد التي من خلالها يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق علي الشخص ومن تلك النصوص نص المادة 16 من القانون المدني المصري " يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته." كما نصت المادة 22 من القانون المدني القطري علي انه " يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .
فالبين من مطالعة هذه المجموعة من نصوص المواد يتبين ان معظم القوانين قررت ان تكون قاعدة الإسناد في هذا الشأن هي قانون الشخص الواجب حمايته وبذلك تكون قد حلت مشكلة تنازع القوانين حول هذا الشأن فقرت ان يكون قانون جنسية الشخص المراد حمايته هو القانون الواجب إعماله مفضله اياة علي قانون الشخص الذي يتولي الحماية وذلك نظرا لان هذه القاعدة قررت في أصلها حماية للشخص المراد حمايته لذلك قررت تلك القوانين ان قانون هذا الشخص ليس غيرة هو الكفيل بحمايته أكثر من أي قانون أخر, والمقصود من كلمه الولاية الواردة في تلك النصوص هي الولاية علي المال فقط أما غير ذلك من الولاية علي النفس او غيرة فإنها تخضع لقانون جنسية الأب .
هذا من حيث المسائل الموضوعية أما من حيث المسائل الإجرائية المتعلقة بالشخص محل الحماية فإنها لا تخضع الي قانون ذلك الشخص إنما تخضع لقانون دوله القاضي ومن ذلك ما نصت علية المادة 22 من القانون المدني المصري حيث جاء نصها هلي النحو التالي " يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

الخلاصة :-
نص القانون المدني رقم (22) لسنه 2004م علي أن القانون القطري هو المرجع في تكييف أي علاقة قانونية , وبذلك يتضح لنا أن القانون القطري لم يخص نفسه بنظر كافة النزاعات ذات الطابع الأجنبي .
هذا وقد ورد قانون المواد المدنية والتجارية حالات تطبيق وعدم تطبيق القانون الأجنبي في نظر المنازعات المختلفة وذلك في المواد من (10-38) من ذلك القانون الجدير الاحترام والتقدير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالكريم المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
عبدالكريم المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 125
مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 111010
العمل : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Counse10
الحالة : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ S3eed10
نقاط : 6250
ترشيحات : 9

مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟   مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ I_icon_minitime13/11/2009, 00:32

وده مثال تانى
دراسات في القانون الدولي الخاص بحث الجنسية

المحامي فاضل بشناق / فلسطين ماجستير منازعات ضريبية
توطئة
القانون الدولي الخاص نشأته وتطوره

ان القانون الدولي الخاص شأنه شأن كل القوانين الأخرى من حيث النشأة والتطور حيث كانت البدايات بسيطة وبدائية وغير مقننة ومع الأيام تطور هذا القانون ليتجاوز حدود تنازع القوانين بين مدن الدولة الواحدة كما كان الأمر في البداية في ايطاليا وفرنسا الى أن جاء الهولنديون ووسعوا من نطاقه ليشمل النزاعات القائمة بين أكثر من دولة وبحثوا كيفية تطبيق القاضي لقانون دولة اجنبية وما هي الأسس التي يتم الإعتماد عليها لتحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصر الأجنبي وقد اعتمد الهولنديون في تطبيق قواعد القانون الأجنبي على مبدأ المعاملة بالمثل واستمر هذا الأمر الى القرن السابع عشر حيث بدأت تظهر نظريات حديثة لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي والعمق الدولي فكانت هناك نظرية سافيني والتي اطلق عليها ( نظرية التطبيق المكاني ) والتي تتلخص في تطبيق الدولة لقانون دولة اجنبية اخرى اذا كان بينها وبين تلك الدولة علاقة في مصدر القوانين وان على القاضي ان يطبق قانون مركز كل علاقة قانونية أي قانون الموقع الذي تكون للعلاقة القانونية ثقل أكبر . أما النظرية الثانية فهي نظرية العالم منشيني والمسماة بنظرية ( شخصية القوانين ) والتي تعتمد على مبدأ أن القوانين تتبع الشخص حيثما ذهب وبالتالي يطبق عليه قانون بلده دائماً . مما تقدم نجد ان تنظيم المجتمعات وترتيب علاقاتهم وتحديد حقوقهم وبيان مسؤولياتهم هي ضرورة لبناء المجتمعات على اسس قانونية واضحة ومنظمة زخاصةً أن المجتمعات تتطور باستمرار وبهذا التطور تنشأ علاقات جديدة تحتاج الى تنظيم وضبط وخاصة تلك التي تنشأ مع اتساع رقعة العلاقات بين الأفراد والتي تتجاوز في عناصرها وآثارهاحدود المجتمع والدولة الواحدة لتتصل بأكثر من دولة وهذه العلاقات اصبح لها خصائصها واحتياجاتها المختلفة عن خصائص واحتياجات المجتمع الوطني الأمر الذي استدعى وجود شكل أو نظام قانوني خاص ينظم مثل هذا العلاقات التي تجاوزت بعناصرها وحيثياتها حدود الدولة الواحدة ولكن بشرط ان يكون هدف هذا النظام أو القانون حماية حقوق الأفراد من جهة وحماية سيادة الدولة من جهة ثانية وبناء نوع من الإستقرار في النظام حتى يمكن ضمان الإستمرارية وهذا فعلاً ما تم من خلال وضع قواعد القانون الدولي الخاص القائم اساساً على تنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي أو المشتملة على عنصر أجنبي وتكون العلاقة ذات طابع دولي اذا اتصلت بحكم عناصرها المكونة لها بأكثر من دولة معينة .وبالتالي فهي تختلف عن العلاقات التي تقوم بين الدول بعضها ببعض وعن العلاقات التي تحــكم افراد الدولة الواحدة والتي تخضع للقانــون
الداخـلي ( الوطني ) وعليه فإن العلاقة القانونية تكون وطنية وتخضع للقانون الوطني اذا كانت جمبع عناصرها وطنية ونعني بعناصرها ( أطرافها وطبيعتها وموضوعها ) كأن يشتري فلسطيني من فلسطيني آخر عقاراً في فلسطين . فيما تكون العلاقة غير وطنية اذا كان احد عناصرها اجنبياً كأن يبيع فلسطيني اردنياً بيته الكائن في لبنان ومن هنا نرى انه وبمجرد دخول الصفة الأجنبية على العلاقة القانونية تخرجها من نطاقها الوطني وتدخلها في نطاقها الدولي وينبني على هذا انه لا يمكن معملة العلاقات ذات العنصر الأجنبي معاملبة العلاقات الوطنية . ان من اهم ما يميز قواعد القانون الدولي الخاص انها قواعد قانونية وطنية تصدر عن المشرع الوطني والسلطة
التشريعية صاحبة السيادة في الدولة وتلزم المحاكم الوطنية بتطبيقها بعكس قواعد القانون الدولي العام اذ هي قواعد تغلب عليها صفة العرفية أو التعاقدية وبالتالي فصفة الإلزام فيها ضعيفة منوطة بمدى نفاذ مبدأ المعاملة بالمثل بين هذه الدولة أو تلك . ان القانون الدولي الخاص اذن هو قانون جاء لينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على اقليمها ولكن بعد ان فهمنا ماهية القانون الدولي الخاص لا بد من التطرق الى موضوعات هذا القانون والتي لا يمكن معرفتها الى من خلال معرفة المشكلات التي تثيرها علاقات الأفراد ذات العنصر الأجنبي والقواعد الناظمة لها ومن هذه المشكلات نذكر :-
أولاً :- تنازع القوانين ونعني بذلك مشكلة تحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق على النزاع المشتمل على عنصر اجنبي وخاصة اذا كانت العلاقة القانونية ذات عناصر تخضع لأكثر من دولة وهنا تثور بينها منازعة قانونية حول القانون الذي يحكم هذه العلاقة والفصل بها ومثال ذلك كأن يبع فلسطيني اردنياً بيتاً في لبنان وتم التعاقد في مصر وقد ثار نزاع بينهما حول ملكية هذا العقار .
ثانياً :- تنازع الإختصاص القضائي الدولي ونعني بذلك تحديد المحكمة المختصة دولياً للنظر في منازعات الأفراد التي تنشأ بصددها هل هي المحكمة الوطنية ام المحكمة الأجنبية وهنا يجب التنويه الى ان تحديد الإختصاص للمحكمة الفلسطينية لا يعني بالضرورة تطبيق القانون الفلسطيني على العلاقة موضوع النزاع وهذا يعني انه لا تلازم بين افختصاص القضائي والتشريعي .
ثالثاً :- تحديد المركز القانوني للأجانب وهذه المشكلة لا يمكن ان تنشأ الا اذا تم الإعتراف للأجنبي ببعض الحقوق في الدولة التي ثار فيها النزاع والمثال على ذلك انه لا يمكن اثارة مشكلة تحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في فلسطين حول ملكية عقار اذا كان احد اطراف النزاع الأجنبي لا يتمتع بحق التملك في فلسطين .
رابعاً :- الجنسية والتي نعني بها تحديد تبعية الفرد السياسية لدولة معينة وهي موضوع بحثنا فالعلاقة أو
المشكلة ذات الطابع الدولي يمكن ان تكون بهذه الصفة متى كان احد اطرافها متمتعاً بجنسية دولة أجنبية . من كلما تقدم يتبين لنا ويتضح مفهوم وتعريف القانون الدولي الخاص بأنه فرع من فروع القانون ولكنه ذا طبيعة مختلفة هدفه الرئيس تنظيم علاقات الأفراد ذات العنصر الأجنبي عن طريق قواعد موضوعية وقواعد اسنادية تعمل على تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقات .

الجنسية
مقدمة
يقال للشخص انه فلسطيني متى اكتسب الجنسية الفلسطينية بموجب القانون الوطني الفلسطيني ويترتب على اكتساب الجنسية تحديد انتماء الفرد السياسي والإجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها وبالتالي يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقاً للجنسية التي يحملونها وبالتالي يمكن تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها عن الأجنبي كما ان الجنسية تمثل ضابطاً عملياً لتحديد القانون الذي يحكم المسائل المتعلقة بالشخص كما تعتبر الجنسية ركناً اساسياً من اركان الدولة لأن الدولة اساساً تقوم من مجموع الأفراد الذين ينتمون لها ويتمتعون بجنسيتها ولهذا كانت الجنسية من المسائل المهمة التي تعتمد عليها الدولة في استمرارها ووجودها واننا في بحثنا هذا سوف نتناول موضوع الجنسية بشيء مفصل لبيان اهميتها ولزومها لكل شخص حتى يتسنى له التمتع بالحقوق والإمتيازات القانونية الكثيرة التي تكفلها الجنسية باعتبارها اداة قانونية لتوزيع الأفراد دولياً وتنظيم لسيادة الدولة على أغرادها . وقد قسمنا بحثنا الى فصلين وسبعة مطالب ناقشنا من خلالها أهم المواضيع التي تتعلق بالجنسية من حيث مفهومها واركانها وطبيعتها القانونية واسس اكتسابها وشروطها واسباب فقدانها او اسقاطها عن الشخص .
الفصل الأول
المطلب الأول :- تعريف الجنسية
ان الجنسية بشكل عام تعني تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها
احد سكانها.
1- ومن هذا التعريف نصل الى بيان ان الفرد وبمجرد اكتسابه لجنسية دولة معينة يصبح تابعاً لها ويتمتع بكافة
الحقوق الوطنية وتقع على عاتقة كافة المسؤوليات الوطنية لأن الجنسية كرابطة قانونية وسياسية تنشئها الدولة وتضع قواعدها والتي على اساسها يكتسب الفرد الصفة الوطنية فيها بمعنى آخر فان الدولة بمنح الفرد الجنسية تنسبه لها وتعتبره واحداً من رعاياها وعضواً في الشعب المكون لها والمتمتع بالحقوق والإلتزامات المتبادلة بينه وبينها وهذا يدعم وجهة النظر الأنجلو أمريكية القائلة بأن الجنسية رابطة تقوم على علاقة نفعية بين الدولة والأفراد الذين يعيشون على اقليمها وفي ظل حمايتها .
1- هناك من الفقهاء من اسقط الجانب السياسي من تعريف الجنسية واعتبرها رابطة أو صلة قانونية بين الفرد والدولة منشئة لحقوق والتزامات معينة أمثال الفقيه الفرنسي باتيفول والدكتور غبد الحميد ابو هيف والدكتور عبد المنعم رياض والدكتورة سامية راشد التي عرفتها بانها ( علاقة قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب الدولة ) .
2- وهناك من اشترط في الجنسية ان تصدر عن دولة ذات سيادة مثل الدكتور الفرنسي سافانيه حيث عرفها بأنها ( الرابطة القانونية التي تربط الإنسان بدولة ذات سيادة .. ) .
3- ومن الفقهاء من اسقط الجانب القانوني وابقى على الجانب السياسي واضاف الجانب الروحي من تعريف الجنسية أمثال الفقيه الفرنسي نيبواييه حيث عرفها بأنها ( الرابطة السياسية والروحية التي تقوم بين فرد ودولة معينة ) .
4- ومن الفهاء من اسقط من التعريف الجانب القانوني والروحي وابقى الجانب السياسي فقط امثال الأستاذ بيللو
حيف عرفها بأنها ( التبعية السياسية التي تريط الفرد بدولة معينة ) .
5- ومنهم من اسقط من التعريف الصفة القانونية والسياسية والروحية وعرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصاً بدولة باعتباره عضواً الجماعة (السكان ) التي هي احد عناصرها المكزنين لها وصاحب هذا التعريف الأستاذ اميل تيان والدكتور نعوم السيوفي الذي عرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصاً بدولة ) .
6- اما محكمة العدل العليا فقد عرفت الجنسية بأنها ( علاقة قانونية تقوم على اساس رابطة اجتماعية وعلىتضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر ) والى هذا المعنى اضاف الأستاذ التونسي ابراهيم عبد الباقي بأنها ( رابطة بين الفرد والدولة تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها الذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية وتبرزها امة بملامحها التي تميزها عن غيرها من الأمم متحدةً في اللغة والجنس والعادات والرغائب والمصير المشترك ) .
7- مما تقدم نجد ان اختلافات الفقهاء حول مفهوم وتعريف الجنسية لم تكن اختلافات جوهرية بقدر ما كانت اختلافات حول توضيح وتوسيع مفهوم هذه الجنسية ولهذا فانهم اجمعوا على انها رابطة أو علاقة بين شخص ودولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولة المنشئة والمنظمة لها .

المطلب الثاني :- اركان الجنسية :
من التعريف العام للجنسية يتبن لنا ان رابطة الجنسية تقوم على ثلاثة اركان هي :
(1- الدولة 2- الفرد 3- الرابطة ( القانونية والسياسية بين الدولة والفرد )
1- الدولة :
ان انشاء حق الجنسية محصوراً بالدولة فهي وحدها التي يحق لها انشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذي يعيش على اقليمها ويخضع لسيادتها ويقصد بالدولة كطرف منشيء لرابطة الجنسية الوحدة السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة بآن واحد ويعرفها الطكتور كمال غالي بأنها مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام غي اقليم معين وتخضع لسلطة عامة منظمة زمن هذا المفهوم تبرز لما النقاط التالية :
أولاً :- ان الدول او الولايات التي تتحد مع بعضها مشكلةً نوعاً من الإتحادات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية أو اتحاد الجمهوريات الإشتراكية وان كانت كل ولاية تتمتع بنوع من الإستقلال الإداري والقانوني لا تملك حق انشاء جنسية خاصة بها بل ان الجنسية التي ينشئها اتحاد الولايات أو الجمهوريات تنسحب بآثارها على جميع مواطني الولايات أو الجمهوريات المتحدة وأما علاقة الفرد في كل ولاية هي علاقة رعوية ولا ترقى الى معنى الجنسية وكذلك الأمر بالنسبة الى الإتحاد الدولي اذ ان الفرد العضو في الدولة الداخلة في الإتحاد
الدولي لا تعتبر الرابطة التي تربطه بهذا الإتحاد بحكم عضوية دولته به جنسية وهذا يقودنا الى قاعدة مفادها ( أن
الدولة سواء كانت بسيطة أم مركبة لا تملك سوى انشاء جنسية واحدة فقط .
ثانياً :- لا تعتبر الرابطة الوظيفية التي تنشئها بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بينها وبين العاملين
بها وتوثقها بجوازات سفر خاصة جنسية بالمعنى القانوني لأن هذه المنظمات ليست دولاً .
ثالثاً :- ان الدوالة التي يحق لها انشاء الجنسية لا يشترط بها ان تكون كاملة السيادة بل ان الدول الناقصة السيادة بحكم الإحتلال يبقى لها حق انشاء الجنسية كما هو الحال في فلسطين الخاضعة للإحتلال الصهيوني .
رابعاً :- ان العلاقة القائمة بين شخص وامة معينة لا تعد جنسية من الناحية القانونية الا اذا حققت الأمة وحدتها
السياسية وتحولت الى دولة فاصبحت الدولة هي الأمة وهنا يجب الإشارة الى واقع الأمة العربية التي انقسمت الة عدة وحدات سياسية شكلت منها عدة دول اكتسبت صفة الدولة وبالتالي تعددت الجنسيات رغم انها جميعها تابعة لأمة واحدة ومن المفروض وحدة الجنسية ولكن يبدو ان الأمر له ابعاده السياسية الهادفة الى تمزيق وتفتيت أي مظهر من مظاهر وحدة وقوة الأمة العربية .

2- الفرد ( الشخص الطبيعي ):
انطلاقاً من مبدأ ان الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية وروحية تربط بين الفرد والدولة فان هذا يعني أن الجنسية لا تكون الا للشخص الطبيعي وذلك لأن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهم الذين يؤلفون عنصر الشعب في الدولة ومن هنا تبرز عدة نقاط مهمة لا بد من الإشارة اليها وهي :-
أولاً :- لا يشترط في الشخص الطبيعي حتى يكتسب الجنسية أن يكون كامل الأهلية بل يمكن أن يكون ناقص الأهلية أو فاقداً لها اذ يكفي فيه أن يكون متمتعاً بالشخصية القانونية .
ثانياً :- يمكن اطلاق نوع من الجنسية المجازية على بعض الأشياء كالطائرات والأشخاص الإعتباريين كالشركات فيقال عن هذه الطائرة بانها فلسطينية وعن هذه الشركة انها فلسطينية والهدف من وراء ذلك هو ربط هذا الشيء او الشخص الإعباري بدولة معينة من أجل اخضاعه الى قوانينها وبيان الحقوق والإلتزامات المترتبة عليه وما ذلك الا لغايات اقتصادية ومادية وليست بشرية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يرتبط حق جنسيته باعتبار انه عضو في الشعب لهذه الدولة او تلك .

3- رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة :
وهذه الرابطة التي حددها المشرع يبنى عليها كافة الحقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها له وضمن له حق التمتع بها وكذلك كافة الإلتزامات والواجبات المتبادلة بينه وبين الدولة التي يتمتع بجنسيتها وهذا يعني :
أولاً :- ان الفرد وبمجرد تمتعه بجنسية دولته تتولد له حقوق كثيرة خاصةً وعامة كحق التملك وحق التصويت وتقع عليه واجبات معينة تثبت صدق انتمائه لهذه الدولة كأداء الخدمة العسكرية .
ثانياً :- وبالمقابل فان على الدولة يقع عبء الدفاع عن افرادها وحماية مصالحهم المشروعة داخل وخارج حدودها .
ثالثاً :- ان مفهوم الرابطة القانونية بين الفرد والدولة لا يعني انه رابطة تعاقدية تنشأ باتحاد اردة الفرد وارادة الدولة بل ان مفهومها يقوم على اساس الولاء للدولة بكيانها السياسي .

المطلب الثالث :- الطبيعة القانونية للجنسية :
لقد اختلف الفقهاء حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص غهناك من يعتبرها من
القانون العام وهناك من يعتبرها من القانون الخاص وان اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام او الخاص نابع من ان الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام اكثر من ارتباطها بالقانون الخاص وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة الى القانون العام اكثر ومن هنا فان الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على ان الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت اصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار انها نظام قانوني لا تخاطب الدول باحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي وهذا ما اخذ به المشرع السوري على اعتبار ارابطة من روابط القانون الخاص في المادة 35 من القانون المدني الا ان المحكمة الإدارية العليا في سوريا قضت ان قواعد الجنسية واحكامها ذات صلة بالقانون العام وبالحقوق السياسية والتي تخضع لرقابة القانون الإداري . انه وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها الا انه لا يمكن انكار صلتها بالقانون الخاص ولهذا يمكن القول بان الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة الأمر الذي يجعلها وثيقة الإرتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصةً عندما يثور حولها نزاع .

الفصل الثاني

المطلب الأول :- الجنسية حق من حقوق الإنسان ك
صحيح ان الدولة صاحبة الحق المنشيء للجنسية وهي وحدها التي تنظم احكامها بما ينسجم ومصالحها العليا الا انه لا يمكن تصور انسان بلا جنسية وبالتالي بلا حقوق مدنية وسياسية ولهذا ولإعتبارات انسانية ولتجسيد المصلحة العامة للجماعة الدولية فقد تم الإعتراف بحق كل انسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص في معاهدة جنيف عام 1930 على هذا الحق وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي اعتبر هذا الحق واحداً من الحقوق الأساسية للإنسان فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 15 منه ان ( لكل انسان الحق في أن يكون له جنسية ولتأمين احترام هذا الحق وتطبيقه فقد أقر المجتمع الدولي حول الجنسية الحقوق التالية :
1- لكل فرد الحق في ان يكون له جنسية منذ الولادة وحتى وفاته باعتبار ان الجنسية حق ملازم للشخصية التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة .
2- حق الفرد في تغيير جنسيته احتراماً لإرادته وصوناً لحقوقه وانسجاماً مع الحق والمنطق والعدالة وهذا ما جاء
في الفقرة الثانية من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقاً لهذا الحق فان التشريعات الحديثة
بشأن الجنسية تنص على ان دخول الزوجة في جنسية زوجها موقوف على رغبتها الحرة .
3- عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفاً لأن الدولة لو ترك لها امر تجريد الشخص من جنسيته بشكل مزاجي وتعسفي لآدى ذلك الى هدم حق الشخص في ان يكون له جنسية وبالتالي حرمانه من الحقوق التي ترتبها الجنسية للشخص مدنيةً كانت أو سياسية ولهذا فقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية او قومية او ادبية او اجتماعية .
4- الأصل الا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لأن ذلك يتنافي مع المنطق السليم لمفهوم الشعور الوطني ويتناقض مع مصلحة الشخص نفسه ولهذا فان الدول تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الإزدواجية الجنسية لما للإزدواجية من مخاطر وآثار سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها ولكن على الرغم من جهود الدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات الا انه ما زالت الإزدواجية الجنسية موجودة بسبب اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الإزدواجية .
المطلب الثاني :- الجنسية الأصلية والطارئة وشروط اكتسابها

ان الجنسية يبنى على نوعين من الأسس فهناك الأسس الأصلية والتي بتوفرها تمنح للشخص الجنسية الأصلية بمجرد ولادته وهذه الأسس هي
1- حق أو رابطة الدم بين الشخص الذي يتلقى الجنسية وبين شخص آخر يتمتع أصلاً بهذه الجنسية فابن الفلسطيني يولد فلسطينياً بحكم هذه القاعدة .
2- حق الإقليم أو حق الميلاد وهذا يعني أن الشخص الذي يولد في اقليم معين يكتسب جنسية هذا الإقليم بغض النظر عن جنسية أبوية . ونظراً للنتائج التي يخلفها كل من مبدأ الدم أو الإقليم
واختلاف مصالح الدول وظروفها لجأت بعض الدول الى الأخذ بالمبدأين معاً .
أما اسس اكتساب الجنسية الطارئة فهي
1- تبدل السيادة كأن تنفصل بعض اجزائها عنها وتشكل كياناً سياسياً مستقلاً فهذا يستلزم تغيير جنسية السكان
ونفس الأمر بالنسبة للإحتلال أو الضم او الإندماج بين
أكثر من دولة .
2- الميلاد والإقامة والتي بموجبها يمنح الأجنبي جنسية الدولة التي يقيم بها اذا ولد فيها او مضى على وجوده
فيها فترة من الزمن ولكن هنا فان بعض الدول تشترط لمنح الجنسية لمن توفرت فيه الشروط تقديم طلب رسمي يبدي فيه رغبته في كسب الجنسية .
3- التجنس وهذا الأساس يقوم على شرطين هما ارادة الشخص طالب التجنس وموافقة الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها وغالباً ما يرتبط هذا الأمر بمصلحة الشخص طالب التجنس وتذهب غالبية الدول الى تقييد التجنس بشروط نذكر منها :
أ- ان يكون طالب التجنس كامل الأهلية .
ب- ان يكون مقيماً في أراضيها مدة معينة للتأكد من اندماجه في مجتمعها .
ت- ان يكون سليماً من الأمراض المعدية وخلياً من العاهات والا يكون من اصحاب السوابق الجرمية حفاظاً على سلامة المجتمع .
4- الزواج المختلط فهناك دول كثيرة تمنح الزوجة جنسية زوجها بمجرد زواجها منه وهناك دول اخرى تعمل على تسهيل دخول الزوجة في جنسية زوجها ولكن ضمن ضوابط وقيود وهذا الإختلاف نابع من ان دولاً تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في الأسرة وبعضها يأخذ بمبدأ استقلالية الجنسية فيها .
المطلب الثالث :- فقدان الجنسية بالتغير أو التجريد ونعني بذلك ان الشخص نفسه يمكن له ان يقوم بتغيير
جنسيته بمحض ارادته والإفصاح عن رغبته في ذلك من خلال القيام باجراءات عملية مطلوبة أصلاً في قوانين الدولة التي يرغب بالتخلي عن جنسيتها كأن يطلب تغيير جنسيته بسبب الزواج أو بسبب تجنسه بجنسية أخرى أو بالرجوع عن الجنسية التي اكتسبها بالتبعية العائلية . ومن ناحية أخرى يمكن ان يفقد الشخص جنسيته بارادة الدولة بتجريده منها اذ يمكن لها سحب جنسيتها ممن اكتسبها بصورة لاحقة على الميلاد بالتجنس أو الزاج اذا ثبت لها وخلال مدة معينة عدم اندماجه في مجتمعها أو عدم جدارته بحمل جنسيتها كما يمكن للدولة ان تجرد أحد مواطنيها من جنسيتها عقاباً له في حال ارتكابه لأفعال وجرائم خطيرة
وهذا نا يعرف باسقاط الجنسية .

المراجع
1- القانون الدولي الخاص / الجنسية الدكتور فؤاد ديب
2- القانون الدولي الخاص / تنازع القوانين الدكتور نعوم السيوفي
4- الجنسية اللبنانية
5- القانون الدولي الخاص اللبناني المقارن الدكتور عكاشة عبد العال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالكريم المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
عبدالكريم المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 125
مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ 111010
العمل : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Counse10
الحالة : مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ S3eed10
نقاط : 6250
ترشيحات : 9

مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟   مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟ I_icon_minitime13/11/2009, 00:47

وده بحث كبير شويه

الحماية التشريعية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني

الفهرس

المقدمة
المطـلب الأول : الحماية التشريعية للمدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949
الفرع الأول : نطاق تطبيق الاتفاقية .
أولا : نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان .
ثانياً : نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث أطرافها.
ثالثاً : نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الأشخاص .
الفرع الثاني : الحماية التشريعية للمدنيين أثناء النزاع المسلح والاحتلال الحربي .
أولاً : حماية المدنيين أثناء النزاع الدولي .
ثانياً : حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي .
ثالثاً : حماية المدنيين أثناء فترة الاحتلال الحربي .
المطلب الثاني : الحماية التشريعية للمدنيين في الملحقين " البروتوآلين " لسنة 1977
الفرع الأول : الأحكام الجديدة بالبرتوآول الأول .
الفرع الثاني : الأحكام الجديدة بالبروتوآول الثان

المقدمة
المدنيون هم محل الحماية
يدخل موضوع حماية المدنيين بصفة عامة في إطار القانون الدولي الإنساني وهو قانون حديث النشأة يتضمن مجموعة القواعد القانونية التى
تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص المدنيين الذين يعانون ويلات هذا النزاع المسلح حيث يضع قيوداً على المقاتلين في وسائل
استخدام القوة العسكرية وقصورها على المقاتلين دون غيرهم ولذلك آان هذا القانون يشتمل على قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين في زمن
النزاعات المسلحة وتتسم قواعد القانون الدولي الإنساني بالسمو الأخلاقي فهي تقنين القواعد الأخلاقية التى يجب أن تسود أثناء العمليات
العدائية العسكرية آما يدخل أيضاً في إطار القانون الجنائي الدولي فهو فرع من فروع القانون ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالتحديد
بعد ميثاق محاآمات نورمبرج وطوآيو التى أرست قواعد جنائية عنيت بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة ويستمد القانون الجنائي
الدولي قواعده من مصدرين أساسيين هما المعاهدات الدولية والعرف الدولي ويستمد طابعه الجنائي من القانون الجنائي للأنظمة العقابية
المختلفة .
وتأخذ الأفعال التى تكون جرائم من هذا النوع الأشخاص المدنيين هدفا لها بجعلهم محلا للهجوم المسلح أيا كانت الوسيلة المستخدمة في
الهجوم بهدف تعريض حياتهم للخطر أو المساس بأجسادهم ومعنوياتهم .
ولما آانت حياة الإنسان وآيانه الروحي والجسدي هي من أهم المصالح الجديرة بالحماية القانونية على الإطلاق , لهذا فقد آان حريا بكل تشريع
عقابي في القانون المقارن , أن ينص على العقاب على آل صور الاعتداء على حياة الأشخاص وأجسادهم

http://www.megaupload.com/?d=57SMVWBC
http://uploading.com/files/RQ38U5GE/alhemaia-abodena-rafatosman.com.rar.html

http://qooy.com/files/1EH6INVJ/alhemaia-abodena-rafatosman.com.rar
http://rapidshare.com/files/254391655/alhemaia-abodena-rafatosman.com.rar
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مساعده عاجلة جددددددددا بليييز ؟؟؟؟؟؟؟
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب مساعده
» الترزي .. قتل مساعده بالمقص
» برنامج لعمل مساعده عن بعد Symantec pc Anywhere
» اريد مساعده الساده اشراف اسنا
» أدوات لغوية مساعده .. الدكتور فؤاد عبد الواحد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: