عبدالكريم المحامى المستشار القانوني
عدد الرسائل : 125 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 6251 ترشيحات : 9
| موضوع: خيانه الأمانه 5/6/2009, 22:36 | |
| تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل إلا على وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى . عزيزى السائل : عفواً لا نستطيع حصر أحكام محكمة النقض منذ نشأتها وحتى الأن وكذلك وأحكام محكمة الأسئناف الصادرة فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد لذلك سوف نقوم بعرض أركان جريمة خيانة الأمانة والتبديد والتعليق عليها بأحكام النقض الصادرة فى هذا الشأن . تنقسم أركان جريمة الأمانة إلى خمسة أركان هما : أولاً : موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير . ثانياً : تسليم المال على وجه الأمانة . وتدفقت محكمة النقض بأنه : جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأئتمان الواردة بالمادة 341 عقوبات . العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى حقيقه الواقع . ( الطعن رقم 5376 ق لسنة 18/12/1988 . وقد نصت أيضاً : من المقرر أنه لا تصح أدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا أن أقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحق بالمادة 341 عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان يؤدى دفاع الطاعن أو العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الأيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تغطه لنحواه ونقطة وتعنى بتحقيقه بلوناً إلى غاية الأمر فإن حكمها يكون معيباً بالتصور . ( الطعن رقم 1203 ق لسنة54 ق جلسة 14/2/1985 ) ثالثاً الركن المادى ( الأختلاس أو التبديد ) وقد قضت محكمة النقض بأنه يتم الأختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة مبينة التملك . ( الطعن رقم 291 ق لسنة38 جلسة 18/3/1968 ) وقد قضت أيضاً أن المحكمة جنى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التنفيذ بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فة خصوص إثبات عقد الأمانة . ( الطعن رقم 582 ق لسنة44 جلسة 9/6/1974 ) رابعاً : القصد الجنائى : وقد قضت محكمة النقض بأنه جريمة خيانة الأمانة تقع على مال منقول له قيمة مادية أو أعتبارية عند صاحبه وهى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . ( الطعن رقم 1216 لسنة38 جلسة 31/10/1966 ) أما بالنسبة للأحكام الواردة فى جريمة التبديد فمن ضمنها الأتى : متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى تقوم بعضها مقام بعض فإن إشتراط رد قيمته عند إستحالة الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة ويكون ما خالص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم إليه بمقتضى قائمة ينطوى على جريمة خيانة أمانة صحيح فى القانون ( الطعن رقم 953 لسنة39 ق جلسة 22/12/1969 ) وقد قضت أيضاً من المقرران السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على انتقاء القصد الجنائى ولا أثر له على قيام الجريمة . ( الطعن رقم 286 لسنة53 ق جلسة 16/10/1983 ) وقد قضت أيضاً : لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقد عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستبدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 179 لسنة44ق جلسة 19/1/1975 ) وقد قضت محكمة النقض : إذا كانت زوجة المجنى عليه قد نسيت إلى زوجها الطاعن تبيد منقولاتها حتى صدر عليه الخامة ثم تنازل بعد ذلك فإن هذا النزول يرتب أثراً قانونياً هو أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . ( الطعن رقم 382 لسنة 6 جلسة 27/2/1994 )[b][justify] |
|
عبدالكريم المحامى المستشار القانوني
عدد الرسائل : 125 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 6251 ترشيحات : 9
| موضوع: رد: خيانه الأمانه 5/6/2009, 22:39 | |
| إن المجتمع الدولى هاله تصرفات العالم الثالث التى ضحت بموجب تشريعاتها الطعينة , بالحريات الشخصية التى تعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان مقابل حماية تنفيذ الإلتزامات التعاقدية . فكانت عقوبة الحبس , كعقوبة سالبة للحرية هى جزاء من يخل بإلتزاماته التعاقدية . و مصر كانت من تلك الدول التى سنت المادة (341) من العام 1937 و استمرت فى تطبيقها حتى اليوم , باستثناء العام 1998 .. وقتما سمحت بالتصالح لتفادى تنفيذ تلك العقوبة , فحولتها إلى نوع من أنواع الإكراه البدنى المحرم دولياً . و زادت عليها المصاريف القضائية , و سمحت للمحضرين بتوقيع حجوزات وهمية , و جرائم تبديد حجوزات حكومية غير حقيقية , و النتيجة مزيد من المساجين , و مزيد من سلب الحرية . الجمعية العامة للأمم المتحدة سنت العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر بقرارها رقم 2200 ألف فى 16 ديسمبر 1966 و حددت لنفاذه 23 مارس 1976 . و قد انضمت مصر إليه بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 81 و المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أبريل 1982 و كان مقتضى هذا الإنضمام أحد أمرين : إما أن يعتبر العهد الدولى بمثابة قانون من القوانين المصرية إتفاقاً و حكم المادة (151) فقرة 1 من الدستور , و من ثم تعد المادة (11) منه الداعية إلى عدم جواز فرض عقوبة الحبس كجزاء عند الإخلال بالإلتزامات التعاقدية , قد ألغت المادة (341) عقوبات , عملاً بحكم المادة (2) من القانون المدنى الخاصة ببيان كيفية إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق , و اتفاقاً و حكم المادة (5) فقرة 1 من قانون العقوبات التى تنص على أن يكون العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها . و من ثم يكف القاضى عن تطبيق أحكامها . و إما أن نعتبر المادة (341) مادة غير دستورية كونها تتعارض مع المادة (151) فقرة 1 من الدستور سابقة الإشارة , و المادة (2) من العهد الدولى التى ألزمت الدول الأعضاء فى الإتفاقية إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا ًإعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد , بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد , ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية و غير تشريعية . و التى من مؤداها أن المشروع المصرى لم يتخذ التدابير التشريعية لكفالة إعمال حكم المادة (11) من العهد منذ العام 1976 و زج بمواطنيه تبعاً لذلك فى غياهب السجون , لمخالفته لأحكام العهد الدولى . إلى جانب تعارضها مع المادة (41) من الدستور التى تعتبر أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصانة لا تمس , و مع المادة (64) من الدستور المؤكدة على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة . و المادة (341) فى تعارضها مع أحكام العهد الدولى تنسف تلك السيادة القانونية . و مع المادة (66) من الدستور التى تعتد بمبدأ أن لا جريمة و لا عقوبة بغير نص , بيد أن نص التجريم الوارد فى المادة 341 عقوبات يعد متعارضاً معها و مع حكم المادتين (2) و (11) من العهد الدولى . و تتعارض مع المادة (67) من الدستور بشأن وجوب ثبوت إدانة المتهم البرىء بموجب محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع , و تصبح المحكمة التى لا تهدر حكم المادة (341) عقوبات الملغى بحكم المادتين (2) و (11) من العهد الدولى , بمثابة محكمة تفتقر إلى مظلة المحاكمة القانونية . فالمحاكمة القانونية يجب أن تستند فى قضائها إلى نصوص قانونية سارية . و مع المادة (165) المتعلقة باستقلال السلطة القضائية . حال كون المشرع تجاهل حكم المادتين (2) و (11) من العهد الدولى , فنال بذلك من استقلال السلطة القضائية بإلزامها بتطبيق قانون ملغى , بقرار من المجتمع الدولى , و انضم المجتمع المصرى مؤيداً المجتمع الدولى . و مع المادة (166) من الدستور التى قضت بأن القضاة مستقلون , لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون , و لا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة , و واقع الحال أن البرلمان المصرى افتأت على مبدأ استقلال القضاة , حين لم يعدل من المادة (341) عقوبات اتفاقاً و حكم المادتين (2) و (11) من العهد الدولى , بل إن نصه التجريمى المضمن منذ العام 1937 فى المادة (341) يعد عدواناً منه على مبدأ تفريد العقاب , حيث أهدر المبدأ بفرضه عقوبة الحبس بغير تخيير للقاضى بينها و بين عقوبة الغرامة . و هو تدخل ينال من استقلال القضاة . و يعد تدخلاً فى شئون العدالة
هذا بخصوص الغاء نص المادة وكل ما يندرج تحتها من جرائم
وبالتالى سيتم التحول الى منازعات مدنية وبالله التوفيق |
|
الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32784 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: خيانه الأمانه 5/6/2009, 22:58 | |
| |
|
نور الدين الجمال عضو نشيط
عدد الرسائل : 290 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 6301 ترشيحات : 3
| موضوع: رد: خيانه الأمانه 18/6/2009, 15:36 | |
| شكرا للأستاذ عبد الكريم لهذا المجهود الواضح يارك الله فيك وجعلك زخرا لكل ملهوف |
|