اولا :- شكل اذن التفتيش
لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة
احكام نقض فى شكل الإذن
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة علىتصرفها فى هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فانة لامعقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون , وكان الخطأ فى بيان وظيفة الطاعن او حرفتة فى محضر التحريات لايقدح بذاتة فى جدية ماتضمنة من تحريات فإن ماينعاة الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديدا . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فية قد عرض لما اثارة الطاعن من دفاع بشأن تعذر قراءة عبارات الإذن بالتفتيش لكتابتها بخط غير مقروء واطرحة استنادا الى ان الإذن بالتفتيش تضمن كافة الشروط الشكلية المقررة قانونا لصحتة وان عباراتة مقروءة وواضحة الدلالة وكان القانون لايشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل مايتطلبة فى هذا الصدد ان يكون اذنا واضحا ومحددا بالنسبة الى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وبيدة وموقعا علية بإمضائة , وان كان الطاعن لايمارى فى استيفاء الإذن لهذة البيانات ولا ينازع فى صحتها فإن مايثيرة فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .
الطعن رقم 26 488 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2000
ومن حيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن واورد على ثبوتها فى حقة ادلة من شانها ان تؤدى الى مارتبة عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار امر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ,وكان ماوردة الحكم المطعون فية فى معرض الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعد جدية التحريات سائغا وكافيا على الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ,ولا يغير من ذلك عد بيان سن الطتعن او سوابقة بمحضر الإستدلالات مادامت المحكمة قد اطمأنت الى ان الطاعن المقصود بالإذن ,كما ان عدم بيان نوع المخدر لايقدح فى جدية ماتضمنة من نحريات , فإن ماينعاه الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديدا , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فية قد اثبت فى مدوناتة ان ضابط الواقعة قد استصدر اذن النيابة العامة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات ان الطاعن يمارس نشاطة فى المواد المخدرة بحانوت تجارتة ويحوز كمية منها بمسكنة فان مفهوم ذلك ان الأمر قد صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة واذا كان من المقرر ان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن ان مصدرة قد استعمل عبارة " وما قد يجوزة او يحرزة المتهم من مخدر " التى اولها الطاعن بأنها تنم عن ان الإذن ينصب عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين ان لفظ "قد " ان كان يفيد فى اللغة معنى الأحتمال الا انة فى سياقة الذى ورد فية لايدع مجال للشك فى انة لاينصرف الى احتمال وقوع جريمة احراز المخدر او عدم وقوعها قبل صدورة وانما ينصرف الى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية اذ لايمكن الجزم مقدما بما اذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر او عدم ضبطة مع المتهم , واذا التزم الحكم المطعون فية هذا النظر فى ردة على الدفع ببطلان اذن التفتيش وانتهى الى ان الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل , وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى علية فى هذا الصدد فى غير محلة
الطعن رقم 28589 لسنة 67 ق جلسة 2/5/2000
--------------------------------------------------------------------------------
ثانيا :- تسبيب اذن التفتيش
يخضع تسبيب اذن التفتيش الى كل من المادتين 44 من الدستور والمادة 91 من قنون الأجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973 .
نص المادة 44 من الدستور : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
نص الماد 91 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973 (تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا )
يتبن من هاتين المادتين ان المشرع لم يوجب تسبيب اذن التفتيش الا اذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فاإذن الصادر بتفتيش شخص ما لايشترط تسبيبة كذلك نجد ان كلا المادتان لاتوجبا شكلا معينا للتسبيب الاذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الاذن الصادر بناء على الاطلاع على محضر التحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحريات
احكام نقض فى تسبيب الإذن
من المقرر ان المشرع بما نص علية فى المادة 44 من الدستور من ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وبما اوردة فى المادة 91 من قانون الأجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 1973 من ان تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انة حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفى كل الأحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب امر التفتيش الا حين ينصب على المسكن او تفتيشة ولم يرسم شكلا خاصا بالتسبيب , ولما كان الثابت من مدونات الحكم ان النيابة العامة اصدرت امر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقد اليها من الضابط _ طالب الأمر _ وما تضمنة من اسباب توطئة وتسويغا لإصدارة فإن حسبة كى يكون محمولا على هذة الإسباب بمثابتها جزءا منه فانة وان التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 10241 لسنة 67 ق جلسة 22/4/1999 )
من المقرر ان المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية فيما استحدثاة من تسبيب الأمر بدخول المساكن او نفتيشها لم تستلزم قدرا معينا للتسبيب او صورة يجب ان يكون عليها الأمر بالتفتيش واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول الا بعد ان قدرت جدية التحريات والإستدلالات التى قام بها مأمور الضبط القضائى واثبتها فى محضرة ثم اقرتها محكمة الموضوع على تقديرها .فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا فى القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد اخطأت فى التعويل على التدليل الذى اسفر عنة ذلك التفتيش او هلى شهادة من اجراه.
( الطعن رقم 5386 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999 )
--------------------------------------------------------------------------------
ثالثا سبب اذن التفتيش
اذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا
احكام نقض فىسبب الإذن
· ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محلة
الطعن رقم 33777 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2002 )
· ان كل مايشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابه او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة اذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس ل÷
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
· وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ولا يمارى الطاعن ان لها اصلا ثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعن ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرة واوصافة وقد رد الحكم على هذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزة من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ولما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه لاينال من صحة التحريات الخطأ فى اذن الماذون بتفتيشة مادام انة الشخص المقصود بالإذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنة فمتى كانت المحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002
· لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند اصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذة المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش واذا كان موكولا الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002