الضرائب في لقاء شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية19.15% أرباح الأدوية و16% للمستحضرات عقد عدد من قيادات مصلحة الضرائب اجتماعاً موسعاً بالغرفة التجارية مع أصحاب الصيدليات تم خلاله التشاور حول كيفية إعداد الإقرارات الضريبية بدون مخاطر المعاملة المحاسبية للصيدليات.
وأكد رجب محروس مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات بمصلحة الضرائب أنه يتم محاسبة الصيدليات طبقاً للاتفاقية رقم 58 لسنة 2005 المبرمة بين المصلحة ونقابة الصيادلة.
وأضاف أن الاتفاقية تحدد نسبة مجمل الأرباح في الأدوية وألبان الأطفال بـ 19.15% وفي المستحضرات الطبية 16% فيما تصل في الأدوية البيطرية إلي 20% أما المصروفات الإدارية بواقع 5.7% من قيمة المشتريات.
وأشار محروس إلي أن التبرعات للجمعيات المشهرة ومؤسسات البحث العلمي تحتسب بواقع 10% من صافي الربح فيما يتم اعتماد التبرعات المخصصة للقطاع العام أو الحكومة بالكامل أيا كان قيمتها حتي لو أدت إلي خسائر مرحلة.
وقال فؤاد محمد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إنه من منطلق دعم الثقة والتعاون مع جميع الممولين والتيسير علي أصحاب الصيدليات قامت المصلحة بعمل هذا الاجتماع الذي يعد بمثابة عهد جديد مع الغرفة التجارية.
وأوضح أن من يزيد حجم أعماله علي 2 مليون جنيه لابد أن يكون الإقرار موقعاً من أحد المراجعين والمحاسبين المعتمدين مؤكداً أن الصيدلية التي لا تستطيع حصر المبيعات تطلب مد أجل تقديم الاقرار لمدة 60 يوماً.
ونوه محمد إسماعيل مدير الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب أن مصروفات تأسيس الصيدلية تعتمد وفقاً للمستندات مرة واحدة عند بداية النشاط علي أن تستهلك علي 5 سنوات وكذلك مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور 10 سنوات علي التأسيس أو التجديد.
وأكد أن عائد الودائع لا يخضع للضريبة كما أن فروق العملة لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم حيث لا تعد من الإيرادات.
وأشار إلي أن المشرع نقل تقدير الضريبة من المأمورية إلي الممول عن طريق الإقرار الضريبي ولا منازعات مع أصحاب الصيدليات لأن الأدوية مسعرة جبرياً.