15 نوفمبر.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بإقالة محافظ القاهرةمجلس الدولةكتب حازم عادل :حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، 15 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، التى يطالب خلالها ببطلان قرار تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى، محافظ القاهرة الجديد، وإقالته من منصبه.
واختصمت الدعوى رقم 82494 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، حيث ذكرت رئيس الجمهورية إصدار القرار الجمهورى رقم 415 لسنه 2016 متضمنا فى مادته الأولى تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى محافظا للقاهرة، وتم نشر القرار بالجريدة الرسميه فى العدد 35 مكرر (هـ) بتاريخ 7 سبتمبر 2016، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون والدستور.
وقالت الدعوى إن القرار صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ويحيد عن هدف الصالح العام، وذلك لأن المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى الذى صدر القرار بتعيينه محافظا للقاهرة تورطً فى قضايا تربح تُقدر بأربعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، حصل عليها هو ووزير الطيران الاسبق عبد العزيز فاضل من خلال أرباح شركة مصر لخدمات الطيران، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضافت الدعوى أنه تبين لجهاز الكسب غير المشروع، آنذاك، انهم حصلا على هذا المبلغ بالمخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، الذى ينص على عدم حصول ممثلو المال العام على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من شركة وهو ما يعد كسبا غير مشروع، وأصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، قرارا بصرف عاطف عبد الحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسدديهما المبالغ التى حصلا عليها من أرباح شركة مصر للخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع وأصدر قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهما للتصالح.
وأكدت الدعوى أن هذا يفقد المهندس عاطف عبد الحميد شرط حسن السمعة المتطلب فى اختيار الموظف العام إلا أن رئيس الجمهورية أصدر قراره المطعون فيه بالمخالفة للقانون والدستور وإحكام المحكمة الإدارية العليا التى أوجبت توافر شرط حسن السمعه والسيرة المحمودة لكل من يتصدى للعمل العام سواء فى الوظيفة العامة أو السلطة القضائية أو انتخابات سلطة تشريعية.