معيار تحديد سن المخاصمة القضائية فى قضايا الأحوال الشخصية هو ببلوغ الصغير وهذا يتضح من ظهور علامات البلوغ لدية فبالنسبة للذكور قد يكون من علامات ظهور شاربة او لحيتة وكذا من معالم جشاشة صوتة او بسؤالة عن بلوغة الحلم اذا اقتضى الأمر .اما فى الإناث فيتضح من ظهور علامات الأنوثة عليها ومظاهر الشهوة وكما يمكن سؤالها عما اذا كانت من ذوات الحيض من عدمة .
وهذة الإعتبارات تكون فى حالة عدم بلوغ الصغير السن الذى حددة القانون وكذا حددتة محكمة النقض باعتبار ان سن الصغير للمخاصمة القضائية هو ببلوغة سن الخمسة عشر سنة هجرية وعلى ذلك فانة اذا لم يبلغ الصغير سن ال 15 سنة ولكن بدت علية علامات البلوغ فانة يكون لة ان يخاصم ويختصم فى دعاوى الأحوال الشخصية .
وبذلك يكون من بلغ سن الخمسة عشر سنة هجرية يكون بذلك قد بلغ سن المخاصمة القضائية مع مراعاة انة ان لم كان قد بلغ فى هذا السن وما بعدة فهو لم يكن صالح للتخاصم والمخاصمة .
· الأثر المترتب على المخاصمة ممن لم يكن قد بلغ سن المخاصمة القضائية .اذا كانت الدعوى مرفوعمة من او على من لم يبلغ سن المخاصمة القضائية فانة يصدر فيها حكم ببطلان اجراءات المخاصمة وليس عدم القبول لكون هذا البطلان يمكن تصحيحة اما ببلوغ الصغير سن المخاصمة اثناء التقاضى او باجازتها ممن يملك الحق فيها على الصغير سواء كان ولية او حاضنة او قيمة او ايا من كان لة هذا الحق علي الصغير .
· الدفع بعدم بلوغ الصغير سن المخاصمة هو من الدفوع الشكلية التى تسقط بعدم التمسك بة لأنة ليس من دفوع النظام العام