نفقه الاقارب
نفقه الاصول على الفروع- وهم الاب و الام وان علوا والاصل الشرعى فى وجوبها
اولا - فى الكتاب -قوله تعالى (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ) ولا شك ان من احسن الاحسان الانفاق على الوالدين حال فقرهما 0
قوله تعالى - ( ووصينا الانسان بوالدبه حسنا ) وقوله جل شانه -(ان اشكر لى ولوالديك ) والشكر يقتضى المكافاه لهما ومجازاتهما عما اسدياه اليه من تربيه وبر وعطف ووقايه من كل شر ومكروه وذلك عند عجزهما عن القيام بامورهما وقضاء حوائجهما من باب شكر النعمه ( شرح فتح القدير ج 4 ص 415 )وقوله تعالى فى شان الوالدين الكافرين ( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) ولا شك ان اعرف المعروف الانفاق عليهما عند الحاجه فاذا كان هذا الامر بالنسبه للوالدين غير المسلمين فمن باب اولى مقرر للمسلمين ( بدائع الصنائع ج4 ص30 )0
وفى السنه المشرفه
فقد جاء عن جابر لن عبد الله رضى الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله ( ص ) ومعه ابوه فقال يا رسول الله ان لى مالا وان لى ابا وله مال وان ابى يريد ان ياخذ مالى فقال رسول الله ( ص ) انت ومالك لابيك 0
كما روى عن النبى (ص) انه قال - اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فكلوا من كسب اولادكم اذا ما احتجتم اليه بالمعروف 0
شروط وجوب هذه النفقه
1- تجب النفقه للاصل اذا كان فقيرا لا مال له فلا تجب النفقه لموسر فيجب ان يكون معسرا
( الحكم رقم 3 لسنه 1987 جلسه 3/11/1987 بركه السبع الجزئيه)
( الحكم رقم 458 لسنه 1975 جلسه 18/2/1975 محكمه الاسكندريه الابتدائيه )
الاولويه فى نفقه الاصول
فاذا كان للولد ابوان فقيران يستحقان النفقه ولكن لا يقدر الا على نفقه احدهما فالام فى هذه الحاله هى الاحق وبذلك افتت دار الافتاء المصريه بتاريخ 12/2/1916 وذلك لكونها انثى والانوثه عجز حكمى عن الكسب ولحديث النبى ( ص) عن معاويه القشيرى قلت يا رسول الله من ابر ؟ قال امك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب )
ومن هذا كله يتضح انه يشترط لاستحقاقها ان يكون القريب طالب النفقه معسرا فالاصل ان نفقه الانسان فى ماله فمن كان له مال فلا يجب على احد الانفاق عليه فهى فرضت لدفع الحاجه وسد الرمق لا للعيش عيشه واسعه رغيده 0[justify]