هل سلام الرجل علي المرأة ينقض الوضوء؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يقول الحق سبحانه وتعالي "يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الي الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الي الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم".
فقد أخد بهذه الآية بعض الفقهاء أن مصافحة النساء ناقضة للوضوء قال ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وغيرهم لمس المرأة غير الحرم ينقض الوضوء لقوله تعالي "أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً".
وقالوا: صرحت الآية بأن اللمس من جملة الاحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد أي المصافحة بدون حائل وإن قال بعض الأئمة أن المصافحة غير ناقضة كالأحناف وغيرهم.
لحديث عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قبل بعض نسائة ثم خرج الي الصلاة ولم يتوضوأ قال عروة من هي الا أنت فضحكت "أخرجه أحمد والأربعة والدارقطني بسند رجاله ثقات والبذار بسند حسن".
وجمعا بين هذه الآراء قال مالك والليث بن سعد وأحمد في المشهور عنه إن اللمس ان كان بشهوة نقض وإلا فلا وهذا جمعا بين الأيات والاحاديث فحملوا الآية علي ما إذا كان بشهوة وفي الاحاديث علي ما كان بدون شهوة وهذا الرأي الأخير هو ما نرجحه إن كانت المصافحة عادية عابرة فليست ناقضة للوضوء فإن كان السلام بشهوة فهو ناقض عند كل المذاهب.