[color=green]حكم محكمة جنح بولاق ابو العلا في دعوي شائعة صحة الرئيس مبارك ضد الصحفي "إبراهيم عيسي "
أحكام جنائية إبراهيم عيسي حكم
باسم الشعب
محكمة جنح بولاق الجزئية
بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 26مارس سنة 2008
تحت رئاسة السيد الأستاذ / شريف كامل مصطفى............... رئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل يوسف ................. رئيس النيابة
والسيد / محمد على .............................................. أمين السر
في جنحة النيابة العمومية رقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا
ضد
المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق :-
حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم " إبراهيم السيد إبراهيم عيسى " انه في غضون الفترة من 27/8/2007 حتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق:
أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بان نشر بالعدد 130 من جريدة الدستور والتي يتولى رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان " أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم للكشف الطبي عليه " وبالعدد رقم 132 أخبار كاذبة بعنوان " الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ " وعنوانا أخر أورد فيه " مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض " كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان " الإلهة لاتمرض " تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : نشر بسوء قصد – بإحدى الطرق العلانية – أخبار وإشاعالعقوبات. كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بان نشر بسوء قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي من جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان " زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه " أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولى وبالتحقيقات .
وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكرر فقرة 1، 188 من قانون العقوبات .