كتب – محمود الشوربجي:
أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرها في دعوى اللاعب محمد أبو تريكة والذي يطالب فيها بوقف قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله، وحددت المحكمة جلسة 5 إبريل المقبل، لنظر التقرير الذي أوصى بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كاملة غير منقوصة.
وقال التقرير، إن المدعي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وممتلكاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف التقرير؛ أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.
وأوضح التقرير أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق.
وأضاف أنه وفقًا للقانون فلكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وأكد التقرير أن الدستور تضمن عددًا من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات وحماية الملكية الخاصة، وعدم فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي.
كما أن القانون المدني تضمن تنظيم الملكية الخاصة وحظر المشرع حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ومقابل تعويض عادل، ونظم المشرع فرض الحراسة على الأموال الخاصة وحدد أنواعها، ومنها الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقدًا من عقود القانون الخاص، والحراسة القضائية التي تفرض في الحالات التي حددها القانون بموجب حكم قضائي.
كما نظم المشرع في المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية منع المتهمين في عدد من الجرائم المحددة على سبيل الحصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة، كما أصدر رئيس الجمهورية قراره بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والذي أقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2016 والذي تضمن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية، والتي تضمنت الحكم بمصادرة الأموال الثابت تخصيصها للصرف على الأعمال الإرهابية عند الحكم بالإدانة.
كما نص على القواعد الإجرائية لسلطات التحقيق ومنحها سلطة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر (أ)، (ب)، (ج)، (د) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أكد أنه بصدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 حدد المشرع الجهة المختصة بإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وقصرها في دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وكان على اللجنة المدعى عليها التريث حتى صدور أحكام الدائرة المذكورة، بل أن عملها خاصة وبعد صدور القانون سالف الذكر إنما يقتصر على دور المراسلات والمخاطبات، وإدارة الأموال المجمدة في حال ما إذا عينت الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة اللجنة المذكورة لإدارة تلك الأموال.
وأوضح أنه كي يصدق على قرار التحفظ على أموال وممتلكات المدعي أنه عمل قضائي فإنه يتعين أن يصدر القرار من الجهة المختصة، على النحو الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب.
ولما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2014 والمعدل بموجب قراره رقم 950 لسنة 2014 والتي تسمى " لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان" تضمنت في تشكيلها عناصر غير قضائية، كممثل وزارة الداخلية ووزارة المالية بما ينتفي معه وصف العمل القضائي على قراراتها.
أما عن اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، فإنها من ناحية لم تثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة طبقًا للمادتين 52، 53 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 كما تضمن تشكيلها عناصر غير قضائية كممثل وزارة التأمينات الاجتماعية.
كما أنها لا تعدو لجنة مساعدة للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء سالف البيان طبقا للمادة الثانية منه، ولا تحظى باستقلال القضاء.
وانتهى التقرير إلى أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضي التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، وفيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية للملكية الخاصة.
كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو كأثر مباشر للحكم بالإدراج على أي من القوائم المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الأمر الذي يتعين معه التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كامل غير منقوصة.
masrawy