رأفت الجندى المدير الإداري
العمر : 65 عدد الرسائل : 9511 بلد الإقامة : الفيوم احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 13231 ترشيحات : 29 الأوســــــــــمة :
| موضوع: مساعدة الزوجة لأهلها من مال زوجها 29/4/2009, 21:44 | |
| زوجي ميسور الحال وأهلي من البسطاء المحتاجين. لذا أقوم بمساعدتهم من مال زوجي دون أن أخبره بذلك حفاظاً علي كرامتي وكرامتهم. ومنعاً لإحراجهم. رغم أن هذا المال فائض عن حاجتي أنا وزوجي. فما حكم الدين؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بقول: لا يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه أو علمه لتعطيه أهلها أو تنفق منه شيئاً خارجاً عن النفقة المعتادة لأن نفقتهم لا تجب عليه لأنهم ليسوا من أصوله أو فروعه. ونفقة زوجته التي أوجبها الشرع عليه لا تتعداها إلي أهلها. وليس للمرأة أن تتصرف في مال زوجها لأهلها أو غيرهم إلا بعلمه ولو كان تصرفها فيه علي سبيل الهبة. أو الصدقة.. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال في حق الزوج علي امرأته: "لا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه. فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر".. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يقول: "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه. فقال رجل: ولا الطعام يا رسول الله؟. قال: ذلك أفضل أموالنا" أن تنفق من بيت زوجها مما خصصه للإنفاق علي البيت. والله أعلم. الصفحة السابقة |
|
الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57 عدد الرسائل : 18803 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32783 ترشيحات : 121 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: مساعدة الزوجة لأهلها من مال زوجها 29/4/2009, 22:54 | |
| |
|