قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي دكروري بعدم اختصاصها وﻻئيا، بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل أو تعديلها.
وأكدت المحكمة أن اتفاقية "كامب ديفيد" تدور في إطار علاقة مصر بإحدى الدول الأخرى، وهو ما يدخل في نطاق أعمال السيادة، وبالتالي تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحكمة وللقضاء عموما.
وكان المحامي نبيه الوحش، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء اتفاقية السلام "كامب ديفيد"، موضحا أن اتفاقية السلام التي تم توقيعها مع إسرائيل عام 1979، تضمنت شروطا ملزمة لطرفيها، ورغم التزام الجانب المصري بتنفيذ بنود اتفاقية إﻻ أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها.
وأضاف أن إسرائيل دأبت خلال الفترة منذ عام 1979، وحتى الوقت الحالي على تصدير الجواسيس والمخدرات والمبيدات بصورة أدت إلى المساس بالأمن القومي المصري.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قضاءها استقر أن المشرع ﻻعتبارات قدرها، أخرج من وﻻية القضاء سواء العادي أو الإداري، النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وهذه الأعمال ﻻ تمتد إليها الرقابة القضائية ليس باعتبارها أعمال فوق الدستور أو القانون، ولكن لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها ﻻ تتهيأ للسلطة القضائية.
وتابعت: "بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء، ومن هذه المسائل علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى، والتي تشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية وإلغائها".
www.dotmsr