كتب محمد الجالى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم 114 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ. ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين (6، 14)، من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة "6" تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من: 1- نائب مدير الأمن، (رئيساً). 2- قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 3- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن. 4- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام. 5- مفتش قطاع الأمن الوطنى (أعضاء). ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور 4 من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود. وتصمنت المادة 14 على أن تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشكل من : 1- نائب مدير الأمن (رئيساً). 2- قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 3- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن. 4- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام. 5- مفتش قطاع الأمن الوطنى. 6- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية امعروض أمرها على اللجنة (أعضاء). وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون ان يكون له صوت معدود.
www.youm7.com