http://yanair.net/
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وفيما يلي نص القرار بقانون :
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار أليه النص الآتي :
” ويعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين ( 4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من المخالفات الآتية :
١- الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية آو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض او المساعدة على ذلك.
٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
٣- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
٤ – التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
٥ – كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، آو يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، آو ما يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (١، ٢ ، ٣) من هذه المادة.
المادة الثانية :
تضاف الى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 74 ) مكرر، نصها الآتي : لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات التالية :
١- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
٢ – إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
٣ – إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير الى أي منهما.
٤ – تحريض الطلاب على العنف آو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71 ) من هذا القانون.
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.