http://www.shorouknews.com/
كتب - محمد بصل
نشر فى : الخميس 8 أكتوبر 2015 - 10:08 م | آخر تحديث : الخميس 8 أكتوبر 2015 - 10:08 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ونص القانون في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها».