http://www.dotmsr.com/
كشف القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن وجود قرار للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مازال ساريا حتى الآن، بموجبه يتم مكافأة كل من يرشد عن واقعة تهريب جمركي بالحصول على 50% من قيمة بيع المضبوطات.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري، إن القرار الجمهوري رقم 2286 صادر سنة 1960 في شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية حدد النسبة المخصصة للمرشد بـ50% في حالة الإرشاد عن التهريب الجمركي، و10% للضابطين والمشتركين في الواقعة، واستيفاء الإجراءات المتصلة بها و40% للصناديق اﻻجتماعية.
وبناء على هذا القرار، أصدرت المحكمة حكما لصالح موظف الجمارك عبد الحميد نشأت، بإلزام وزارة المالية والجمارك بتأدية مكأفاة إرشاد قدرها 86 ألف جنيه مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ اﻻستحقاق فى 15 مارس 2004.
وكان نشأت بتاريخ 10 اغسطس 1998 قد تقدم بإخبارية سرية ضد أحد اﻻشخاص لقيامه بتهريب مشغوﻻت ذهبية دون سداد ما عليها من رسوم جمركية، وتم تحرير محضر ضبط بمطار القاهرة بناء على المعلومات التي أدلى بها بإخباريته السرية، وانتهى الأمر بتصالح المبلغ ضده مع مصلحة لجمارك، وسداده مبلغ 172 ألف جنيه، وكافأته وزارة المالية بصرف مبلغ 20 ألف جنيه، ما دفعه لإقامة دعوى قضائية للحصول على 50%من قيمة مبلغ التصالح، تطبيقا لقرار عبد الناصر.