عنوان الفتوى : أثر الرجعة بعد طلاق رجعي
اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيدة / ع ح بالطلب المتضمن أنها كانت زوجا لمن يدعى خ م س منذ ثلاث سنوات طردها زوجها من منزل الزوجية هى وولديها ثم طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 فرفعت عليه دعوى نفقه وحصلت ضده على حكم بها وأعلنته بحكم النفقة وعارض فيه مطلقها المذكور بتاريخ 28/3/1968 واعتبرت معارضته كأن لم تكن ولاعساره وعدم قدرته على دفع النفقة حكم عيه بالحبس بتاريخ 22/12/1968 وبعد هذا التاريخ الطويل من وجودها فى منزل والدها تقدم لخطبتها من يدعى ع م و فوافقت وأهلها على هذا الزواج .
ثم تقدمت لشرطة عين شمس بتاريخ 2/7/1969 فحررت مذكرة لمطلقها من أجل أن يحضر ويتسلم ولديه لزواجها بزوج آخر .
وفعلا حضر وتسلم الولدين ووقع باستلامهما وعلمه بزواجى من غيره .
ثم تزوجت بمن خطبها بتاريخ 11/7/1969 وبعد دخولها بزوجها فوجئت باستدعائها للبوليس وهناك علمت بأن مطلقها كان قد أعادها إلى عصمته غيابيا بتاريخ 5/11/1967 .
وتقول السائلة أنها لم تكن تعلم هى أو والدها أو أحد من أهلها بهذه الرجعة ولم يرد لها أخطار رسمى أو شفوى من مطلقها أو من الجهة الرسمية كما أن مطلقها حين تسلم الولدين لم يعترض على زواجها .
وطلبت السائلة الافادة عن الحكم الشرعى .
نص الجواب
المقرر شرعا ان الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزال الملك الذى ثبت بعقد النكاح وأثره انما هو نقصان عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته .
فاذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة فقد صحت الرجعة .
ولا يشترط فى الرجعة أعلام الزوجة بها لأن استدامة ملك الزواج حق الرجل وحده مادام هذا الملك لم يزل بعد لكن يستحب اعلامها بها لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى ايقاع المرأة فى زواج محرم فانها إذا لم تعلم بالرجعة ثم انتهت مدة العدة فقد تتزوج برجل آخر على حين أنها فى عصمة الزوج الأول .
كما لا يشترط فى الرجعة أيضا أن تكون برضا المرأة لما قلنا انها ليست انشاء زواج جديد بل هو استدامة ملك الزواج الأول .
ولما كان الثابت من وثيقة الرجعة المقدمة من مطلقها فى الطلب رقم 527/1969 أنه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 25/9/1967 وأعادها إلى عصمته وعقد نكاحه بتاريخ 5/11/1967 فيكون قد راجعها وهى مازالت فى عدته ومن ثم تكون رجعته صحيحة شرعا وتترتب عليها آثارها الشرعية .
وعلى ذلك فيكون زواج السائلة برجل آخر قد حدث وهى فى عصمة رجل .
ومن ثم يكون زواجها الثانى قد وقع باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية .
وعلى السائلة وزوجها الثانى أن يتفرقا اختيارا والا وجب على الزوج الأول وكل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريض بينهما جبرا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية