التصالح يشترط سلامة المبانى إنشائيًا.. وعدم تجاوز الارتفاعات المقررة وألا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة
تجاوز المخالفات لا يشمل التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وأملاك الدولة والمقامة خارج الحيز العمراني
جواز النظر في التجاوز يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن خلال مدة لا تتعدى سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون
قرار التجاوز عن المخالفة يصدر بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة.. وإعفاء من يتقدم بطلبه خلال 3 أشهر بنسبة 15%
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع القرار الجديد يحرص على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني دفع الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص بلغ إجمالي تلك المخالفات ما يقرب من 307 آلاف و502 مخالفة تقريباً.
وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتي يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضي أملاك الدولة، والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد، وغير المتعدية على الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
وقد نص مشروع القرار على جواز النظر في التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية ويترتب على تقديم الطلب مستوفياً إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفي إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية التي تنظر موضوع محاضر المخالفات وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري طعناً في إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، سواء ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الإستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أية أحكام نهائية وباتة في موضوع المخالفة والعقوبة المقضي بها.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظوراً إجتماعياً من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق في نطاق كل وحدة محلية.
وأجاز مشروع القرار لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات