ننشر نص قانون تأمين الجيش للمنشآت.. الطرق والكباري وأبراج الكهرباء وما في حكمها منشآت عسكرية لمدة عامينالجيش مع الشرطة في تأمين المنشآت ـ أرشيفية
نشر "بوابة الأهرام" نص القرار بقانون الصادر اليوم الاثنين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يخول لقوات الجيش مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها لمدة عامين وإحالة الجرائم المتعلقة بهذه المنشآت إلى القضاء العسكري.
وتنص المادة الأولى من القرار بقانون على: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
فيما تنص المادة الثانية على: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وتنص المادة الثالثة على: يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
المادة الرابعة تنص على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
فيما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجدير بالذكر أن القانون تم نشره اليوم فى الجريدة الرسمية ويعتبر ساريًا من غدٍ الثلاثاء 28 أكتوبر 2014.