بيان الإعلامى
الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل
24/11/2008
خلال العام الجارى 2008 وافق مجلس الشعب المصرى على تعديل قانون الطفل 12 لسنة
96 بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية
سنة
2008 ، والعدد 28 فى 10 يولية سنة 2008 ، ويعد صدور قانون الطفل رقم 126 لسنة
2008 من اهم الانجازات الحقوقية التى تمت فى على ساحة حقوق الانسان فى مصر لما
يمثله من عمل تشاركى يحدث لأول مرة فى مصر بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية ...
وعلى الرغم من إقرار هذه التعديلات على القانون ، بصورة تنم عن ارتفاع الوعى
المجتمعى
والمؤسسى بقضايا الطفولة و حقوقها ، إلا ان مازال تطبيق القانون على أرض الواقع يحتاج
الى المزيد من العمل و المتابعة والرصد حتى يتوافق مع الغايات التى صدر من اجلها ،
بداية
من صدور لائحة تنفيذية تفسر وتعبر عن الأهداف التى دفعت منظمات المجتمع المدنى
للمشاركة فى صياغة القانون وتضفى مظلة الرقابة المجتمعية على تنفيذه ، وإستمرارا لدور
حقيقى للمجتمع المدنى المصرى من أجل تعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها ، وتطوير قنوات
التنسيق الدائمة مع الجهات الرسمية المعنية ، وهو ما دفعنا إلى التفكير فى تأسيس وخلق
كيان
غير رسمى ( غير حكومى ) مكون من مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة والمهتمة
بتنفيذ
القانون للعمل على تعضيد ومساندة قانون الطفل، ووضع الية رصد ومتابعة لتنفيذ القانون ،
ومدى فعاليتة فى خلق و تطبيق منظومة تقوم على المنهج الحقوقى المنصوص عليه فى
الاتفاقية
الدولية لحقوق الطفل وكذلك كافة المواثيق الدولية ذات الصلة الموقع عليها من قبل
الحكومة
المصرية، كمرجعية أساسية فى عملنا ، تجاه حماية حقوق الطفل والدفاع عنها...
و من هنا جاءت الفكرة لتأسيس الائتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل فى اطار دعم دور
المجتمع المدنى المعنى بالطفولة. وفي اطار احتفالات مصر بأعياد الطفولة و اليوم العالمي
للطفل ، أجتمع اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2008 ممثلى 40 منظمة أهلية معنية
بقضايا الطفولة فى مصر وممثلة لمحافظات ( القاهرة – الأسكندرية – القليوبية – كفر الشيخ
– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان ) لإعلان تأسيس الإئتلاف المصرى لدعم حقوق
الطفل ككيان تنسيقى يعمل على تنسيق الجهود الغير حكومية والحكومية فى مجالات الطفولة
المختلفة ودعم حقوق الطفل المصرى بكل فئاته ، ويضم فى عضويته منظمات المجتمع
المدنى
والهيئات المعنية بالطفولة والشخصيات العامة المعنية بحقوق الطفل والاكادميين والمهنيين
والباحثين المعنين بأوضاع الطفولة والمتمثلة فى :
المنظمات
يشترط أن تكون من المنظمات العاملة فى مجالات الطفولة ومن المعنين بالسياسات الخاصة
بحماية الطفل خاصة تلك التى تعمل بمرجعية حقوقية وتنموية على هذه القضايا.
الشخصيات
إشراك عدد من الشخصيات العامة والقانونية والقضائية والاكاديمية والمهنية والاعلامية
والفنية
الداعمة للشبكة بغرض تعضيد دور الائتلاف.
الأمانة الفنية الداعمة
كما تم الاتفاق تشكيل أمانة فنية داعمة للشبكة، ذات دور استشارى تتكون من قيادات
منظمات
حقوق الانسان المصرية والدولية والمؤسسات الرسمية، لدعم ومساندة الحملات التى يقوم بها
الائتلاف تجاه تعزيز حقوق الطفل وحمايتها....
ويقتصر شروط العضوية بالائتلاف سواء بالنسبة للجمعيات او الافراد ، على من لهم علاقة
بمجالات الطفولة وحقوق الطفل، كما يسمح فى تشكيل الائتلاف بضم بعض الهيئات(
الحكومية
والدولية ...) المعنية بقضايا حقوق الطفل كملاحظين وإستشاريين للإستفادة بخبراتهم.
وقد أعلن المؤسسون لهذا الإئتلاف تجديد تعهدهم وإلتزامهم أمام المجتمع المصرى وكافة
مؤسساته المعنية، بالدفاع عن حقوق الطفل المصرى من كافة الانتهاكات التى يتعرض لها
فى
كافة المواقع ، وتحسين ظروف وأوضاع الأطفال فى النطاق الجغرافى لعمل منظماتهم ، وعلى
مستوى القطر المصرى بأكملة ، بالتنسيق والتعاون والتشبيك فيما بينهم ، مؤكدين على أن
مرجعيتهم الأساسية فى عملهم هى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكافة المواثيق والاتفاقيات
الدولية المعنية ، وكذلك تجديد مبايعتهم للتعديلات التى أجريت على قانون الطفل المصرى
بموجب القانون 126 لسنة 2008 ، ووضع العمل على تفعيل هذا القانون ومتابعة تنفيذه ،
على رأس أولويات الأهداف والأنشطة التى سوف تمارسها منظماتهم بالتنسيق والتعاون مع
كافة
الجهات الرسمية المعنية لتنفيذ هذا القانون...
وقد أعلنت المنظمات المؤسسة لهذا الائتلاف ، أن اليوم العالمى للطفل هو موعد الانعقاد
السنوى للجمعيات المؤسسة للإئتلاف وهو بمثابة الموعد السنوى لجمعيه العمومية تأكيدا
على
الهدف العام لهذا الائتلاف فى دعم حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها...
كما أعلنت عن تبنى الائتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل لخطة عمل لمدة عام تتلخص
فى:
الاهداف العامة:
دعم حصول الطفل على كامل حقوقه فى كافة أرجاء الجمهورية وفقا للمواثيق والاتفاقيات
الدولية ذات الصلة.
تنسيق الجهود للعمل على رصد ودعم وتنفيذ القوانين المعنية بالطفولة مع الجهات المعنية
الغير
حكومية والحكومية.
رفع الوعى العام بحقوق الطفل داخل المجتمع ومؤسساته المعنية.
دعم وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطفولة.
الاهداف الفرعية:
تطوير وتفعيل ومتابعة انفاذ القوانين المعنية بالطفولة بالتعاون مع الجهات الحكومية
والاهلية.
دعم حق الطفل فى المشاركة والتعبير عن رأيه وتنمية مهاراته وابراز ابداعاته دون أى
تمييز.
التنسيق والتشبيك والعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال الدعوة وكسب التأييد على
كافة قضايا الطفولة والتدخل فيها.
ألانشطة:
اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للإنتهاء من صياغة الوضع القانونى للأئتلاف.
مساندة وتدعيم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل .
متابعة تفعيل الحقوق الواردة بالقانون وكافة القوانين ذات الصلة.
التنسيق مع لجان حماية الطفل المنصوص عليها بالقانون والمجلس القومى للأمومة
والطفولة
وكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون .
اجراء البحوث والدراسات والتقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بحقوق الطفل .
تكوين شبكة من الاعلاميين والقانونيين والشخصيات العامة والأطفال أنفسهم ، لرصد وتفعيل
قانون الطفل ولائحته التنفيذية ومواجهة أى إنتهاك يتعرض له الطفل المصرى.
إنشاء موقع للإئتلاف على شبكة الانترنت وإجراء الدعاية اللازمة له.
كما أتفق المؤسسين على تفويض هيئة مكتب لمدة عام لمتابعة المهام الخاصة بالتأسيس
والنشاط
لحين انعقاد اول جمعية عمومية للأئتلاف وهى مشكلة من:
د. مجدى عبد الحميد - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
رئيسً الإئتلاف
أ.د. صلاح عرفة – منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية
سكرتير الائتلاف
د. علاء سبيع – هيئة إنقاذ الطفولة
مقرراً للإئتلاف
أ. هانى هلال – مركز حقوق الطفل المصرى
أمين عام الإئتلاف
عادل بدر – جمعية دعم وتطوير التعليم
أمين مساعد الإئتلاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصر الكبير
مــادة (1):
أ - الطفل نعمةٌ إلهية، ومطلبٌ إنسانيٌّ فطريّ.
ب- وتُرَغِّب الشريعة الإسلامية في طلب الأولاد حفظًا للجنس البشري.
ج - ولذلك تُحَرِّم الشريعةتعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام بغير ضرورة طبية، كما
تُحَرِّم الطرق التي تحول دون استمرار مسيرة البشرية.
د - من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق الزواج الشرعي بين رجلٍ وامرأة.
مــادة (2):
أ- تشمل رعاية الشريعة الإسلامية للطفل المراحل التالية:
1- اختيار كل من الزوجين للآخر.
2- فترة الحمل والولادة.
3- من الولادة حتى التمييز (مرحلة الطفل غير المميِّز).
4- من التمييز حتى البلوغ (مرحلة الطفل المميِّز).
ب- وتنشأ للطفل في كل من هذه المراحل حقوق تلائمها.
مــادة (3):
الأسرة محضِن الطفل وبيئته الطبيعِيَّة اللازمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة الأولى التي يُنَشّأ
الطفل فيها على القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية والدينية.
مــادة (4):
أ - من حق الطفل على أبويه أن يحسن كل منهما اختيار الآخر، بمعايير الشريعة الإسلامية
التي تحقق مصلحة الأمَّة والأسرة عمومًا، والطفل خصوصًا.
ب- ومن المعايير التي يجب إعمالها عند اختيار الزوجين: التدين، والتكافؤ.
ج- ومن المعايير
ميثاق الطفل في الإسلام حقوق الأحوال الشخصية
مــادة (14):
أ - للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين.
ب- وتَحْرُمُ - بناء على ذلك - الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه، كاستئجار
الأرحام ونحوه.
ج - وتُتَّبَع في ثبوت النسب أحكامُ الشريعةِ الإسلامية.
مــادة (15):
للطفل الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إلا إذا منع من ذلك مصلحة الرضيع، أو المصلحة
الصحية للأم.
مــادة (16):
أ- للطفل الحق في أن يكون له من يقوم بحضانته - أي ضمه - والقيام على تنشئته، وتربيته،
وقضاء حاجاته الحيوية والنفسية، والأم أحق بحضانة طفلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- ويشمل نظام الحضانة الأطفال الأيتام، واللقطاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئين،
والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، والمقهورين بالطرد ونحوه.
ج- ولا تجيز الشريعة الإسلامية نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية
للأطفال
بكافة صورها.
د- وتقوم مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لمعاونة
الحاضنات على القيام بواجباتهن.
ه- الوالدان صاحبا الحضانة أساسًا، ولا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا
لضرورة
راجحة، والضرورة تقدر بقدرها.
و- الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل، ومصالحه، وكيفية معيشته, ويمكن أن
يستعينا بجهة الرعاية الاجتماعية المختصة أو القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية،
وهذه المصلحة
ز- ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة والاختصاص القضائي والاجتماعي والطبي وفق
الظروف المحيطة بكل طفل على حدة.
مــادة (17):
أ - لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، والعقلي، والديني، والاجتماعي.
ب- ويثبت هذا الحق للطفل - الذي لا مال له - على أبيه، ثم على غيره من أقاربه الموسرين،
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرًا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت
حتى
تتزوج، أو تستغني بكسبها.
د- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة مساعدة الوالدين، وغيرهما، من الأشخاص
المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه.
ميثاق الطفل في الإسلام الحماية المتكاملة
مــادة (27):
أ - للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو أي تعسف، ومن إساءة
معاملته بدنيًا أو عقليًا أو نفسيًا، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة سواء أكان ذلك من
الوالدين، أو من أي شخص آخر، يتعهد الطفل، أو يقوم برعايته.
ب- ولا يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب، والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلبه ذلك من
جزاءات مقبولة تربويًّا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإفهام والإقناع والترغيب والتشجيع،
ووسائل الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية.
ج- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ولغيرهم من
المسئولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير
الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية، وإقامة
مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات
مــادة (28):
أ - للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال، أو الانتهاك الجنسي، أو أي مساس
غير قانوني بشرفه أو سمعته.
ب- وله حق الحماية من استخدام المواد المخدِّرة، والمواد المؤثرة على العقل، والمشروبات
الكحولية والتدخين ونحوها.
ج- وله حق الحماية من الاختطاف، والبيع، والاتجار فيه.
د - وعلى الوالدين والمسئولين عن رعايته قانونًا توعية الطفل، وإبعادُه عن قرناء السوء، وعن
كافة المؤثرات السيئة، كمجالس اللهو الباطل وسماع الفحش، وتقديم القدوة الحسنة، والصحبة
الصالحة التي تعين على حمايته.
هـ- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة واجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتنقية
وسائل الإعلام من كل ما يؤثر، أو يشجع، أو يساعد، على انحراف الطفل واتخاذ التدابير
التشريعية والاجتماعية والتربوية التي تحقق ذلك.
مــادة (29):
أ- للطفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة،
أو يعوقه عن الانتظام في التعليم الأساسي الإلزامي، أو يكون ضارًّا بصحته، أو بنموه البدني،
أو العقلي، أو الديني، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
ب- ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة، ووضع نظام
مناسب لساعات العمل وظروفه.
مــادة (30):
أ - لا يشترك الطفل قبل بلوغه السن المقررة قانونًا اشتراكًا مباشرًا في الحرب.
ب- وللطفل في حالات الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية والرعاية
الخاصة بالمدنيين من حيثُ عدم جواز قتله أو جَرْحه أو إيذائه أو أَسره، وله أولوية الوفاء
بحقوقه في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والإغاثية.
الحريات والحقوق الإنسانية العامة
مــادة (5):
أ - لكل طفل منذ تخلقه جنينًا حقٌ أصيلٌ في الحياة، والبقاء، والنماء.
ب- يحرم إجهاض الجنين إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا
بالإجهاض.
ج- من حق الجنين الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه
الحامل.
د- يحرم بوجه عام الإضرار بالجنين، ويجب عقاب من يعتدي عليه.
مــادة (6):
من حق الطفل عند ولادته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، والتهنئة به
والاحتفال بمولده، وتأمر الشريعة الإسلامية بالتسوية بين البنين والبنات في كل هذه الأمور،
وتُحَرِّم التسخُّط بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهن.
مــادة (7):
للطفل الحق في الحفاظ على هُويته، بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وصِلاته العائلية، وكذلك لغته،
وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري.
مــادة (
:
تُحرِّمُ الشريعة الإسلامية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين الأطفال سواءٌ أكان التمييز
بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو
لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو
عجزهم، أو مكان مولدهم، أو أي وضع آخر يبدو من خلاله هذا التمييز.
مــادة (9):
للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات الوقاية والعلاج
وإعادة التأهيل.
مــادة (10):
للطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية العادلة المحققة لمصلحته.
مــادة (11):
للطفل حق الاستمتاع بطفولته، فلا يُسلب حقه في الراحة، والاستمتاع بوقت الفراغ، ومزاولة
الألعاب والاستجمام والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب مع سنه ويحفظ
هويته.
مــادة (12):
أ - للطفل في حدود الضوابط الشرعية والقانونية الحق في حرية الفكر والوجدان وله الحق أن
يكون له دين .
ب- وللوالدين والمسئولين عن رعايته قانونًا حقوق وعليهم واجبات في توجيه الطفل لممارسة
حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة ومصالحه الحقيقية.
مــادة (13):
أ - للطفل الحق في حرية التعبير.
ب- ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار القويمة التي لا تتنافى مع
مبادئ الأخلاق والدين والوطنية، وحرية تلقيها وإذاعتها سواء بالقول أو بالكتابة، أو بالفن أو بأية
وسيلة أخرى مناسبة لظروفه وقدراته الذهنية.
ج- وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقُّ التعبير بحرية عن تلك الآراء، في جميع
المسائل التي تخصه، وتُولَى آراءُ الطفل الاعتبارَ الواجبَ وفقًا لسن الطفل، ونضجه، ولمصالحه
الحقيقية.
د- ولا يحدّ من هذه الحرية سوى احترام حقوق الغير، أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو
النظام العام أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.
12519.jpg[/img]