رأفت الجندى المدير الإداري
العمر : 65 عدد الرسائل : 9511 بلد الإقامة : الفيوم احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 13230 ترشيحات : 29 الأوســــــــــمة :
| موضوع: في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إ 7/4/2009, 20:39 | |
| هل في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ** يجيب الشيخ خلف احمد محمد إمام وخطيب بأوقاف الجيزة : تزين المرأة بالحلي من الذهب وغيره من طبيعة المرأة وقد أحل الإسلام لهن ذلك وحرمه علي الذكور فإذا تزينت المرأة بما يبلغ النصاب أو يزيد وقد حال عليه الحول فإن الفقهاء فيه مذهبان : فالامامان مالك والشافعي والليث يذهبان الي اعفائه من الزكاة. لأنه "مال" مستعمل في أغراض شرعية ويحتاج اليه في تأدية تلك الأغراض. والإمام أبوحنيفة وأصحابه أوجبوا فيه الزكاة بشروطها المعروفة. ولكن من المذهبين آثار استندوا إليها. ولكنها لم تكن خالية من بعض الاحتمالات التي لم ترق بسببها إلي صحة الاستدلال وقطعية الأخذ به. لذلك كانت هذه المسألة محلاً لاجتهاد الأئمة علي الوجه المتقدم. أما إذا اقتنت المرأة الذهب للادخار ومفاجآت الزمن فإن الزكاة تجب فيه بنسبة ربع العشر 5.2% حتي ولو لبسته المرأة وتزينت به. والحلي المعفي من الزكاة عند من قال بالاعفاء ينبغي أن يكون في حدود الاعتدال فإذا كثر كثرة فاحشة فتجب الزكاة فيما زاد علي حد الاعتدال وإلا كان كنزاً غير مأذون فيه. واستحق فاعله الزوال الوعيد به وقوله تعالي : "يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "34" سورة التوبة. |
|
صفاء الروح مراقب عام
عدد الرسائل : 3955 بلد الإقامة : أرض الإسلام احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 9807 ترشيحات : 102 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إ 8/4/2009, 16:48 | |
|
بارك الله فيك أخي و استاذي القدير /أ. رأفت الجندي
تقبل الله مجهوداتك القيمة لإتحافنا بكل مفيد
و جعلها في ميزان حسناتك
في انتظار القادم إن شاء الله
تقبل كل التقدير و الاحترام
|
|