تفسير الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد
صدر في 27 من ديسمبر سنة
2009 القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي
جاءت بالتعديل " المادة 44 " والتي جاء فيها ما يلي :-
[ تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين
كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع
العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في
الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه
المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز
الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى
المجندين المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول
يناير 2010 ] .
ومن استقراء المادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي :
1.يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين .
2.تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده .
3.تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل .
4.يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية
بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5.بالقانون شقين :
أ-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين
اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من
القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 .
ب-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من
28/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه الفئة من المجندين إلى القانون الجديد
حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون السابق وبذلك تنتفى عنهم شبة الأثر
الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري
نص الكتاب الدورى
الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنة 2009
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية
والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد
إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من
الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات
التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها
العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال
لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين
أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في
نفس الجهه " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا
يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68
حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه
المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة
(44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب
مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية
مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة
خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام
مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين
الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري
للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من
الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة
المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على
تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات
التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".
وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً
أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت
مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات
مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ......
حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين
المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الإستناد إلى
الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن
على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه
الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل
بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي
لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
أولاً :- من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل
أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون
تعديل في مراكزهم القانونية .
ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها
لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر
فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة
بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي
تمت قبل أول يناير 2010
ثالثاً :- يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه
سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة
الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصاً
علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك
للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد الخدمة العسكرية
.
برجاء التفضل بالتنبية على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء
بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام
قانون الخدمة العسكرية والوطنية ]
رأى سيادة المسشتار / عبد العظيم هلال
صدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة 44 من القانون رقم
127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم
152 لسنة 2009 ونود عرضه في نقاط ملخصة كما يلي :
1.بدأ الكتاب الدوري باستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل .
2.في الصفحة الثالثة السطر الثالث " أنه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع
....... " بدا وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر "
وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ..." وبدء يوضح المبادىء
التي تحكم التنفيذ وهى كتالي :
أولاً : - " من تم تطبيق المادة ( 44 ) قبل استبدالها على حالتهم بقيد
الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية كما هي عند العمل يهذا القانون دون
تعديل في مراكزهم القانونية ....." يخالف هذا البند نص المادة 44 من
القانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين يطبق عليهم القانون بأثر رجعى
وتضاف مدة الخدمة العسكرية إلى الأقدمية ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة
الموظف وبالتالي يستحق حينها الترقية بالأقدمية المترتبة على ضم مدة
الخدمة العسكرية كما يستحق العلاوات عن تلك المدة أما المجندين الغير
مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبل استبدالها فتبقى أوضاعهم كما هي دون
تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري .
ثانياً : - ذكر في هذه النقطة " أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير
المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو
بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على
تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين
والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 وبذالك وضح بالكتاب الدورى الأثر
الفوري الذي أصاب المجندين الغير مؤهلين وبذالك فهو يؤكد وجهة النظر
القانونية لنا بشأن الأثر الفوري على المجندين الغير المؤهلين وتبعاً لذلك
فأن الأثر الرجعى يصيب المجندين الغير مؤهلين والا كان ذكر ذلك صراحة فى
هذه النقطة بالذات لزيادة الايضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعى ذلك فى
هذه النقطة .
ثالثاً : - يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه
سواء بأثر فوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " نشر بالجريدة الرسمية
العدد 52 مكرر في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .....
" هذه النقطة مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها من
القانون أنه يعمل بأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين
المؤهلين واستثنى المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من
القانون بأثر فوري من اليوم التالي لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا
يحق لهم الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا علية
بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين
المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية .......
يتفق هذا البند وصحيح نص المادة 44 من القانون .
الخلاصة :-
ومما سبق يتضح مخالفة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمادة 44 من
القانون نظراً لسوء دراسة تمت من قبل المسئولين واعتقد أن لجوء المسئولين
لمضابط مجلس الشعب دون اللجوء إلى أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس هو دليل
على محاولة الجهاز التنصل من تنفيذ القانون .
ولذالك فأنى ارى من وجهة نظرى القانونية أن الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة قد جانبه الصواب فى التفسير القانونى للنص المادة 44 من القانون
152 لسنة 2009 وعلية فلا محل للأعراب من تنفيذ الجهات الحكومية لهذا
الكتاب لأنه وبكل بساطة سيفقد شرعيتة نظراً للبطلان .
والله ولى التوفيق .