شروط الزواج بغير المسلمةالحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ووالاه
وبعد :
فقد حث الشرع المسلم على أن يتخير للزواج ذات الدين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ? قال : ” تنكح المرأة لأربع :لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ” وعلى ذلك فالجدير بالمسلم أن يتخير المسلمة التي قد حسنإسلامها لتكون له زوجه ، هذا ولكن الشرع الشريف مع تفضيل المسلمة ذات الدين أباح الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) ولذلك ثلاثة شروط :
الشرط الأول أن تكون باقية على أنها كتابية لم ترتد إلى الإلحاد أو الوثنية بمعنى أنها تؤمن بالله الخالق وأنه أرسل للناس رسلاً وتؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار.
الشرط الثاني أن تكون محصنة لا ترى الزنا مباحاً مثل أولئك الأوروبيات اللائي يستبحن صداقة الرجال ويتعارفون على جواز معاشرة الصديق كمعاشرة الأزواج .
الشرط الثالث أن يقع الزواج والحياة بها في بلد يمكن أن يحتفظ بأبنائه على دين الإسلام .
فإن اختل شرط من الشروط السابقة فلا يجوز الزواج بغير المسلمة والله أعلم .
منقول