ضت محكمة الجنح الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشارة حنان دحروج، ببراءة رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.
وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.
كما تبين من التحقيق أن هذا الشرط كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم، مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كان السوق يحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل.