الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
جميلة الرجباوي
مراقب عام
مراقب عام
جميلة الرجباوي

انثى
عدد الرسائل : 14748
قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 210
احترام القوانين : قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 111010
العمل : قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 Profes10
الحالة : قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 110
نقاط : 46094
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 888810

قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون المرافعات المدنية والتجارية - صفحة 2 I_icon_minitime7/5/2013, 16:28

الكتاب الرابع
ألغى بقانون 1 لسنة 2000 قانون الإصدار


قانون 76 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
( الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 6 يونية سنة 2007 )
(ملحوظة - المواد من الأولى إلى الرابعة بتعديلات وقد تم وضعها فى أماكنها من القانونين المرفقين بالملف
وأقتصر لعرض هنا على باقي مواده )


بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
ثقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الخامسة
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايو جد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
المادة السادسة
ينشر هذا فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـــ
( الموافق 6 يونية سنة 2007 م )

===========
المصدر
qadaya.net
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المرافعات المدنية والتجارية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد والمدد القانونية قانون المرافعات المدنية والتجاري
» تعديلات في قانون المرافعات - باب التنفيذ
» نص قانون الخدمة المدنية الجديد .. تعرف على مرتبك الجديد ومدة الترقية بقانون الخدمة المدنية “بالصور”
» 10 آثار مترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية
» 11 فعل محظور على الموظف الحكومي في قانون الخدمة المدنية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: