القضاء الإدارى: يتعين التسوية بين من بلغوا سن الـ50 ومن لم يبلغوه فى زيادة المعاشجانب من المحكمة
اليوم السابع - كتب محمد أسعد
أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مبدأ قانونيا مهما لصالح أصحاب المعاشات فيما يتعلق بالزيادة فى المعاش دون التقيد ببلوغ سن المؤمن عليهم سن الخمسين عاما، وقت تقديم الطلب، وأنه يجب التسوية بين الجميع بغض النظر عن السن لتماثل مراكزهم القانونية.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وخالد جابر، وأحمد درويش، وعبد الوهاب السيد، نواب رئيس المجلس بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأن تؤدى إلى المواطن السيد حسنين الزيادة المقررة فى المعاش وما يترب على ذلك من آثار وألزمتها المصروفات.
قال المدعى ان الهيئة القومية للتامين والمعاشات رفضت استحقاقه الزيادة فى المعاش وزملاء كثر له ,بحجة انه لم يبلغ سنه وقت تقديم طلب الصرف خمسين عاما وهو شرط يؤدى إلى حرمان فئة كبيرة من المؤمن عليهم من المزايا التامينية التى كفلها الدستور
وقالت المحكمة غن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسا للعدل والسلام الاجتماعى غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها، أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وبهذه المثابة وعلى هدى ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا، فإن اشتراط إفادة العاملين بحكم الزيادة فى المعاش التى تقررت ببلوغ سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف، يكون متبنيا بذلك تمييزا تحكميا بين المؤمن عليهم المعاملين بالنص المذكور لا يستند إلى أسس موضوعية، إذا اختصت فئة المؤمن عليهم ممن بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل فى الزيادة فى المعاش التى حجبها عن قرنائهم المخاطبين بذات النص ممن لم يبلغوا هذا السن حال كون الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن هاتين الفئتين، وجميعهم مؤمن عليهم بسداد الاشتراكات مدة 240 شهرا على الأقل وهى المدة المحددة بالنص المانح لأصل المعاش، وكان يجب أن يكون هناك ضمان للتكافؤ فى الحقوق.
وأضافت المحكمة، أنه نجم عن التمييز التحكمى الذى ترتب على حرمان من لم يبلغوا من العمر 50 سنة نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن رغم تساويهم فى استحقاق أصل المعاش، ولما كانت الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية، أو الفنية أو الصناعية، وكان الحق فى الزيادة فى المعاش شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى إذا توافر أصل استحقاقه.
وينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وعنصرا إيجابيا فى ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه تتحدد قيمته وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بما لا يتعارض مع الأحكام الدستورية، ومن أن يكون هذا الحرمان والتمييز بين المؤمن عليهم فى السن، ليمنح بعضهم ويمنعه على الآخرين يشكل عدوانى على حق الملكية، وهو من الحقوق الدستورية الأصيلة مما قضت معه المحكمة بإلزام الهيئة المدعى عليها، بأن تؤدى للمدعى الزيادة فى المعاش بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الصرف.