كتبت إكرام منصور:
تعكف وزارة العدل حاليا علي تعديل المادة 20 لعام 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 بما يحدد قواعد الاستضافة للصغير من عمر 4 سنوات ويحقق للأبوين الرعاية المشتركة.. صرح بذلك المستشار علي حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية والمتخصصة.
قال انه سيتم تحديد الفترة من السادسة مساء الخميس حتي السادسة مساء الجمعة لاستضافة الصغير بالنسبة لغير الحاضنين.. ولمدة اسبوع خلال اجازة نصف العام واسبوعا كل شهر في اجازة اخر العام ويومين كل عيد.. وذلك بمنزل طالب الاستضافة وفي حالة الاخلال يثبت الخبير ذلك ويعرض الامر علي المحكمة ولها ان تقضي بنقل الحضانة او وقف تنفيذ حكم الاستضافة مؤقتا لمدة لاتقل عن 3 شهور.. .. واشار إلي انه يجري ايضا دراسة ازالة كافة العقبات امام المرأة عند صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي.
الصفحة السابقة