محمد أحمد عضو خيالي
عدد الرسائل : 2832 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 12841 ترشيحات : 4 الأوســــــــــمة :
| موضوع: التظاهر السلمى والإضراب بلإخطار والحبس سنة لتعطيل العمل 31/12/2012, 08:11 | |
| التظاهر السلمى والإضراب بلإخطار والحبس سنة لتعطيل العمل
الأهرام - كتب ـ سامح لاشين: بدأت ماكينة التشريع في مجلس الشوري العمل, حيث تناقش لجنة حقوق الانسان مشروع قانون حق التظاهر السلمي والإضراب. وتضمن الباب الأول من مشروع القانون, عددا من التعريفات المهمة من بينها التجمهر والمظاهرة والاخطار والاجتماعات العامة والإضراب. ونظم الباب الثاني من مشروع القانون الاجتماعات العامة والخاصة, ومنح الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري, لجميع الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا علي الوجه المقرر في هذا القانون. وألزم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي, بضرورة إخطار الجهات الإدارية المختصة, قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل علي أن تنقص هذه المدة إلي24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا. ومنح القانون جهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام, بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك, علي ان يتم إبلاغ منظمي الاجتماع أو أحدهم بإعلان المنع بأسرع ما يستطاع و قبل الموعد المفروض للاجتماع بوقت مناسب, مع تعليق هذا الإعلان علي باب المحافظة أو المديرية أو المركز ونشره في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك, كما منح القانون لمنظمي الاجتماع جواز التظلم من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فورا علي وجه الاستعجال, أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدا. وحظر القانون عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو المدارس أو غيرها من محال الحكومة. ومنح المشروع رجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون علي أن يكون من حقهم اختيار المكان الذي يستقر فيه, و يجوز لهم طلب حل الاجتماع في حال خروج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار, أو شهد خطبا أو صياحا أو أناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة, أو أي أعمال أخري تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين, أو وقع فيه اضطراب شديد. وبشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام, فإنه يجوز للسلطات أن تقرر مكان المظاهرة أو خطة سير الموكب أو المظاهرة علي أن تعلن المنظمين بذلك, وفي حال كان الموكب بمناسبة تشييع جنازة, فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلي القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. ولم يرتب مشروع القانون أي تقييد لحق البوليس في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تأمين حرية المرور في الطريق و الميادين العامة. ويلزم المشروع كل محافظة من محافظات الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة, و لا يؤثر في الوقت نفسه علي حركة المرور و يحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. ويحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه و الأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخري تلحق الأذي بالنفس و الممتلكات عند الاجتماع. ومنح لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دوليا في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد, أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي. وحظر علي المؤسسات العامة للدولة و الخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الإقتصادية للدولة والمواطنين, وعلي ألا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. كما حظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلي قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة و كل ما من شأنه الإضرار بإحدي وسائل الإنتاج أو النقل. ومنح العمال الحق في الإضراب السلمي داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالإقتصاد الوطني, مع عدم جواز إضراب العامل دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب, و تضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدي خدمات المصالح العامة. ووفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل علي ثلاثين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه, لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة أحكام هذا القانون و ترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها, كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل علي عشرين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون. |
|