عنوان الفتوى : آكل لحم الآدمي
اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يدخل أكل لحم الآدمى فى حكم المضطر إلى التداوى بالحرام ؟ .
نص الجواب
أثار القرطبى فى تفسيره " ج 2 ص 229 " مسألة قال فيها : إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال أى فى حال - والخنزير وابن اَدم لا يحل بحال ، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ، وهذا هو الضابط للأحكام ، ولا يأكل ابن آدم ولو مات ، قاله علماؤنا - أى المالكية - وبه قال أحمد وداود ، احتج أحمد بقوله عليه السلام " كسر عظم الميت ككسره حيا " . وقال الشافعى : يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميا ، لأنه محترم الدم ، ولا مسلما ولا أسيرًا لأنه مال الغير ، فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه . وشنَّع داود على المزنى- صاحب الشافعى - بأن قال :
قد أبحت أكل لحوم الأنبياء . فغلب عليه ابن سريج بأن قال : فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربى : الصحيح عندى ألا يأكل الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه . وجاء فى " الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3711" قول الشيخ جاد الحق على جاد الحق : وفى جواز أكل لحم الآدمى عند الضرورة قال فقهاء الحنفية-على ما جاء فى الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى الجزء الخامس -إن لحم الإنسان لا يباح فى حال الاضطرار ولو كان ميتا ، لكرامته المقررة بقول اللّه تعالى { ولقد كرمنا بنى آدم } الإسراء : 70، وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حى وأكله ولو كان مباح الدم كالحربى والمرتد والزانى المحْصَن ، لأن تكريم اللّه لبنى آدم متعلق بالإنسانية ذاتها ، فتشمل معصوم الدم وغيره ، وبهذا أيضا قال الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية. ويقول الفقه المالكى : إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمى، وهذا أمر تَعَبُّدى ، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمى إذا كان ميتا، بناء على أن العلة فى تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه ، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه فى الشرح الصغير بحاشية الصاوى فى الجزء الأول . وأجاز الفقه الشافعى والزيدى أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها : ألا يجد غيره ، كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله ، استبقاء للكل . بزوال البعض ، كقطع العضو المتاَكل الذى يخشى من بقائه على بقية البدن ، وهذا بشرط ألا يجد محرما آخر كالميتة مثلا، وأن يكون الضرر الناشىء من قطع الجزء أقل من الضرر الناشىء من تركه الأكل ، فإن كأن مثله أو أكثر لم يجز قطع الجزء ، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمى آخر معصوم الدم ، كما لا يجوز للآخرأن يقطع عضوا من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله . وفى الفقه الحنبلى : إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله فى حال الاضطرار، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو غير مسلم ، أما الإنسان الميت ففى إباحة الأكل منه فى حال الضرورة قولان ، أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل منه ، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت . قال ابن قدامة فى " المغنى " إن هذا القول هو الأولى.. ثم قال الشيخ جاد الحق فى " ص 3712 " ونخلص إلى أنه يجوز اضطراراً أكل لحم إنسان ميت فى قول فقهاء الشافعية والزيدية، وقول فى مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ، ويجوز أيضا عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها . كان هذا ما خلص إليه فى فتواه فى 5 من ديسمبر 1979 م ، وفى فتواه فى 16 من يناير 1980 م قال بالنص : والذى نختاره للإفتاء هو قول الحنفية والظاهرية وبعض فقهاء المالكية والحنابلة القائلين بعدم جواز أكل لحم الآدمى الميت عند الضرورة لكرامته ، والضرورة هى دفع الهلاك وحفظ الحياة .
مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية